قانون رقم 18 لسنە 2007 قانون ملحق قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 18
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

    بسم الله الرحمن الرحيم
           بأسم الشعب            
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

    إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (29) والمنعقدة بتأريخ 27/6 / 2007 تشريع القانون الآتي:
                                                                                            
قانون ملحق قانون الإدعاء العام
رقم (159) لسنة 1979
في اقليم كوردستان ـ العراق

المادة الاولى: 
يعد أعضاء الإدعاء العام المستمرون في الخدمة حكاماً وفق الدرجات والصنوف والأقدمية والمناصب التي هم عليها عند صدور هذا القانون وتسري عليهم الأحكام التي تسري على الحكام ويتمتعون بجميع حقوق الحكام وامتيازاتهم.
المادة الثانية: 
تحتسب سنوات خدمة أعضاء الإدعاء العام المشمولون بحكم المادة (1) من هذا القانون ، وأصنافهم ومناصبهم وأقدميتهم لأغراض تطبيق أحكام قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان رقم (14) لسنة 1992 المعدل أو أي قانون آخر يحل محله.                                                                                                                                                                                                                                   
المادة الثالثة:
يستمر أعضاء الإدعاء العام المشمولون بحكم هذا القانون بأداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل.                                                                                                                                                   
المادة الرابعة:
يوقف العمل بالفقرات أولاً وثانياً وثالثاً من المادة رقم (1) من قانون الإدعاء العام رقم (159) لسنة 1979 المعدل في اقليم كوردستان ويحل محلها ما يلي:ـ
أولاً: حماية نظام اقليم كوردستان وأسسه والأموال العامة في اطار مراقبة المشروعية وترسيخ سيادة القانون وسلامة تطبيق أحكامه.
ثانياً: الإسهام مع القضاء والجهات المختصة في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية والعمل على سرعة حسم القضايا وتحاشي تأجيل المحاكمات بدون مبرر لاسيما الجرائم التي تمس أمن الاقليم ونظامه الديمقراطي.
المادة الخامسة:
يوقف العمل بالمادة (42) من القانون ويحل محلها مايلي:ـ
أولاً: يحدد وزير العدل محل عمل عضو الإدعاء العام ، بعد صدور مرسوم من رئاسة الاقليم بتعيينه.
ثانياً: يمارس عضو الإدعاء العام عمله بعد أدائه اليمين الآتية:ـ
 (أقسم بالله العظيم أن أقوم بأداء واجباتي على أحسن وجه وبالحق والعدل وأن أطبق القوانين بأمانة ونزاهة وحياد والله على ما أقول شهيد).
ثالثاً: يؤدي رئيس الإدعاء العام اليمين أمام رئيس الاقليم بحضور وزير العدل ويؤدي أعضاء الإدعاء العام الآخرون اليمين أمام مجلس القضاء في الاقليم.
المادة السادسة:  
يوقف العمل بالفقرة (6) من المادة (49) من القانون رقم (159) لسنة 1979 المعدل.
المادة السابعة:
يوقف العمل باستخدام المصطلحات التالية في الاقليم ( أهداف الثورة ، القطاع الاشتراكي ، مجلس العدل ، أبي غريب) كما ويحل مصطلح (منظمات المجتمع المدني) محل مصطلح ( المجالس الشعبية والمنظمات الاجتماعية) الواردة في القانون رقم (159) لسنة 1979 المعدل.
المادة الثامنة:
تحل عبارة (رئيس الاقليم) محل عبارة (رئيس الجمهورية) وعبارة (مرسوم رئاسة الاقليم) محل عبارة (مرسوم جمهوري) وعبارة (مجلس القضاء) محل عبارة (مجلس العدل) مع حذف عبارة ( مجلس قيادة الثورة) أينما وردت في قانون الإدعاء العام لغرض تطبيق أحكامه في اقليم كوردستان.
المادة التاسعة:
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                             عدنان المفتي
                                                          رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق