قانون رقم (11) لسنة 2013 قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 2013
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (28) والمنعقدة بتاريخ 5/6/2013 تشريع القانون الآتي:

قانون رقم (11) لسنة 2013
قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الأول 
التعاريف والأهداف
المادة الأولى:
يُقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: البرلمان: برلمان كوردستان ـ العراق.
ثالثاً: الهيئة: الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان.
رابعاً: المؤسسة العامة: كافة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارات المحلية والهيئات المستقلة.
خامساً: المؤسسة الخاصة: الشركات التابعة للقطاع الخاص أو أية منظمة غير حكومية أو هيئة تدير مرفقاً عاماً أو تمولها الحكومة أو تجارة أو مهنة وتتمتع بالشخصية القانونية.
سادساً: الموظف المختص: الموظف أو الشخص المعين من قبل المؤسسة المعنية للنظر في طلبات الحصول على المعلومات.	
سابعاً: النشر: أي جعل المعلومات إلى جميع أعضاء المجتمع بصياغة عامة مناسبة عن طريق كافة وسائل النشر المعروفة.
ثامناً: المعلومة: بيانات شفوية أو مكتوبة أو سجلات أو إحصائيات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزونة إلكترونياً أو بأية طريقة أخرى.
تاسعاً: الوثيقة: الوسيط الذي تم فيه تسجيل المعلومات بغض النظر عن شكله وصياغته ومصدره وتاريخ إصداره ووضعه القانوني.
المادة الثانية: الأهداف
يهدف هذا القانون إلى:
أولاً: تمكين مواطني الإقليم من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات لدى المؤسسات العامة والخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانياً: دعم مبادئ الشفافية والمشاركة الفعالة لترسيخ العملية الديمقراطية.
ثالثاً: تأمين مناخ أفضل لحرية التعبير والنشر.
الفصل الثاني
 الهيئة مهامها وصلاحياتها
المادة الثالثة: 
للهيئة إضافة إلى المهام الواردة في القانون رقم (4) لسنة 2010، فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ هذا القانون، المهام والصلاحيات الآتية:
أولاً: متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون ورصد المخالفات والمعوقات التي تعترض تنفيذه وإصدار التوصيات اللازمة.
ثانياً: وضع برنامج عمل لتدريب الموظفين المختصين بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ثالثاً: استلام الشكاوى الواردة إليها والتحقق منها بأسرع وقت ممكن واتخاذ الإجراءات اللازمة.
رابعاً: إعلام المؤسسات لتصحيح الحالات التي تظهر فيها أدلة ادانة المخالفين لأحكام هذا القانون.
خامساً: توجيه المواطنين بالطرق التي تمكنهم من التمتع بالحقوق الواردة في هذا القانون وإصدار المنشورات المتعلقة بهذا الخصوص.
سادساً: التدخل للحصول على المعلومات في حالة عدم تمكن الحصول عليها وفق هذا القانون بعد لجوءه إلى الهيئة، ولها (الهيئة) أن ترفع الدعاوى إلى المحاكم على الجهات والأفراد التي تنتهك هذا القانون.
سابعاً: على الهيئة تقديم تقارير نصف سنوية إلى البرلمان حول عملها ونشرها للرأي العام.



الفصل الثالث
كيفية الحصول على المعلومات
المادة الرابعة: حق الإطلاع والحصول على المعلومات
يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي الإطلاع والحصول على المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات والحصول على نسخ من الوثائق التي يطلبها إلا ما استثنيت وفق المادة (14) من هذا القانون.
المادة الخامسة: حق تقديم الطلب
يحق لكل شخص تقديم طلب للحصول على المعلومات وإن كانت الوثيقة التي تتضمن المعلومات المطلوبة بحوزة المؤسسة المعنية، فعليها تقديم نسخة من الوثيقة المطلوبة إلى مقدم الطلب.
المادة السادسة: المعلومات واجب النشر
أولاً: على كل مؤسسة عامة إصدار دليل سنوي، ونشر المعلومات الآتية على موقعها الإلكتروني وتحديثها باستمرار، أو عن طريق نشر تقرير في إحدى وسائل الإعلام فيما يتعلق بــ:
1- بنيتها، عنوانها، وموقعها الإلكتروني، وطرق الاتصال بها، مهامها، قراراتها، إجراءات التوظيف لديها، مسؤوليها وعناوينهم الوظيفية.
2- ميزانيتها وتخصيصاتها، حساباتها الختامية.
3- المشاريع المنجزة، المشاريع التي في طور التنفيذ والمشاريع المقررة القيام بها.
4- الخدمات التي تقدمها وطريقة الحصول عليها.
5- الشكاوى المقدمة إليها والإجراءات المتخذة بشأنها.
ثانياً: تقوم الهيئات العامة بالإعلان عن مناقصاتها ومزايدات أموالها وأملاكها وفق القوانين والأنظمة النافذة في الإقليم.
المادة السابعة: إجراءات طلب الحصول على المعلومات
أولاً: على كل مؤسسة عامة أو خاصة تحديد موظف مختص أو أكثر لاستلام الطلبات.
ثانياً: للمؤسسة العامة أو الخاصة إعداد نموذج لطلب المعلومات يتضمن تفاصيل واضحة عن محتوى المعلومات المطلوبة واسم مقدم الطلب ووسيلة الاتصال به على أن لا يكون عبئاً على مقدميها، ووضع النموذج على موقعها الإلكتروني.
ثالثاً: طلب الحصول على المعلومات يكون خطياً إلا في حالة التعذر يجوز أن يكون شفوياً.
رابعاً: على المؤسسة العامة أو الخاصة تسجيل الطلب فور تسلمه سواء تم قبوله أو رفضه ويعد عدم التسجيل رداً غير قانونياً للطلب.
خامساً: على المؤسسة العامة أو الخاصة أن تجيب على الطلب خلال مدة عشرة أيام من تاريخ الاستلام وإن كان الطلب يتضمن عدداً كبيراً من المعلومات أو يستجب استشارة طرف ثالث، يجوز لها تمديد هذه الفترة ولمرة واحدة على أن لا تزيد على (15) يوماً.  
سادساً: في حالة احتواء الطلب على معلومات ضرورية لحماية شخص أو حريته، على المؤسسة العامة أو الخاصة الإجابة عليه خلال مدة (48) ثمان وأربعين ساعة التالية على تقديمه.
المادة الثامنة: الإجابة على الطلبات 
أولاً: على المؤسسة العامة أو الخاصة في حالة قبول الطلب إعطاء المعلومات مباشرة إلى مقدمه.
ثانياً: إن كانت المعلومات المطلوبة، جاهزة ولا تحتاج إلى جهد للبحث عنها فيمكن تزويد طالبها مباشرة عن طريق المخابرة التلفونية أو البريد الإلكتروني أو شفوياً.
ثالثاً: إذا تم رفض الطلب، كلياً أو جزئياً، فعلى الموظف المختص أن يبين، في رد يسلمه لمقدم الطلب، سبب الرفض على أن لا يخرج السبب عن:
1ـ المعلومات المطلوبة ليست بحوزة المؤسسة المعنية.
2 ـ المعلومات المطلوبة تقع في نطاق الاستثناءات المحددة في هذا القانون.
3 ـ المعلومات المطلوبة سبق وأن تم نشرها مع الإشارة إلى مكان وزمان نشرها، أو وجودها على موقعها الإلكتروني أو تم تزويد مقدم الطلب نفسه قبل (6) أشهر.
4 ـ الإشارة إلى حق مقدم الطلب في مراجعة محكمة البداءة المختصة. 
المادة التاسعة: إيصال المعلومات
أولاً: لمقدم الطلب بيان الطرق السهلة لوصول المعلومات إليه، وعلى المؤسسة العامة أو الخاصة تلبية طلبه.
ثانياً: على المؤسسة العامة أو الخاصة تلبية المطالب الواردة أدناه عند الطلب:
1ـ نسخة أصلية من الوثيقة بالصورة المعتمدة لديها.
2ـ حق معاينة الوثيقة عند الضرورة باستخدام الوسائل التي تملكها المؤسسة المعنية.
3ـ حق نسخ الوثيقة داخل المؤسسة باستعمال أجهزة يملكها الشخص.
4ـ نسخة طبق الأصل عن الوثيقة، مطبوعة أو مسجلة، مرئية أو مسموعة، إذا ما أمكن إنجاز هذه النسخة باستعمال الأجهزة المتوفرة لدى المؤسسة المعنية.
5ـ إعداد نسخة صحيحة من الوثيقة الأساسية بشكل مختصر أو أي تصنيف آخر لصيغة الوثيقة.
ثالثاً: للمؤسسة المعنية رفض إعطاء المعلومات على النحو المطلوب في الفقرة أعلاه، حين يلحق ضرراً بالوثيقة.
رابعاً: في حالة وجود الوثيقة بلغات متعددة، يزود طالب المعلومات باللغة أو اللغات التي يرغب فيها.
المادة العاشرة: وجود الوثيقة لدى مؤسسة أخرى
أولاً: حين يستلم الموظف المختص الطلب، عليه أن يتأكد من احتفاظ المؤسسة العامة بالوثيقة من عدمه، وإن لم تكن بحوزتها ويعتقد وجودها بحوزة مؤسسة عامة أخرى ذات العلاقة، فللموظف إما تحويل الطلب إلى المؤسسة المعنية وإعلام مقدم الطلب بذلك أو إرشاده إليها.
ثانياً: تحتسب مهلة الإجابة على الطلب من تأريخ تحويله إلى المؤسسة المعنية.
المادة الحادية عشرة: حفظ الوثائق
على كل مؤسسة عامة أو خاصة أن تحتفظ بالوثائق الموجودة لديها بطريقة تسهل الإطلاع عليها وفق أحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة: تدريب الموظفين
على كل مؤسسة عامة أو خاصة أن تضمن التدريب المناسب لموظفيها المختصين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة: تقديم التقارير إلى الهيئة
على كل مؤسسة عامة أن ترفع تقريراً إلى الهيئة كل أربعة أشهر على أن يتضمن: 
الطلبات المستلمة، الطلبات الموافق عليها كلياً أو جزئياً أو المرفوضة كلياً، والاعتراضات  والدعاوى المقامة، التقارير التي نشرتها وفق المادة السادسة من هذا القانون والدورات التي أقامتها لتدريب موظفيها.
المادة الرابعة عشرة: (الاستثناءات)
أولاً: لا يجوز للمؤسسة العامة أو الخاصة رفض إعطاء المعلومات حماية لمصلحة واردة في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة إذا اقتضت المصلحة العامة كشفها. 
ثانياً: للمؤسسة العامة أو الخاصة الحق في رد طلب المعلومات في الأحوال الآتية: 
1 ـ الأسرار الخاصة بالدفاع وأمن الإقليم (تفاصيل الأسلحة والتجهيزات العسكرية، المهام السرية العسكرية والأمنية، التحركات والتكتيات الدفاعية والمعلومات الاستخباراتية).
 2 ـ المعلومات التي تؤدي الكشف عنها إلى التأثير على سير المفاوضات التي يجريها الإقليم مع أية جهة أخرى، أو تبادل المعلومات إذا اتفق الطرفان على سريتها لحين الإعلان عنها.
3 ـ المعلومات التي تؤدي الكشف عنها إلى التأثير على سير التحقيقات والمحاكمة. 
4 ـ المعلومات التي يؤدي الكشف عنها الإخلال بالمنافسة المشروعة أو حقوق المؤلف والملكية الفكرية.
5 ـ معلومات وملفات الأشخاص التعليمية، أو الطبية، أو الوظيفية، أو حساباته المصرفية أو أسراره المهنية دون موافقته، وكل ما يتعلق بسلامة وصحة المواطن وتعريض حياته للخطر.
6 ـ البيانات التي يتسبب الإفصاح عنها اختراق الشبكات الإلكترونية المحمية ويعرض محتوياتها للمحو أو السرقة.
ثالثاً: الاستثناءات الواردة في قوانين أخرى نافذة في الإقليم بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
رابعاً: يتم كشف المعلومات الواردة في البنود (1، 2، 3) من الفقرة (ثانياً) من هذه المادة بعد مضي (20) عشرين سنة.
الفصل الرابع
الأحكام العامة
المادة الخامسة عشرة: التكاليف
يتحمل مقدم الطلب تكاليف الحصول على المعلومات المطلوبة.
المادة السادسة عشرة: (حماية الموظف) 
لا يجوز إيقاع عقوبة على أي موظف يدلي بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد القانون.
المادة السابعة عشرة: الاعتراض
أولاً: يحق لكل شخص، تم رفض طلبه في الحصول على المعلومات، الاعتراض على قرارات وإجراءات المؤسسة العامة أو الخاصة أمام المراجع الإدارية العليا، الهيئة، ومحاكم البداءة المختصة خلال مدة (7) سبعة أيام من تأريخ صدور القرار المعترض عليه أو قرار الجهة المعترض لديها، وفي الحالات الآتية: 
1ـ رفض الطلب، سواء أكان كلياً أم جزئياً. 
2ـ تجاوز المهلة المحددة للإجابة وفق المادة الثامنة/ الفقرة (خامساً).
3ـ فرض تكاليف غير ضرورية على مقدم الطلب.
4ـ إحالته أو إرشاده إلى أكثر من مؤسسة أخرى، بهدف تضليل مقدم الطلب وإخفاء المعلومات عنه.
ثانياً: القرار الصادر من قبل محكمة البداءة المختصة يكون قابلاً للطعن تمييزاً لدى محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية، خلال مدة (15) خمسة عشرة يوماً من تأريخ التبلغ أو اعتباره مبلغاً ويكون القرار الصادر نتيجة الطعن باتاً.
المادة الثامنة عشرة: المسؤولية الجزائية والمدنية
أولاً: يعاقب بغرامة لا تقل عن (250.000) مائتان وخمسون ألف دينار ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين دينار كل من: 
1 ـ امتنع عن تزويد الوثائق أو الإطلاع أو الحصول على المعلومات أو قدم معلومات غير صحيحة بخلاف أحكام هذا القانون.
2 ـ أعاق أعمال الهيئة فيما يتعلق بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: يعاقب كل من اتلف عمداً وثيقة خارج حدود صلاحياته القانونية وفق القوانين النافذة.





الفصل الخامس
الأحكام الختامية
المادة التاسعة عشرة: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العشرون: 
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون:
على مجلس الوزراء وبالتنسيق مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: 
ينفذ هذا القانون بعد (90) تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                          د. ارسلان بايز اسماعيل                                                             
                                                      رئيس برلمان كوردستان ـ العراق






الأسباب الموجبة
بغية ترسيخ مبدأ الشفافية وتنظيم تقديم المعلومات الصحيحة، وحق المواطن في الحصول عليها، فقد شرع هذا القانون.