قانون رقم(17)لسنة 2007 قانون التعديـل الاول لقـانون حقوق وامتيازات ذوي الشـــهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان- العراق رقم (9) لسنة 2007

ژمارەی یاسا : 17
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

    بسم الله الرحمن الرحيم
        بأسم الشعب            
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

    إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (27) والمنعقدة بتأريخ 19/6/2007 تشريع القانون الآتي:                                                                                             
                                                                                              قانون رقم(17)لسنة 2007
قانون التعديـل الاول لقـانون حقوق وامتيازات ذوي الشـــهداء والمؤنفلين لاقليم كوردستان- العراق رقم (9) لسنة 2007 

المادة الاولى:
يسري احكام القانون رقم (3) لسنة 1999 على كافة شؤون ذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين في الابادة الجماعية }الكورد الفيليين والبارزانيين وضحايا عمليات الانفال والاسلحة الكيمائية في حلبجة والمناطق الاخرى والمفقودين خلال انتفاضة آذار 1991 والهجرة المليونية التي تلتها في كوردستان ـ العراق{ بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون رقم 9 لسنة 2007.
المادة الثانية: 
لذوي الشهداء والمفقودين والمؤنفلين المشمولين بالمادة الاولى من هذا القانون الحق في الطعن في القرارات الصادرة بحقهم والتي لا ينسجم مع القانون رقم (3) لسنة 1999 لدى المحاكم والجهات المختصة وطلب اعادة تقويم وضعهم إذا ظهر ما يثبت هذا الحق.
المادة الثالثة:
يعفى كافة الاشخاص ممن سجلوا أولاد المشمولين باحكام هذا القانون باسمائهم من المسائلة القانونية ويعاد تسجيلهم باسماء والديهم الشرعيين بناءً على طلب مقدم من ذي مصلحة أو من الادعاء العام.

المادة الرابعة:
يعفى ذوي المشمولين بأحكام هذا القانون والمتعاونين معهم إذا كانوا قد تقدموا لجهات رسمية بمعلومات غير صحيحة حفاظاً على حياة أو مصالح المشمولين بهذا القانون.                                                      
المادة الخامسة:
يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من الرسوم العدلية ورسم الطابع والغرامة المنصوص عليها في القوانين النافذة.
المادة السادسة:
على وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).




                                                                             عدنان المفتي
                                                          رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق