بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 7/5/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (7) لسنة 2013
قانون التعديل الثالث لقانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين
رقم (9) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
تعدل الفقرتان (5 و 6) من المادة الأولى من القانون وتقرأ كالآتي:
(5ـ الشهيد: كل من ضحى بنفسه اثناء الكفاح المسلح كـ (ثيشمةرطة) أو النضال السياسي دفاعاً عن حقوق مكونات شعب كوردستان ضد الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة في كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم ويصنف كالآتي:
(أـ شهيد خندق النضال (سةنطةر): كل من استشهد اثناء الكفاح المسلح كـ(ثيشمةرطة) أو النضال السياسي أو من جرائهما ضد الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة دفاعاً عن أرض وشعب كوردستان.
ب ـ شهيد الابادة الجماعية: كل من استشهد نتيجة جرائم الابادة الجماعية اثناء جرائم الانفال أو استخدام الاسلحة الكيمياوية أو الابادة الجماعية للبارزانيين أو الكورد الفيليين أو أية جريمة اخرى ارتكبت بحق مكونات شعب كوردستان من الكورد والتركمان والكلدان السريان الاشورين والارمن وغيرهم.
ج ـ الشهيد المواطن: كل من استشهد نتيجة الاعمال الحربية أوالارهابية أو التهجير القسري أو اثناء الهجرة المليونية لشعب كوردستان أو التهجيرات الاخرى.
6ـ ذوي الشهيد والمؤنفل: الزوج أو الزوجات أو الابن والبنت والام والاب والاخوة والاخوات الاشقاء وغير الاشقاء وكل من اثبت بقرارٍ قضائي ان الشهيد أو المؤنفل كان يعيله أو كان معيلاً للشهيد أو المؤنفل).
المادة الثانية:
تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرأ كالآتي:
أولاً: تشكل لجنة برئاسة موظف لا يقل درجته عن مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص وعضوية اربعة من موظفي الوزارة لا تقل درجتهم عن مدير، على ان يكون احدهم قانونياً للنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين على القرارات الصادرة من المديريات العامة في المحافظات وتصدر قراراتها بالأغلبية وتخضع لمصادقة الوزير.
ثانياً: تتولى اللجنة المشكلة اعلاه المهام التالية:
1ـ البت في الاعتراضات المقدمة من قبل ذوي الشهداء والمؤنفلين لغرض شمولهم بأحكام هذا القانون.
2ـ يحق لكل شخص ذي مصلحة، التظلم لدى اللجنة الخاصة من القرار الذي اصدرته خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.
3ـ على اللجنة الخاصة البت في التظلمات المقدمة اليها خلال مدة لا تتجاوز (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمها.
4ـ يحق لكل شخص ذي مصلحة، اللجوء الى محاكم الاحوال الشخصية لأثبات شموله بأحكام هذا القانون بعد اصدار اللجنة قرارها برفض التظلم، ويعفى مقدم الطلب من الرسوم العدلية.
5ـ يكون قرار محاكم الاحوال الشخصية قابل للطعن امام محكمة التمييز خلال مدة (30) ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبلغ بالقرار أو اعتباره مبلغاً.
المادة الثالثة:
تعدل الفقرتان (ثانياً وسادساً) من المادة الخامسة من القانون وتقرأ كالآتي:
ثانياً: المشمولون بأحكام الفقرة (أولاً) من المادة السادسة هم:
1ـ الزوجة والزوج.
2ـ الابن والبنت: اذا لم يكن يتسلم اي راتب حكومي.
3ـ الاولاد العاجزون: يستثنى الاولاد العاجزين من الشرط الوارد في البند (2) اعلاه.
4ـ الوالدان.
5ـ الاخوة والاخوات: اذا لم يكن يتسلم اى راتب حكومي.
سادساً:
أـ يستثنى الاولاد، الاخوة، الاخوات ضحايا الابادة الجماعية من الشرط الوارد في (2) من ثانياً اعلاه لحين تعويضهم من قبل الحكومة الاتحادية.
ب ـ يستثنى اولاد شهيد خندق النضال (سةنطةر) من الشرط الوارد في (2) من ثانياً اعلاه.
المادة الرابعة:
أولاً: تعدل الفقرة (أولاً) من المادة السابعة من القانون وتقرأ كالآتي:
(أولاً: يتمتع ذوي شهيد خندق النضال (سةنطةر) وضحايا الابادة الجماعية بالحقوق والامتيازات الآتية:
1ـ يمنح زوج شهيد خندق النضال (سةنطةر) وضحايا الابادة الجماعية منحة مالية وقطعة ارض سكنية أو وحدة سكنية وعلى النحو الأتي:
أ ـ الشهيد الأعزب، فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم والديه أو بأسم احدهما في حالة وفاة اى واحد منهما.
ب ـ الشهيد الأعزب ووالداه متوفيين، فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم اخوته واخواته.
ج ـ الشهيد المتزوج اذا لم يكن لديه اولاد فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم زوجه ووالديه أو بأسم أحد الوالدين في حالة وفاة أي واحد منهما.
د ـ اذا كان الشهيد متزوجاً ولديه اولاد فتسجل الوحدة السكنية أو قطعة الارض بأسم زوجه واولاده.
2ـ اذا كان الشهيد متزوجاً بأكثر من واحدة أو شهيدة متزوجة أكثر من مرة فيكون لمن كان في عصمة الشهيد وقت استشهاده ولاولاده من الشهيد أو لاولاد الشهيد من زوجه المتوفي قبل استشهاده أو غير الباقي على عصمته نفس الحقوق والامتيازات المقررة في هذا القانون.
3ـ اذا كان في العائلة اكثر من شهيد، يكون توزيع المستحقات الواردة في هذا القانون على النحو الاتي:
أ ـ يستلم الزوجة أو الزوج والأولاد والوالدة والوالد كل المستحقات مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
ب ـ يستلم كل من اخوة واخوات شهيد خندق النضال (سةنطةر) والشهيد المواطن المستحقات كل على حدة وفقا للفقرة (أولاً) من المادة (السادسة) من هذا القانون.
ج ـ اذا كان كلا الوالدين شهيدين من شهداء خندق النضال (سةنطةر) أو الشهيد المواطن فيمنح لأولاد الشهيد مستحقات الشهيد الواحد استثناءً من أحكام المادة (الخامسة) من هذا القانون.
د ـ بالاضافة الى ما ورد في البند (3) أعلاه فاذا بقي في العائلة مستحق واحد فيصرف له منحة الشهيد (شةهيدانة).
ثانياً: يلغى البندان ( 4، 8) من الفقرة ثانياً من المادة السابعة من القانون ويحل محلهما مايلي، ويعدل البند (3) منها، وتقرأ كالآتي:
(3 ـ على الحكومة اعادة رفات الشهيد والمؤنفل من داخل الاقليم وخارجه الى محل اقامة عائلته وتتحمل تكاليف ذلك).
(4 ـ تخصص نسبة 5% خسمة بالمائة من التعيين في الوظائف العامة لأولاد الشهداء وفقاً لقانون مجلس الخدمة العامة في الاقليم).
(8 ـ ينظم صرف المخصصات (الزوجية والاولاد) لزوجة وزوج واولاد الشهيد بتعليمات تصدرها الوزارة.
المادة الخامسة:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
لايعمل بأي نص قانونى أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بغية تسهيل وتأمين وتنظيم ايصال الحقوق الى المستحقين من ذوي الشهداء والمؤنفلين وضحايا الأبادة الجماعية وتعويضهم وتخفيف معاناتهم، فقد شرع هذا القانون.