بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ 10/4/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (3) لسنة 2013
قانون المنافسة ومنع الاحتكار في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والتعابير الاتية المعاني المبنية أزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة في الاقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير التجارة والصناعة في الاقليم.
رابعاً: المجلس: مجلس حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
خامساً: المنافسة: مزاولة الانشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون التأثير أو التقييد لتلك الآليات، ثأثيراً أو تقييداً مفرطاً يلحق آثاراً ضارة بالتجارة او التنمية.
سادساً: الاحتكار: كل نشاط، أو اتفاق صدر من شخص أو اكثر طبيعي أو معنوى أو ممن توسط بينهم للتحكم بالسعر في السوق أو نوعية السلع والخدمات بما يؤدي الى الحاق الضرر بالمستهلك والمجتمع.
سابعاً: السوق: المنطقة التي يتصل بها المنتجون والمستهلكون مع بعضهم لعقد الصفقات التجارية بشأن سلعة معينة ولا تنحصر السوق بالضرورة بحدود جغرافية معينة لأغراض هذا القانون.
ثامناً: الاندماج: اندماج شركتين أو أكثر بقصد توسيع حصتها في السوق.
تاسعاً: سعر الشراء الحقيقي: السعر المثبت في قائمة الشراء بعد تنزيل الخصومات المنصوص عليها فيها.
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون الى تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال مكافحة أو إلغاء الاتفاقات أو التصرفات التقييدية فيما بين المؤسسات التجارية أو الاندماجات وعمليات الشراء أو إساءة استعمال مراكز قوة سوقية مهيمنة، مما يحدد من إمكانية الوصول الى الاسواق او تقييداً مفرطاً، فيؤثر تأثيراً ضاراً في التجارة الداخلية أو الدولية أو التنمية الاقتصادية وتلحق الضرر بالمجتمع.
المادة الثالثة:
أولاً: تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الانتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الاشخاص الطبيعية والمعنوية داخل الاقليم، كما تسري أحكامه على أية انشطة اقتصادية تتم خارج الاقليم وتترتب عليها آثار داخلية.
ثانياً: تستثنى من حكم الفقرة (أولاً) من هذه المادة القرارات التي تصدرها الوزارة بموافقة مجلس الوزراء في تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية، بناء على قيام ظرف استثنائي طارئ وللمدة التي يتطلبها الظرف المذكور.
المادة الرابعة:
يشكل مجلس في الوزارة يسمى (مجلس حماية المنافسة ومنع الاحتكار) ويرأسه وكيل الوزارة للشؤون التجارية وعضوية كل من:
أولاً: مدراء عامون يمثلون الجهات الاتية:
1ـ وزارة الداخلية.
2ـ وزارة النقل والمواصلات.
3ـ وزارة الزراعة والموارد المائية.
4ـ وزارة التخطيط/ هيئة التقييس والسيطرة النوعية.
ثانياً: ممثل عن مجلس حماية المستهلك.
ثالثاً: أعضاء يمثلون الجهات الاتية:
1ـ إتحاد الغرف التجارية والصناعية.
2ـ إتحاد الفلاحين.
3ـ نقابة المحاسبين والمدققين.
4ـ إتحاد رجال الأعمال.
المادة الخامسة:
أولاً: يجتمع المجلس بدعوة من رئيس المجلس على الاقل مرتين في كل شهر، أو كلما تقتضي الضرورة ذلك، وتكون اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية.
ثانياً: لايجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس أذا كانت له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة الى الدرجة الرابعة، أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الاطراف.
ثالثاً: للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الخبراء والمختصين من داخل النقابات والاتحادات أو خارجها دون ان يكون لهم حق التصويت.
رابعاً: يضع المجلس النظام الداخلي لسير أعماله.
المادة السادسة:
يختص المجلس بمايلي:
أولاً: اعداد معلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها مع الجهات ذات العلاقة في كافة المجالات المرتبطة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك.
ثانياً: تلقي المعلومات المتعلقة بالممارسات المخلة بقواعد المنافسة ومنع الاحتكار بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وفق القانون.
ثالثاً: التنسيق مع الأجهزة المماثلة في مجال تبادل المعلومات والبيانات فيما يتعلق بتنفيذ قواعد المنافسة ومنع الاحتكار في الحكومة الاتحادية والأقاليم والدول وفق القوانين النافذة.
رابعاً: اعداد تقرير نصف سنوي عن أنشطة المجلس وخطته المستقبلية ومقترحاته بشأن المنافسة ومنع الاحتكار وعرضه على الوزير.
المادة السابعة:
تكون ممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري بالشكل الذي لايؤدي الى منع المنافسة أو تقييدها أو الأضرار بها فقط لأحكام هذا القانون، شريطة عدم الاخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الحكومة الاتحادية.
المادة الثامنة:
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق أو من تكون له السيطرة على سوق معينة بقصد الاحتكار وتحقيق المنافسة غير المشروعة بما يلي:
أولاً: أي إندماج بين شركتين أو أكثر وأية ممارسة تجارية مقيدة إذا كانت الشركة أو مجموعة من الشركات مندمجة أو مرتبطة مع بعضها تسيطر على 35% أو أكثر من مجموع أنتاج سلعة أو خدمة معينة أو إذا كانت تسيطر على 35% أو أكثر من مجموع مبيعات سلعة أو خدمة معينة.
ثانياً: يحظر على أية جهة إعادة بيع منتج على حالته بسعر أقل من سعر شرائه الحقيقي مضافاً اليه الضرائب والرسوم المفروضة على المنتج ومصاريف النقل إن وجدت، أذا كان الهدف من ذلك الاخلال بالمنافسة المشروعة ولا يشمل الحظر المنصوص عليه في هذا البند المنتجات سريعة التلف والتنزيلات المرخص بها لأي بيع يتم لتصفية الاعمال أو تجديد المخزون بأسعار أقل.
ثالثاً: التلاعب في أسعار المنتجات برفع أو خفض أو تثبيت أسعار البيع والشراء للمنتجات محل التعامل.
رابعاً: إقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو المواسم أو الفترات الزمنية.
خامساً: التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
سادساً: فرض قيود على الانتاج أو المبيعات بما في ذلك تحديد الحصص.
سابعاً: التواطئ في العطاءات بأن يتفق طرف واحد أو أكثر على عدم تقديم العطاء أو المناقصة أو الاتفاق على تحديد الاسعار أو البنود أو شروط العطاء أو المناقصة والاتفاق فيما بينهم على ان يكونوا شركاء في العطاء الاكثر جاذبية.
ثامناً: تقييد عمليات التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها.
تاسعاً: الاتفاق على التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو لفترات محددة.
عاشراً: الاتفاق على إبرام صفقات بيع أو شراء منتج مع أي شخص أو وفق التعامل معه على نحو يؤدي الى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت.
حادي عشر: الاتفاق على الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على اساس مناطق جغرافية او مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية.
ثاني عشر: التمييز بين بائعين أو مشترين تتشابه مراكزهم التجارية في إطار البيع أو الشراء أو في شروط التعامل.
ثالث عشر: الامتناع عن انتاج أو اتاحة منتج شحيح متى كان انتاجه ممكنة اقتصادياً.
رابع عشر: الزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
خامس عشر: الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق او خروجها منها بصورة كلية او جزئية، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها، رغم وجودها لدى حائزها او بتخزينها دون مبرر.
سادس عشر: منع او عرقلة ممارسة اى شخص لنشاطه الاقتصادي او التجاري في السوق.
سابع عشر: حجب المنتجات المتوفرة في السوق بصورة كلية او جزئية عن شخص محدد دون عذر مشروع.
ثامن عشر: نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات او اسعارها او عدم تسعيرها مع العلم بذلك.
تاسع عشر: الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع او الشراء او الحد من هذا التعامل او عرقلته بما يؤدي الى فرض اسعار غير حقيقيه له.
عشرون: انقاص او زيادة الكميات المتاحة (المتوفرة) من المنتج بما يؤدي الى افتعال عجز او وفرة غير حقيقية فيه.
واحد وعشرون: فرض التزام بعدم التصنيع او الانتاج او التوزيع لمنتج لفترة او لفترات محددة.
ثاني وعشرون: تعليق ابرام عقد او اتفاق بيع شراء لمنتج على شرط قبول التزامات او منتجات تكون طبيعتها او بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الاصلي او الاتفاق.
ثالثة وعشرون: اهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن بعض الاخر في شروط صفقات البيع او الشراء دون مبرر مشروع.
المادة التاسعة:
يعد من اعضاء الضبط القضائي الموظف المفوض رسمياً من قبل المجلس وبالتنسيق مع وزارة العدل اثناء قيامه بواجباته في حدود اختصاصات المجلس التي تقع بمخالفة احكام هذا القانون وله في سبيل ذلك:
أولاً: الحق في دخول الاماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها لدى اية جهة كانت حكومية أو غير حكومية والاحتفاظ بأي منها أو بنسخة منها على أن يتم أعادتها بعد الانتهاء من تدقيقها.
ثانياً: غلق الاماكن المراد تفتيشها في حالة حدوث اى ممانعة أو عرقلة عند تنفيذ مهامهم لمدة ثلاثة أيام، وللمجلس صلاحية الاغلاق أو تمديده لمدة لاتزيد عن 15 خمسة عشر يوماً.
ثالثاً: اجراء التحقيق مع اي شخص يشتبه بمخالفة لاحكام هذا القانون وتدوين افادته في محظر يحرر لهذا الغرض.
رابعاً: اعداد تقارير لازمة لأية حالة تشكل مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
تنحصر صلاحية وزارة العدل الواردة في المادة التاسعة على فتح دورات تدريبية للموظفين المفوضين من قبل المجلس كأعضاء الضبط القضائي لتسهيل قيامهم بواجباتهم في حدود اختصاصات المجلس.
المادة الحادية عشرة:
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لاتقل عن (10%) ولاتزيد على (20%) من اجمال سنوي لمبيعات سلع أو أيرادات الخدمات الموضوع المخالفة.
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر نافذ في الاقليم يعاقب بغرامة لاتقل عن (250) مائتي وخمسين مليون دينار ولاتزيد على (500) خمسمائة مليون دينار كل من وافى المجلس ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك أو اذا امتنع عن تقديم بيانات ومستندات صحيحة.
المادة الثالثة عشرة:
أولاً: يراعي في تحديد الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون حجم المنفعة التي حصلت عليها الجهة المخالفة ومقدار الضرر الواقع على الغير.
ثانياً: تضاعف الغرامات المنصوص عليها في المادتين (11- 12) بحده الادنى و الاقصى في حالة العود.
ثالثاً: للمتضرر بسبب الانشطة المحظورة في هذا القانون المطالبة بتعويض لدى المحكمة المختصة.
المادة الرابعة العشر:
أولاَ: على الاشخاص الذين يرغبون في تملك اصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء اسهم أو أقامة إتحادات أو أدماج أو جمع بين ادارة شخصين معنويين أو أكثر أو اتفاقات خاصة بالاسعار وشروط البيع وكميات الانتاج والتجهيز على نحو يؤدي الي السيطرة أو الهيمنة في السوق أخطار المجلس الذي يتولى فحص الاخطار واصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تأريخ وصول الاخطار اليها فأذا مضت تلك المدة دون البت فيه عد ذلك موافقة. وفي جمع الاحوال لايجوز اتمام التصرفات التي تم الاخطار عنها الا بعد صدور قرار المجلس أو مضي المدة المشار اليها دون البت في الطلب.
ثانياً: في حالة عدم الالتزام بالفقرة (أولاَ) من هذه المادة تسري عليه احكام المادة (12) من هذا القانون.
المادة الخامسة العشر:
يحظر افشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركات واندماجها ونشاطها اثناء تطبيق أحكام هذا القانون أو استخدامها لغير الاغراض التي قدمت من أجلها، ويعاقب المخالف بنفس العقوبة الواردة في المادة 12 من هذا القانون.
المادة السادسة العشر:
على المجلس عند ثبوت مخالفة الاحكام الواردة في هذا القانون اتخاذ الاجراءات التالية:
أولاً: على المخالف تعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال مدة محددة وذلك دون الاخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات.
ثانياً: الاغلاق المؤقت للمؤسسة المخالفة لمدة لاتزيد عن 15 يوماً على انه لا يمكن أعادة فتح هذا المؤسسات الا بعد ازالة المخالفة.
المادة السابعة العشر:
على مجلس القضاء في الاقليم تشكيل محاكم للنظر في النزاعات الناشئة عن حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وغيرها من الممارسات التجارية.
المادة الثامنة العشر:
أولاً: يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة للافعال المخالفة لأحكام هذا القانون اذا ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد اسهم في وقوع الجريمة.
ثانياً: يكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين فيه أو بأسمه أو لصالحه.
المادة التاسعة عشر:
أولاً: على مجلس الوزراء إصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: على الوزير أصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة عشرون:
لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة واحد وعشرون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ثانية وعشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لأجل تنظيم المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية التي يقوم بها الشخص الطبيعي والمعنوي من المستثمرين والمنتجين والمسوقين أو غيرهم في جميع النشاطات الانتاجية والتجارية والخدمات والانشطة الاقتصادية التي تتم داخل وخارج الاقليم وترتب عليها آثار داخل الاقليم التي تؤدي الى الحاق الضرر بالمجتمع، فقد شرع هذا القانون.