قانون رقم (2) لسنة 2013 قانون الجامعات الخاصة في إقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 2013
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
          باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، شرعه برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (35) والمنعقدة بتاريخ 26/12/2012، قانون (الجاميعات الخاصة في إقليم كوردستان ـ العراق) رقم(18) لسنة 2012، وللأعتراض الواقع عليه من قبل رئيس إقليم كوردستان ـ العراق،بقراره المرقم(1) في 20/1/2013، قرر البرلمان بجلسته الاعتيادية المرقمة(1) والمنعقدة بتاريخ 18/3/2013، تشريع القانون الآتي:


قانون رقم (2) لسنة 2013
قانون الجامعات الخاصة في إقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الأول
التعاريف

المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون: 
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: مجلس الوزراء : مجلس وزراء الإقليم. 
ثالثاً: الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإقليم. 
رابعاً: الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي للإقليم.
خامساً: المجلس: مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإقليم.
سادساً: الجامعة: أي جامعة خاصة تؤسس وفق أحكام هذا القانون تضم كليات ومعاهد عليا ومراكز بحثية. 
سابعاً: الهيئة: هيئة الأمناء للجامعات الخاصة.  


الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
المادة الثانية: 
يتم بموجب هذا القانون تأسيس جامعات في الإقليم وحسب حاجة سوق العمل وبما يتلائم وسياسة التعليم العالي في الإقليم.
المادة الثالثة: 
يهدف هذا القانون إلى: 
أولاً: تلبية احتياجات المجتمع المتنامية وتوفير الفرص التعليمية للأشخاص الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي.
ثانياً: الإسهام في رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي.
ثالثاً: توفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات. 
رابعاً: أداء الخدمات البحثية. 
خامساً: خدمة الأهداف الوطنية لمكونات شعب كوردستان وفق مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بعيداً عن النزاعات الطائفية والعنصرية والعرقية.
المادة الرابعة:
للجامعة شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري وأكاديمي وتتمتع بالأهلية القانونية لتحقيق أهدافها وتعد من المؤسسات ذات النفع العام. 
المادة الخامسة:
أولاً: يقدم طلب تأسيس الجامعة من قبل هيئة تأسيسية ذوي خبرة جامعية لا تقل عن عشر سنوات وعلى أن لا يقل عددهم عن خمسة إلى الوزارة مشفوعاً بتقرير يتعهد فيها طالبوا التأسيس بتوفير المستلزمات المادية والبشرية والعلمية بما فيها المباني والمكتبات والمختبرات وغيرها من المستلزمات الأخرى وإعداد نظام داخلي يتضمن ما يأتي: 
1ـ أسم الجامعة وأهدافها ومقرها. 
2ـ قائمة بأسماء هيئة أمناء الجامعة مع سيرتهم الذاتية والعلمية ومؤهلاتهم. 
3ـ الموارد المالية للجامعة. 
4ـ الكليات والأقسام أو الفروع العلمية مع بيان عدد أعضاء الهيئة التدريسية لكل قسم علمي ومؤهلاتهم وخبراتهم وخدماتهم. 
5ـ الهيكل التنظيمي للجامعة. 
6ـ أية أمور أخرى تنظم عمل الجامعة. 
ثانياً: يحال الطلب إلى جهاز الإشراف والتقييم النوعي في الوزارة وفق ضوابط الضمان النوعي والجودة المعتمدة.
ثالثاً: يلتزم طالبو التأسيس بتوفير جميع الشروط والمستلزمات المطلوبة المنوه عنها في البند (أولاً) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ التبليغ بقرار الوزارة بمنح إجازة التأسيس، وينبغي على الوزارة التثبت من توفير تلك المستلزمات، وبخلاف ذلك تعد إجازة التأسيس ملغاة وتتولى الوزارة تبليغ طالبـي التأسيس بهذا الإلغاء. 
رابعاً: 
1ـ تمنح الوزارة بناء على توصية مجلس الوزارة وبعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء إجازة تأسيس الجامعة. 
2ـ للجامعات العريقة والمعتمدة والمعترفة أن تنشيء فروعاً لها شريطة الالتزام بشروط الترخيص ومعايير الاعتماد العام والخاص المعمول بها في الإقليم. 
3ـ تصدر الوزارة قرار منح الإجازة لتأسيس الجامعة أو فرع لجامعة معتمدة خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى الوزارة وبعكس ذلك يعد الطلب مقبولاً. 
4ـ لطالبـي التأسيس الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض وعلى مجلس الوزراء البت في الاعتراض خلال مدة خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض. 
خامساً: يلتزم طالبو التأسيس بالمباشرة بإنشاء المباني والمختبرات والمكتبات ونادي الطلبة وقاعات الرياضة وغيرها من المستلزمات المادية الأخرى على الأرض المخصصة لمشروع الجامعة الخاصة وفق قانون الاستثمار النافذ في الإقليم خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تأريخ التخصيص، وكذلك الالتزام بإكمالها بمراحل وفق خطة ومتطلبات الجامعة المصادق عليها من الوزارة في ضوء التصميم الكامل لجميع الوحدات البنائية خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، ويشترط في أبنية الجامعة ما يلي: 
1ـ أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض سكنية أو اقتصادية أو تعليمية غير الجامعية أو أية أغراض أخرى ليست للتعليم الجامعي. 
2ـ أن تشيد على مساحات تتناسب: 
أـ مع عدد الكليات والأقسام المنوي إنشاءها وحاجتها فيما يتعلق بقاعات التدريس وعدد السنوات الدراسية. 
ب ـ مع نوعية الاختصاصات النظرية والتطبيقية المنوي تدريسها. 
ج ـ مع عدد الطلاب المتوقع قبولهم وفق الخطة المصادقة عليها من قبل الوزارة.
دـ أن تتناسب هندستها مع مناهج التعليم التي تنوي إتباعها ومع الخصائص البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمحيط الذي تنشأ فيه. 
هـ ـ أن تلحق بها صالات للنشاطات الثقافية والترفيهية ودورات خاصة ومساحات خضراء ورياضية ومرآب للسيارات ومراكز صحية بحيث يتم توزيعها مع حجم الجامعة ومراعاة احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.  
سادساً: لا يجوز فتح كليات أو أقسام جديدة بهدف التوسع والإعلان عنها والبدء بالقبول والدراسة إلا بعد تهيئة المستلزمات كافة وبتأييد من ضمان الجودة ومنها: 
1ـ المختبرات والمشاغل اللازمة حسب الاختصاصات المنوي تدريسها مع تحديد قدرة استيعاب كل منهما مع العدد الإجمالي للطلبة. 
2ـ مكتبة متخصصة في كل كلية ومكتبة عامة جامعية مركزية.
3ـ يشترط عند فتح كليات المجموعات الطبية والتي تنحصر بطب الأسنان والصيدلة والتمريض مراعاة المواصفات العالمية وتوفير الكوادر والمستلزمات الضرورية. 
المادة السادسة:
تكون لغة التدريس في الجامعة اللغة الإنكليزية أو أية لغة عالمية أخرى مع مراعاة الاختصاصات الإنسانية التي تحدد من قبل الوزارة والتي تكون باللغات الرسمية المنصوص عليها في الدستور. 
المادة السابعة:
على الجامعة أن تلتزم بما يأتي: 
أولاً: أن تضع نظاماً خاصاً للتدريسين المتفرغين والمتعاقدين، مع تحديد الضمانات الواجب توفرها لهم وشروط تعيينهم وإنهاء خدماتهم. 
ثانياً: مراعاة نسبة التدريسين للطلبة وحسب المعايير العالمية لكل تخصص. 
ثالثاً: تخضع الفقرتان (أولاً) و(ثانياً) من هذه المادة إلى مصادقة ضمان الجودة في الوزارة.                   
المادة الثامنة:
أولاً: يشترط في من يرغب في التقديم للدراسة في الجامعات الخاصة أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الإعدادية أو المهنية أو المعهد حسب الاختصاص على أن يقتصر قبول خريج المعهد أو الإعدادية المهنية في الكليات المماثلة في دراستها مع المنهج الدراسي للمعهد أو الإعدادية المهنية وفقاً للتعليمات التي تصدرها الوزارة.
ثانياً: تكون الدراسة في الجامعة فعلياً دواماً وامتحاناً وليست إنتساباً عن بعد أو مفتوحاً. 
ثالثاً: تكون مدة الدراسة في الكليات (4) أربع سنوات دراسية على الأقل، ويمنح المتخرج منها شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) في حقل الاختصاص مع مراعاة مدة الدراسة في الاختصاصات الطبية والهندسية.                   
رابعاً: تكون مدة الدراسة في المعاهد الخاصة سنتين ويمنح المتخرج شهادة دبلوم في الاختصاص.
خامساً: يخضع فتح الدراسات العليا في الجامعات الخاصة إلى موافقة الوزارة وفق معايير ضمان نوعي وتعليمات الدراسات العليا بعد تقديم الطلب من قبلها على أن لا يقل عدد الدورات المتخرجة عند تقديم الطلب عن دورتين.
سادساً: يجوز للجامعة الخاصة البدء بالدراسات العليا في حالة تبني إحدى الجامعات الأجنبية المعترفة عالمياً بتبني مثل هذه الدراسة ومنح الشهادات من قبلها نتيجة الاتفاق العلمي والأكاديمي بصيغة الشراكة العلمية بين الجامعتين.



الفصل الثالث
الإشراف والضمان النوعي
المادة التاسعة:
يتولى جهاز الإشراف والضمان النوعي في الوزارة تقييم أداء الجامعات الخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية. 
المادة العاشرة:
تلتزم الجامعة بتزويد الوزارة بجميع المتطلبات التي تمكنها من أداء مهامها وعلى وجه الخصوص ما يأتي: 
أولاً: خطة القبول السنوي للمصادقة عليها.
ثانياً: الأجور الدراسية التي تستوفى من الطلبة.
ثالثاً: مناهج الدراسة وتعديلاتها ومتابعة تنفيذها وتقويمها.
رابعاً: نسب ومعايير النجاح والرسوب والتسرب مرفقة بنظام الامتحانات. 
الفصل الرابع
تشكيلات الجامعة 
الفرع الأول
هيئة الأمناء
المادة الحادية عشرة:
أولاً: يكون لكل جامعة هيئة تسمى (هيئة الأمناء) تتألف من (7 ـ 11) عضواً على أن يكون ثلثهم على الأقل من حملة الدكتوراه، والثلثان الآخران من ذوي الخبرة. ومدة العضوية أربع سنوات وتعد الهيئة أعلى سلطة مسؤولة عن رسم السياسة العامة للجامعة وتتشكل الهيئة على النحو التالي: 
1ـ ثلاثة أعضاء من المالكين أو المساهمين     أعضاء
2ـ رئيس الجامعة                               عضواً
3ـ بقية الأعضاء من غير المالكين أو المساهمين ومن غير العاملين في الجامعة ينسبهم المالك. 
ثانياً: يتم انتخاب رئيس الهيئة من بين أعضائها. 
ثالثاً: لا يجوز الجمع بين عضوية هيئة الأمناء وعضوية مجلس الجامعة بإستثناء رئيس الجامعة العضو في الهيئة. 
المادة الثانية عشرة:
تمارس هيئة الأمناء المهام الآتية:
أولاً: رسم السياسة العامة للجامعة في ضوء سياسة التعليم العالي في الإقليم.
ثانياً: تدقيق وإقرار توصيات وقرارات مجلس الجامعة.
ثالثاً: تعيين رئيس الجامعة أو عميد الكلية وفقاً لأحكام هذا القانون. 
رابعاً: إدارة أموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها وفق أهداف الجامعة العلمية.
خامساً: المصادقة على خطة توفير المستلزمات الدراسية.
سادساً: اقتراح الأجور الدراسية وعرضها على الوزارة لغرض إقرارها.
سابعاً: الموافقة على تمديد مدة خدمة رئيس الجامعة أو ترشيح بديل عنه أو إعفائه.
ثامناً: تعيين مساعدي رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية.
تاسعاً: التوصية باستحداث الكليات والأقسام العلمية ودمجها أو إلغائها وفق معايير الجودة والضمان النوعي في الوزارة.
عاشراً: المصادقة على الموازنة السنوية والحسابات الختامية.
حادي عاشر: قبول الهبات والمنح والإعانات إن كانت من داخل الإقليم بعد موافقة الوزارة، ومن خارجه بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء. 
ثاني عشر: تحديد سلم الرواتب لجميع العاملين بما في ذلك أعضاء الهيئة التدريسية.
ثالث عشر: النظر في الخطة السنوية التي يقدمها رئيس الجامعة عن المشاريع الإنمائية.
     الفرع الثاني
مجلس الجامعة
المادة الثالثة عشرة:
مجلس الجامعة هو أعلى هيئة علمية وإدارية في الجامعة، ويتألف من:
أولاً: رئيس الجامعة                                                         رئيساً. 
ثانياً: مساعدي رئيس الجامعة                                               أعضاء.
ثالثاً: عمداء الكليات أو رؤساء الأقسام في حالة عدم وجود عمداء الكليات     أعضاء.
رابعاً: ممثل منتخب عن الهيئة التدرسية                                                    عضو.
خامساً: ممثل منتخب للطلبة يحضر اجتماعات المجلس فيما يخص شؤون الطلبة. 
المادة الرابعة عشرة:
أولاً: يمارس مجلس الجامعة المهام الآتية: 
1ـ إقرار شروط القبول على وفق ضوابط الوزارة.
2ـ اقتراح خطة قبول الطلبة السنوي.
3ـ إقرار المناهج الدراسية ورفعها إلى الوزارة.
4ـ اقتراح الأجور الدراسية ورفعها إلى مجلس الأمناء.
5ـ ترشيح مساعدي رئيس الجامعة وعمداء الكليات. 
6ـ اقتراح تعيين رؤساء الأقسام العلمية ومعاوني العمداء وإعفائهم.
7ـ التوصية بتمديد مدة خدمة عمداء الكليات.
8ـ منح الخريجين الشهادات العلمية ومصادقتها من قبل الوزارة.
9ـ إقرار الترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وفق التعليمات المرعية. 
10ـ اقتراح فتح كليات أو أقسام علمية ودمجها أو إلغائها إلى هيئة الأمناء.
11ـ إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية.
12ـ إقرار ملاكات الكليات أو الأقسام العلمية.
13ـ التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية من العراقيين أو الأجانب وفق الضوابط التي تعتمدها الجامعات الرسمية (بإستثناء تحديد الأجور).
14ـ التوصية بتعيين أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين الآخرين في الجامعة وتحديد أجورهم ومكافآتهم وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم.
15ـ عقد الاتفاقيات مع الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية التي تعني بالبحث العلمي داخل الإقليم وخارجه.
16ـ إيقاف الدراسة كلياً أو جزئياً عند الإقتضاء مدة لا تتجاوز أسبوعاً على أن يتم إعلام الوزارة بذلك فوراً مع بيان الأسباب والمبررات.
17ـ وضع آليات تطبيق نظام الضمان النوعي والصحة والسلامة والتطوير الأكاديمي المستمر.  
ثانياً: لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته إلى رئيس الجامعة.
المادة الخامسة عشرة:
أولاً: يشترط في رئيس الجامعة الآتي:
1ـ أن يكون من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها وبمرتبة أستاذ أو أستاذ مساعد.
2ـ من المعروفين بالكفاءة العلمية والإدارية.
3ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
4ـ أن يكون متفرغاً كلياً لعمله ولا يمارس أي عمل آخر.
5ـ أن يكون مجال تخصصه له علاقة بأحد اختصاصات الأقسام أو الفروع العلمية للجامعة أو الكلية.
ثانياً: يتولي رئيس الجامعة المهام التالية:
1ـ رئاسة مجلس الجامعة ودعوته إلى الاجتماعات العادية والاستثنائية وتنفيذ قراراته وتمثيل الجامعة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية وله تخويل من يمثل الجامعة أمام تلك الجهات.
2ـ إدارة شؤون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات.
3ـ توقيع العقود والاتفاقيات التي يصادق عليها مجلس الجامعة.
4ـ المصادقة على قرارات اللجان الخاصة بالشطب والتثمين والإيجار.
5ـ ترشيح العميد ورؤساء الأقسام والفروع العلمية.
6ـ إيفاد منتسبـي الجامعة داخل الإقليم وخارجه.
7ـ التوصية بإهداء الأموال المنقولة إلى الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية والتربوية.
ثالثاً: لرئيس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لمساعديه وللعمداء ورؤساء الأقسام.
الفرع الثالث
مجلس الكلية
المادة السادسة عشرة:
أولاً: يشكل في الكلية مجلس يتألف من: 
1ـ عميد الكلية                       رئيساً.
2ـ رؤساء الأقسام العلمية            أعضاء.
3ـ معاون العميد             		عضواً.
4ـ ممثل منتخب عن الهيئة التدريسية   عضواً.
5ـ ممثل منتخب عن الطلبة (يحضر في القضايا الطلابية فقط)     عضواً.
ثانياً: ينعقد مجلس الكلية مرتين في كل شهر ولرئيسه أن يدعوه إلى اجتماع استثنائي عند الضرورة، ويتم نصاب المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات والتوصيات والمقترحات بأغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
ثالثاً: يرفع مجلس الكلية محضر اجتماعه خلال أسبوع من تاريخ انعقاده إلى رئيس الجامعة للنظر فيه، وتعد قرارات وتوصيات ومقترحات مجلس الكلية مقرة في حالة عدم وجود اعتراضات بشأنها خلال أسبوعين من تاريخ تسجيلها في سجل الواردة لمكتب رئيس الجامعة.
المادة السابعة عشرة:
يمارس مجلس الكلية المهام التالية: 
أولاً: إقتراح خطة القبول السنوي، وشروط القبول حسب الأقسام العلمية ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
ثانياً: إقتراح استحداث الأقسام العلمية ودمجها أو إلغائها. 
ثالثاً: التوصية بخطط الأقسام أو الفروع العلمية بشأن دعوة الأساتذة الزائرين. 
رابعاً: إقتراح الخطط الخاصة بالبحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر وتوفير مستلزمات التعليم.
خامساً: إقتراح خطة الدراسات العليا والمناهج الدراسية.
سادساً: إعداد ملاكات الكلية.
سابعاً: فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة وفق التعليمات المقرة من الجامعة.
ثامناً: إقتراح خطة للعلاقات الثقافية والعلمية مع نظيراتها.
تاسعاً: التوصية بمنح الشهادات العلمية للخريجين.
عاشراً: رفع التوصية بالترقيات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية إلى رئاسة الجامعة حسب تعليمات الترقيات العلمية المعتمدة.
حادي عشر: لمجلس الكلية تخويل بعض صلاحياته إلى العميد.
المادة الثامنة عشرة:
أولاً: يشترط في عميد الكلية: 
1ـ من حملة شهادة الدكتوراه وبمرتبة أستاذ مساعد على الأقل.
2ـ من المعروفين برصانتهم العلمية وبكفاءتهم الإدارية.
3ـ من المختصين بأحد اختصاصات الأقسام  أو الفروع العلمية للجامعة أو الكلية.
4ـ أن لا يكون محكوماً بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ثانياً: يتولى عميد الكلية المهام التالية: 
1ـ ترشيح معاونه ورؤساء الأقسام والفروع العلمية في الكلية من بين أعضاء الهيئة التدريسية المعينين على الملاك الدائم.
2ـ متابعة سير الدراسة في الكلية لتحقيق أهدافها والعمل على الترصين المستمر للحالة العلمية والفكرية والتربوية.
3ـ المصادقة على توصيات مجالس الأقسام أو الفروع العلمية.
4ـ الموافقة على توزيع المواد الدراسية والوحدات الفصلية على أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين.
5ـ تأمين المستلزمات الدراسية من الأجهزة المختبرية والعلمية والكتب الدراسية وغيرها.
6ـ المصادقة على توصيات اللجان المشكلة في الكلية.
7ـ صرف المكافآت.
8ـ إيفاد منتسبـي الكلية داخل الإقليم والتوصية بإيفادهم خارج الإقليم.
ثالثاً: لعميد الكلية تخويل بعض صلاحياته لمعاونه أو لرؤساء الأقسام أو الفروع.
رابعاً: يمارس رئيس القسم صلاحية العميد في الجامعات التي تتكون من أقسام فقط.
الفرع الرابع
 مجلس القسم أو الفرع
المادة التاسعة عشرة:
أولاً: تتكون الكلية من أقسام أو فروع علمية ويجوز أن تضم وحدات للبحوث العلمية ووحدات إدارية.
ثانياً: 
1ـ القسم أو الفرع العلمي هو الوحدة العلمية الأساس في التعليم الجامعي الخاص يديره مجلس القسم أو الفرع ورئيسه ويضم عدداً من التدريسيين لا يقل عن سبعة على أن يكون أربعة منهم على الأقل من حملة شهادة الدكتوراه.
2ـ يعين رئيس القسم ورئيس الفرع بقرار من رئيس الجامعة وبترشيح من عميد الكلية على أن لا تقل مرتبته العلمية عن (مدرس) وتحدد مهامه بالنظام الداخلي.
ثالثاً: يجوز لعضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية إلقاء المحاضرات بصفته محاضر خارجي بعد إكمال نصابه القانوني في جامعته وبموافقة رئاسة القسم وعمادة الكلية.
رابعاً: يجوز إعارة خدمات التدريسين الحكومين كملاك إلى هذه الجامعات من غير الاختصاصات النادرة بعد موافقة الجامعة والوزارة لمدة معينة وتتحمل الجامعة الخاصة رواتبهم ومخصصاتهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات وتحتسب مدة خدمتهم فيها لأغراض العلاوة والترقية العلمية.
خامساً: يتولى مجلس القسم أو الفرع العلمي المهام التالية: 
1ـ التوصية بما يحتاجه القسم من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والفنيين ودعوة الأساتذة الزائرين.
2ـ إقرار مشاريع البحوث العلمية المقدمة من أعضاء القسم أو الفرع.
3ـ التوصية بتعضيد التأليف والترجمة والنشر والبحوث العلمية والاهتمام ببحوث الطلبة وتوفير مستلزمات تنفيذها.
4ـ تنفيذ قرارات مجلس الجامعة أو الكلية المحالة من قبل العميد.
5ـ تشكيل اللجان العلمية والتربوية وفق حاجة القسم.
6ـ متابعة التطورات العلمية والتقنية وتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية لتحديث وتطوير المناهج الدراسية.
7ـ تقييم الحالة العلمية للقسم سنوياً والعمل على ترصينها.
8ـ اقتراح خطة لتأهيل وتطوير الملاكات العلمية والإدارية.
سادساً: لمجلس القسم أو الفرع تخويل رئيسه بعض صلاحياته. 


الفرع الخامس
الهيئة التدريسية
المادة العشرون:
أولاً: تتألف الهيئة التدريسية من: 
1ـ الأساتذة.
2ـ الأساتذة المساعدين.
3ـ المدرسين.
4ـ المدرسين المساعدين.
ثانياً: يتم تعيين المذكورين في البند (أولاً) من هذه المادة وترقيتهم وترفيعهم بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي: 
1ـ توافر شروط عضو الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية في من يعين بهذه الوظائف.
2ـ اعتماد قواعد الترقيات العلمية المعمول بها في الجامعات الحكومية.
3ـ اعتماد هيكل عمل عضو الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون الخدمة الجامعية النافذ في الإقليم.
المادة الحادية والعشرون:
تسري على التدريسيين والعاملين في الجامعات الخاصة أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي النافذ في الإقليم. 
الفصل الخامس
الأمور المالية
المادة الثانية والعشرون:
أولاً: تتكون مالية الجامعة أو الكلية من:
1ـ مساهمة الجهة المؤسسة لها.
2ـ الأجور الدراسية.
3ـ المنح والهبات والإعانات والوصايا والوقف.
4ـ الإيرادات الناجمة عن النشاطات البحثية والاستشارية والتدريبية وغيرها.
ثانياً: للجامعة استثمار أموالها المنقولة وغير المنقولة بما ينسجم مع أهدافها العلمية والتربوية.
ثالثاً: تخصص الجامعات الخاصة نسبة لا تقل عن 20% من صافي أرباحها لتغطية نفقاتها لتوسيع وتطوير نشاط الجامعة كالبحث العلمي والنشر، والتدريب، والمؤتمرات العلمية، والإيفاد للأغراض العلمية أو أي مجال آخر. 
المادة الثالثة والعشرون:
أولاً: تطبق على الجامعات الخاصة الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون الاستثمار النافذ في الإقليم.
ثانياً: تعفى من الضريبة نسبة 20% المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (22) من هذا القانون المخصصة لتطوير الجامعة. 
المادة الرابعة والعشرون:
تخضع حسابات الجامعة للتدقيق المالي وفق القوانين المرعية. 

الفصل السادس 
الأحكام العامة
المادة الخامسة والعشرون:
تعد الشهادات التي تمنحها الجامعة معادلة للشهادات التي تمنحها نظيراتها من الجامعات والكليات الحكومية شريطة مصادقة الوزارة عليها. 
المادة السادسة والعشرون:  
أولاً: في حالة عجز الجهة المؤسسة عن توفير المستلزمات المطلوبة المحددة في هذا القانون لمجلس الوزارة بعد منحها فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر الحق بفك ارتباط الجامعة عن الجهة المؤسسة ويتولى مجلس الجامعة أو مجلس الكلية وبإشراف من الوزارة إدارة شؤونها لحين إيجاد بديل عن تلك الجهة والتي تحدد بتعليمات.
ثانياً: للوزير رفع التوصية إلى رئيس مجلس الوزراء بإلغاء إجازة الجامعة أو أحد أقسامها بعد إنذارها عند ثبوت مخالفتها للشروط المطلوبة، وفي حالة الموافقة على الإلغاء تتولى الوزارة إدارتها وفق نظامها الداخلي إلى حين تخرج آخر وجبة من طلبتها وعليها أن تنقل الطلبة إلى نظيراتها من الجامعات الخاصة وتصفى أموالها المنقولة وغير المنقولة بعد أداء التزاماتها وديونها حسب القوانين المرعية.
المادة السابعة والعشرون: 
تختص الوزارة بالبت في الشكاوى التي تقام على الجامعات الخاصة في كل ما يتعلق بالقبول أو الامتحانات أو العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة أو ترقين قيدهم أو الاعتراض حول منح الألقاب والشهادات العلمية.
المادة الثامنة والعشرون: 
تختص الوزارة حصراً بمنح إجازة فتح أي جامعة أو فرع أو مكتب لها في الإقليم وبخلاف ذلك تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحقها.
المادة التاسعة والعشرون: 
أولاً: للجامعات الخاصة والحكومية أن تتعاون فيما بينها في مجال إجراء التجارب العلمية وتطبيقاتها وتدريب الطلبة وتبادل الخبرات.
ثانياً: للجامعات الخاصة الاستعانة في إجراء تجاربها العلمية وتطبيقاتها وتدريب الطلبة بالجهات ذات الاختصاص في دوائر الإقليم والقطاع الخاص بعد استحصال موافقتها.
المادة الثلاثون:
أولاً: لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الحادية والثلاثون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون:
على الجامعات الخاصة القائمة في الإقليم تكييف أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون قبل السنة الدراسية (2013 ـ 2014).
المادة الثالثة والثلاثون:
تطبق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن كل حالة لم يرد بها نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه. 
المادة الرابعة والثلاثون:
ينفذ هذا القانون أعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). 


                                                                                  د. ارسلان بايز اسماعيل
                                                                             رئيس برلمان كوردستان ـ العراق






الأسباب الموجبة

  بغية رفع القدرات العلمية والتنمية البشرية والحصول على الاختصاصات في المجالات المختلفة عن طريق تنمية الخدمة الجامعية في القطاع الخاص وتوفير فرص المنافسة بين المراكز الأكاديمية الحكومية والخاصة وتشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات العالمية الجديدة إلى إقليم كوردستان والتنظيم القانوني لشؤون الجامعات الخاصة، فقد شرع هذا القانون.