قانون رقم (20) لسنة 2007 قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق للفترة من 1/1/2007 لغاية 31/12/2007

ژمارەی یاسا : 20
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
     باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه   مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (34) والمنعقدة بتأريخ 18/7/ 2007 تشريع القانون الآتي: 

 قانون رقم ( 20 ) لسنة 2007                                     
قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق
للفترة من 1/1/2007 لغاية 31/12/2007
المادة الاولى:
يرصد لنفقات السنة المالية /2007 مبلغ قدره (7847660) فقط ( سبعة ترليون وثمنمائة وسبعة واربعون ملياراً وستمائة وستون مليون دينار) ويوزع كالآتي:
أولاً: مبلغ قدره (2285556) فقط ( ترليونان ومائتان وخمسة وثمانون ملياراً وخمسمائة وستة وخمسون مليون دينار) لنفقات المشاريع الرأسمالية.
ثانياً: مبلغ قدره (5518287) فقط ( خمسة ترليون وخمسمائة وثمانية عشر ملياراً ومائتان وسبعة وثمانون مليون دينار) للنفقات التشغيلية.
ثالثاً: مبلغ قدره (43817) فقط ( ثلاثة واربعون ملياراً وثمانمائة وسبعة عشر مليون دينار) لنفقات المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
المادة الثانية:
تقدر ايرادات موازنة اقليم كوردستان للسنة المالية 2007 من اجمالي نفقات الموازنة الفدرالية (5982356) فقط (خمسة ترليون وتسعمائة واثنان وثمانون ملياراً وثلاثمائة وستة وخمسون مليون دينار).
المادة الثالثة :
تتولى وزارة المالية لاقليم كوردستان العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة الرابعة:
لرئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالمجلس.
المادة الخامسة:
أولاً:يخول وزير المالية صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.
ثانياً: لا يجوز اجراء المناقلة بين تخصيصات التنمية بين المحافظات.
المادة السادسة:
لوزير المالية اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لاغراض توفير امكانيات الصرف للأدارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد ووحدة الصرف الواحدة.



المادة السابعة:
يخول وزير المالية اضافة الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للسنة المالية 2007 بنسبة (1%) من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للأغراض التالية:
أولاً: اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارات المستحدثة خلال السنة المالية 2007.
ثانياً: اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات والادارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2007 والمصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.
المادة التاسعة:
أولاً:على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا  تتجاوز اسبوعين من تاريخ اصدار هذا القانون.
ثانياً: يقدم وزير المالية تقريراً عن الوضع المالي الى المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق كل ثلاثة أشهر.
المادة العاشرة:
أولاً: للوزير المختص صلاحية الصرف بما لا يزيد على (250) مليون دينار عن كل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف ما لا يزيد على (100) مائة مليون دينار.
ثانياً: لرؤساء الدوائر غير المرتبطة بالوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (150) مائة وخمسون مليون دينار لكل حالة مع مراعاة عدم الدخول بالتزامات دون وجود اعتمادات في الموازنة.
المادة الحادية عشرة:
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية، ايراداً نهائياً للميزانية العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بالوزارة لصرفها على الاغراض التي منحت من أجلها.
المادة الثانية عشرة:
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وقائع كوردستان ويعتبر نافذاً اعتباراً من1/1/2007.



                                                                                           عدنان المفتي
                                                                            رئيس المجلــس الوطني لكوردستان ـ العراق