بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (31) والمنعقدة بتاريخ 17/6/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (13) لسنة 2012
عدم مسؤولية المساهم في الحركة التحررية لشعب
كوردستان ـ العراق جزائياً و مدنياً
المادة الأولى:
لايسأل جزائياً ومدنياً كل من ارتكب فعلاً مخالفاً للقانون نتيجة العنف الثوري جراء الحركة التحررية الكوردستانية او بسببها ضد انظمة الحكم العراقية المتعاقبة والمتعاونين معها دفاعاً عن شعب وارض كوردستان للفترة من 11/9/1961 ولغاية 4/7/1992.
المادة الثانية:
توقف وفقاً نهائياً الاجراءات القانونية المتخذه بحق المشمولين بإحكام المادة الاولى من هذا القانون ويخلى سبيل الموقوفين منهم حالاً مالم يكونوا متهمين او موقوفين عن قضايا اخرى.
المادة الثالثة:
تتولى وزارة شؤون الثيشمرطة تحديد المشمول بأحكام المادة الاولى من هذا القانون ووفق الاطار المبين فيها على ان يقترن ذلك بمصادقة مجلس الوزراء.
المادة الرابعة:
على مجلس القضاء في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
لايعمل باي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لغرض حماية المناضلين من الثيشمرطة والمساهمين في الحركة التحررية الكوردستانية من أية مسائلة قانونية نتيجة اداءهم لواجباتهم دفاعاً عن شعب وارض كوردستان، فقد شرع هذا القانون.