قانون رقم (12) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون الخدمة الجامعية الاتحادي رقم (23) لسنة 2008 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 12
ساڵی دەرچوون : 2013
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (29) والمنعقدة بتاريخ 10/6/2013 تشريع القانون الآتي:

قانون رقم (12) لسنة 2013
قانون إنفاذ قانون الخدمة الجامعية الاتحادي
 رقم (23) لسنة 2008 المعدل في إقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
إنفاذ قانون الخدمة الجامعية (الاتحادي) رقم (23) لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2012 في إقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.
المادة الثانية: 
تحل السلطات المختصة )الادارية والعلمية والاكاديمية( في الاقليم محل السلطات الاتحادية أينما وردت في القانون المذكور.
المادة الثالثة: 
يوقف العمل بالفقرة (أولاً) من المادة الأولى من قانون رقم (32) لسنة 2012 قانون التعديل الأول لقانون رقم  (23) لسنة 2008 في الإقليم ويحل محلها الآتي:
أولاً: يحال موظف الخدمة الجامعية من :
1- حاملي اللقب العلمي (المدرس المساعد) و(المدرس) إلى التقاعد عند إكمال (66) عاماً.
2- حاملي اللقب العلمي (الأستاذ المساعد) و(الأستاذ) إلى التقاعد عند إكمال (70) عاماً.
المادة الرابعة: 
يعمل بأحكام التعديل الأول للقانون اعتباراً من 7/5/2012.
المادة الخامسة: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة: 
على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة: 
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                            د. ارسلان بايز اسماعيل                                                              
                                                        رئيس برلمان كوردستان ـ العراق







الأسباب الموجبة
من أجل توفير أفضل الفرص لأعضاء الهيئة التدريسية وحاملي اللقب العلمي والأخذ بنظر الاعتبار جهودهم في تطوير وتقديم المستوى العلمي، فقد شرع هذا القانون.