بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استاداً لأحكام الفقرة الاولى من المادة (121) من دستور العراق الدائم والفقرة الأولي من المادة (56) من قانون برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (49) والمنعقدة بتاريخ 15/2/2013 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (1) لسنة 2013
قانون الموازنة العامة لاقليم كوردستان ـ العراق للسنة المالية 2013
الفصل الأول
(الإيرادات)
المادة الاولى:
تقدر إيرادات الموازنة للسنة المالية 2013 لإقليم كوردستان ـ العراق بمبلغ (15.257.849.000.000) خمسة عشرة ترليون ومائتان وسبعة وخمسون مليار وثمانمائة وتسعة وأربعون مليون دينار، حسب ما هو مبين أدناه:
أولاً: حصة الإقليم حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2013 والبالغة (14.406.735.000.000) أربعة عشر ترليون وأربعمائة وستة مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليون دينار.
ثانياً: الإيرادات المحلية والبالغة (651.114.000.000) ستمائة وواحد وخمسون مليار ومائة وأربعة عشر مليون دينار.
ثالثاً: مبلغ البترودولار للمستهلك محلياً عن نفط خام منتج في الإقليم ومكرر في مصافي الإقليم ومنتج من الغاز الطبيعي في الإقليم وكالآتي:
1- (80.000.000.000) ثمانون مليار دينار للسنة المالية 2013.
2- (120.000.000.000) مائة وعشرون مليار دينار لمستحقات الإقليم من البترودولار للسنوات المالية من سنة 2010 إلى سنة 2012.
المادة الثانية:
أولاً: يقيد جميع إيرادات الدوائر الممولة مركزياً إيراداً نهائياً للخزينة العامة ويتم إظهارها في موازين المراجعة الشهرية.
ثانياً: إستثناءاً من حكم الفقرة (أولاً) أعلاه، على وزير المالية والاقتصاد:
1- إضافة مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة بكافة دوائرها إلى ميزانية هذه الوزارة لأغراض شراء الأدوية والأجهزة وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجداول الإيرادات المتحققة فعلاً والأوجه المقررة لصرفها.
2- إضافة مبالغ الإيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الكهرباء بكافة دوائرها إلى ميزانية هذه الوزارة لأغراض (تحسين وتطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية) وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجدول الإيرادات المتحققة فعلاً والأوجه المقررة لصرفها.
3- إضافة نسبة (50%) من مجموع إيرادات رسوم الإجازات ورسوم التسجيل والغرامات التي تستحصلها وزارة الداخلية إلى ميزانية هذه الوزارة لغرض استخدامها وإنفاقها من أجل السلامة المرورية، وذلك حسب المادة (11) من قانون المرور الاتحادي المرقم (86) لسنة 2004 النافذ في إقليم كوردستان العراق بالقانون رقم (36) لسنة 2007.
4- مراعاة أحكام المادة الثانية والأربعون من قانون إدارة بلديات إقليم كوردستان رقم (6) لسنة 1993 المعدل والصلاحية الممنوحة لوزير البلديات والسياحة حسب الفقرة (رابعاً) من المادة السابعة عشرة من القانون المذكور.
المادة الثالثة:
تقيد مبالغ التبرعات التي تمنح للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية والاقتصاد إيراداً نهائياً للخزينة على أن يقوم الوزير بتخصيصها ضمن اعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الأغراض التي منحت من أجلها.
المادة الرابعة:
تتولى وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان ـ العراق تمويل حسابات الوزارات والإدارات وفق الموارد المالية المتاحة، وبموجب القوانين والأنظمة والتعليمات المرعية.
الفصل الثاني
(النفقات والعجز)
المادة الخامسة:
أولاً: النفقات:
يرصد لنفقات السنة المالية 2013 مبلغ قدره (16.942.749.000.000) ستة عشر ترليون وتسعمائة وأثنان وأربعون مليار وسبعمائة وتسعة وأربعون مليون دينار ويوزع كالآتي:
1- مبلغ قدره (11.608.958.000.000) إحدى عشر ترليون وستمائة وثمانية مليار وتسعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار للنفقات التشغيلية ويوزع كالآتي:
أ- مبلغ قدره (11.507.171.000.000) إحدى عشر ترليون وخمسمائة وسبعة مليار ومائة وواحد وسبعون مليون دينار للنفقات التشغيلية لحكومة إقليم كوردستان.
ب- مبلغ قدره (55.000.000.000) خمسة وخمسون مليار دينار لنفقات برلمان إقليم كوردستان.
ج- مبلغ قدره (46.787.000.000) ستة وأربعون مليار وسبعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار لنفقات مجلس القضاء.
2- مبلغ قدره (5.333.791.000.000) خمسة ترليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون مليار وسبعمائة وواحد وتسعون مليون دينار للنفقات الاستثمارية ويوزع كالآتي:
أ- مبلغ قدره (4.419.492.600.000) أربعة ترليون وأربعمائة وتسعة عشر مليار وأربعمائة واثنان وتسعون مليون وستمائة ألف دينار لنفقات المشاريع الاستثمارية.
ب- مبلغ قدره (914.298.400.000) تسعمائة وأربعة عشر مليار ومائتان وثمانية وتسعون مليون وأربعمائة ألف دينار لإعمار وتنمية مشاريع المحافظات والأقضية والنواحي، وعلى المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة إلى وزارة التخطيط لغرض دراستها والمصادقة عليها، على أن تراعي المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها، ويخصص مبلغ (150.000.000.000) مائة وخمسون مليار دينار لدعم وصيانة المشاريع الكهربائية من تخصيصات تنمية المحافظات وتحدد حصة كل محافظة حسب كثافة السكان و5% من حصة كل محافظة لدعم المشاريع الزراعية للمحافظات.
ثانياً: العجز:
يقدر العجز المخطط بـ(1.684.900.000,000) واحد ترليون وستمائة وأربعة وثمانون مليار وتسعمائة مليون دينار ويغطى هذا العجز من:
1- المبالغ المخصصة لوزارة البيشمرطة من الموازنة التشغيلية الاتحادية لحرس الإقليم ضمن تخصيصات وزارة الدفاع الاتحادية حسب قوانين الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2007 إلى 2012)، أو أية استحقاقات أخرى لحكومة الإقليم من الموازنة الاتحادية.
2- ترشيد الإنفاق وزيادة جباية الإيرادات.
ثالثاً:
على وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم استقطاع المبالغ المحددة أدناه من مجموع تخصيصات الموازنة التشغيلية (عدا تعويض الموظفين) لرئاسة الإقليم، البرلمان، رئاسة مجلس الوزراء، مجلس القضاء، مجلس أمن وجهاز آسايش الإقليم، احتياطي وزارة المالية والاقتصاد، ويوزع المبالغ بالشكل الآتي:
1- تخصيص مبلغ قدره (20) عشرون مليار دينار لوزارة الثقافة والشباب لتنفيذ متطلبات البنى التحتية الثقافية للقرار المرقم (14) لسنة 2012 الخاص بجعل مدينة السليمانية العاصمة الثقافية للإقليم.
2- تخصيص مبلغ قدره (10) عشرة مليار دينار لصندوق إعانة مرضى السرطان المؤسس بموجب القانون المرقم (11) لسنة 2012
3- إضافة مبلغ قدره (40) أربعون مليار دينار إلى تخصيصات وزارة الثيَشمرطة لغرض توزيعه كمنحة على أفراد قوات الثيَشمرطة الذين يقل راتبهم عن (600,000) ستمائة ألف دينار.
4- إضافة مبلغ قدره (10) عشرة مليار دينار إلى تخصيصات وزارة الشهداء والمؤنفلين لغرض تشييد الوحدات السكنية لذوي الشهداء.
5- إضافة مبلغ قدره (10) عشرة مليار دينار إلى تخصيصات وزارة الشهداء والمؤنفلين لغرض توزيعه كمنحة على ذوي الشهداء الذين يقل راتبهم عن (600,000) ستمائة ألف دينار.
6- إضافة مبلغ قدره (5) خمسة مليار دينار إلى تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتجاوز درجة عجزهم عن 49%.
7- إضافة مبلغ قدره (5) خمسة مليار دينار لتخصيصات وزارة التربية لإعادة ترميم وصيانة المدارس المتضررة.
8- إضافة مبلغ قدره (3) ثلاثة مليار دينار لتخصيصات الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
9- إضافة مبلغ قدره (2) ملياري دينار إلى تخصيصات هيئة حماية البيئة.
10- إضافة مبلغ قدره (1) مليار دينار إلى تخصيصات المجلس الأعلى للمرأة.
المادة السادسة:
على حكومة إقليم كوردستان تخصيص مبلغ (120.000.000.000) مائة وعشرون مليار دينار للاستمرار في تنفيذ مشروع تنمية وتطوير قدرات كوردستان البشرية لأجل إعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة التي يحتاجها الإقليم عن طريق الزمالات والبعثات والأبحاث والدورات التدريبية تحت إشراف الهيئة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزراء (التربية، التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط) وفق النظام المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، مع مراعاة أحكام المادة السابعة/ثانياً/5 من قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم (9) لسنة 2007 بتخصيص عدد من المقاعد الدراسية لأولاد الشهداء من ذوي الكفاءة العلمية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإقليم.
المادة السابعة:
تلتزم حكومة إقليم كوردستان بـ:-
أولاً: الاستمرار في الحملة الوطنية لبناء المدارس.
ثانياً: الاستمرار في دعم صندوق الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في وزارة الإعمار والإسكان بالشكل الذي يؤدي إلى ديمومة بناء الوحدات السكنية بموجب قانون تأمين السكن للمواطنين في إقليم كوردستان المرقم (7) لسنة 2008 المعدل بالقانون رقم (16) لسنة 2011.
المادة الثامنة:
أولاً: يخصص مبلغ قدره (185.000.000.000) مائة وخمسة وثمانون مليار دينار لدعم الأحزاب، ويتم الصرف من هذا التخصيص بموجب إجراءات مؤقتة من قبل مجلس الوزراء على أن تتم تسوية مبالغ السلف المستلمة من قبل الأحزاب خلال سنتي (2011، 2012) لحين إصدار قانون الدعم المالي للأحزاب.
ثانياً: يخصص مبلغ قدره (15.000.000.000) خمسة عشر مليار دينار للمنظمات غير الحكومية وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (1) لسنة 2011.
المادة التاسعة:
أولاً: تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بالاستمرار في تأمين القرض العقاري والزراعي والصناعي والسياحي والمشاريع الصغيرة وتمويل صندوق الإسكان/ هيئة الاستثمار بمبلغ قدره (600.000.000.000) ستمائة مليار دينار وحسب الضوابط والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع الوزارات المعنية.
ثانياً: يحدد القرض العقاري بمبلغ قدره (25) خمسة وعشرون مليون دينار لمواطني مراكز الاقضية والنواحي المدمرة من خلال الترحيل القسري في حينه من قبل النظام البائد.
المادة العاشرة:
أولاً: الاستمرار في تأمين سلفة الزواج بمبلغ (5.000.000) خمسة ملايين دينار.
ثانياً: يعد مبلغ سلفة الزواج المصروفة لأولاد الشهداء والمؤنفلين منحة غير قابلة للاسترداد.
المادة الحادية عشرة:
يخصص مبلغ قدره (50.000.000,000) خمسون مليار دينار لقضايا الهجرة والمهجرين.
المادة الثانية عشرة:
إضافة إلى تخصيصات الموازنة الاستثمارية للمناطق الكوردستانية خارج الإقليم، يخصص مبلغ قدره (50.000.000.000) خمسون مليار دينار لتلك المناطق.
المادة الثالثة عشرة:
يخصص مبلغ قدره (65.000.000.000) خمسة وستون مليار دينار كإعانات زراعية ويكون لوزير الزراعة والموارد المائية صلاحية صرف المبالغ المخصصة لغرض تغطية احتياجات الإقليم على أن لا تتم المناقلة منه لأغراض أخرى.
الفصل الثالث
(الصلاحيات)
المادة الرابعة عشرة:
أولاً: يتم الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (الرواتب، السلع والخدمات، الصيانة، الإعانات، المنح، المصروفات الأخرى، النفقات الاستثمارية) ضمن موازنة إقليم كوردستان ـ العراق من قبل وزارة المالية والاقتصاد.
ثانياً: لمجلس الوزراء تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة، وللوزير تخويل المحافظين ووكلاء الوزارات والمدراء العاميين صلاحية الصرف مباشرة في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية.
المادة الخامسة عشرة:
أولاً: لرئيس برلمان كوردستان ـ العراق إجراء المناقلة ضمن الاعتمادات المخصصة للبرلمان.
ثانياً: لرئيس مجلس القضاء في الإقليم إجراء المناقلة ضمن الاعتمادات المخصصة لمجلس القضاء.
ثالثاً: لوزير التخطيط وبناءاً على طلب الوزارة المعنية إجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة نفسها وفي حدود المحافظة الواحدة وإعلام وزارة المالية والاقتصاد بذلك.
رابعاً: لوزير المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارات المعنية إجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية بين الوزارات وفي حدود المحافظة الواحدة أو القضاء الواحد وضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة.
خامساً: يخول وزير البلديات والسياحة صلاحية إجراء المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وإجراء المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات والصيانة لكل مؤسسة بلدية.
سادساً: لوزيري الإعمار والإسكان والبلديات والسياحة إجراء المناقلة اللازمة للمشاريع الخاصة بالوزارة ومن ضمن الموازنة وفي حدود المحافظة الواحدة أو القضاء الواحد وإعلام وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط بذلك.
المادة السادسة عشرة:
أولاً: لوزير المالية والاقتصاد صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد بإستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل إليه ولا يجوز النقل منه.
ثانياً: لوزير المالية والاقتصاد إجراء المناقلة بين اعتمادات أبواب الموازنة لأغراض توفير إمكانيات الصرف للإدارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة وإلحاقها بوزارة أخرى وللوزير المختص إجراء المناقلة ضمن القسم الواحد ووحدة الصرف الواحدة.
ثالثاً: لا يجوز إجراء أية مناقلة بين المحافظات ضمن تخصيصات (مشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات).
رابعاً: لا يجوز إجراء المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الاستثمارية أي تخصيصات (الموازنة الاستثمارية) إلى تخصيصات النفقات التشغيلية أي تخصيصات (الموازنة الجارية).
خامساً: تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 كانون الأول من السنة المالية 2013 وتقيد الإيرادات المتحققة لغاية 31/12/2013. أما الإيرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية 2013 فتقيد إيراداً لموازنة السنة المالية 2014.
المادة السابعة عشرة:
أولاً: للوزير المختص صلاحية الصرف بما لا يزيد على (350.000.000) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار عن كل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف ما لا يزيد على (250.000.000) مائتان وخمسون مليون دينار.
ثانياً: لرؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (300.000.000) ثلاثمائة مليون دينار لكل حالة.
ثالثاً: يراعى في أولاً وثانياً أعلاه ما يلي:
1- أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة السنوية وللأغراض المحددة لها.
2- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة ولا يجوز الدخول في التزامات مالية بما يزيد عما هو مخصص لها في الموازنة السنوية.
رابعاً: لوزير البلديات والسياحة صلاحية الصرف المباشر من مبالغ واردات البلديات.
خامساً: لوزراء الصحة والكهرباء والداخلية وضمن النسب المحددة لها في الفقرة ثانياً/3 من المادة الثانية صلاحية الصرف المباشر من مبالغ الواردات المتحققة لديهم.
المادة الثامنة عشرة:
يجب أن لا يزيد مجموع المكافئات النقدية والعينية التي تدفع للموظفين عن مليوني دينار سنوياً للشخص الواحد وللعمل نفسه وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة في حالة قيامهم ببذل جهود استثنائية أثناء تأدية الواجبات الوظيفية الملقاة على عاتقهم، ويستثنى من ذلك المكافئات الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المتابعة والإشراف ومكافئات أعضاء مجالس البلديات التي تصرف لهم شهرياً. ووفق تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد.
الفصل الرابع
(الملاكات)
المادة التاسعة عشرة:
أولاً: على وزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات الأخرى إعداد مفردات ملاكات هيئات الإقليم للسنة المالية 2013 والمصادقة عليها في ضوء كلف الرواتب المصدقة للإقليم والبالغة (15.000) خمسة عشر ألف درجة وظيفية مستحدثة لسنة 2013.
ثانياً: على الهيئات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع عدد الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2013 على ملاك مؤسسات الإقليم والمحافظات حسب التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء.
ثالثاً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الإعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك 2013 على أن تكون آلية التعيين وشروطها موحدة ومعلنة في وقت واحد لحين تشكيل مجلس الخدمة العامة في الإقليم.
رابعاً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية والاقتصاد بجداول تتضمن عدد الموظفين وأسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية ممن تم تعينهم حسب النسب المشار إليها أعلاه مع الأوامر الخاصة بالتعيين.
خامساً: لا يجوز التعاقد للعمل في دوائر الإقليم إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد وتعطى الأولوية في التعيين للعقود النافذة وتحتسب فترة التعاقد خدمة لأغراض التقاعد ولوزير المالية والاقتصاد تخويل هذه الصلاحية إلى الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة حسب الحاجة.
سادساً: تخول وزارة المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بتعيين المتعاقدين الذين مضت على عقود تعيينهم أكثر من ثلاث سنوات، على الملاك الدائم وبنفس عدد واختصاص المحالين على التقاعد للسنة المالية 2013 وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد.
المادة العشرون:
بهدف تشجيع انتقال الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص (وترشيد الملاك الحكومي):-
أولاً: في حالة موافقة الموظف على التخلي عن وظيفته والانتقال إلى القطاع الخاص، تستمر الدائرة المنقول منها في صرف نصف راتبه لمدة (5) سنوات إضافة إلى دخله من العمل الجديد.
ثانياً: يتم نقل كافة الحقوق التقاعدية للموظف إلى ضمانه الاجتماعي في القطاع الخاص وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي وتعديلاته المعمول بها في الإقليم.
ثالثاً: على وزارة المالية والاقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذه المادة وتحديد ضوابطها وشروطها.
الفصل الخامس
(الأحكام الختامية)
المادة الحادية والعشرون:
على حكومة الإقليم تحقيق المساواة بين رواتب ومخصصات العاملين في الإقليم مع رواتب ومخصصات أقرانهم من العاملين في الحكومة الاتحادية وفق القوانين النافذة في الإقليم على أن لا يؤدي ذلك إلى إنقاص رواتب ومخصصات أي منهم ويستثنى من ذلك المشمولين بأحكام المادة (37) من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون:
على حكومة الإقليم تحقيق المساواة بين رواتب المتقاعدين في الإقليم مع رواتب أقرانهم من المتقاعدين في الحكومة الاتحادية على أن لا يؤدي إلى إنقاص رواتبهم وفق القوانين النافذة في الإقليم.
المادة الثالثة والعشرون:
على حكومة الإقليم العمل على تأمين السيولة النقدية المطلوبة من قبل المصارف الحكومية لضمان صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في مواعيدها المحددة.
المادة الرابعة والعشرون:
على حكومة الإقليم إعادة النظر في القرارات والتعليمات الخاصة بشبكة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بهدف تخفيض نسبة البطالة والفقر.
المادة الخامسة والعشرون:
على حكومة الإقليم تحقيق المساواة بين رواتب ومخصصات قوات الثيشمرطة مع أقرانهم في القوات المسلحة العراقية الاتحادية وتعويضهم بعد استحصال جميع المستحقات المالية لحكومة الإقليم لدى الحكومة الاتحادية وفق قوانين الموازنة العامة للسنوات (2007 – 2013).
المادة السادسة والعشرون:
ينبغي خلال دورة الانعقاد الثانية للدورة الانتخابية الثالثة للبرلمان:
أولاً: تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية في الإقليم وفق الآلية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2008.
ثانياً: تشكيل هيئة النزاهة في الإقليم وفقاً لقانون هيئة النزاهة رقم (3) لسنة 2011.
المادة السابعة والعشرون:
على حكومة الإقليم تشكيل مجلس الخدمة العامة في الإقليم وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2011.
المادة الثامنة والعشرون:
على حكومة الإقليم تقديم مشروع بتعديل قانون حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين رقم (9) لسنة 2007 بالشكل الذي ينسجم مع نضالهم وتضحياتهم.
المادة التاسعة والعشرون:
على حكومة الإقليم منح مخصصات بنسبة 20% من الراتب الاسمي لعلماء الدين (إمام وخطيب) في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
المادة الثلاثون:
على حكومة الإقليم إعلام برلمان كوردستان في حالة حصول تغيير في حصة موازنة الإقليم لسنة 2013 وعرضها عليه للمصادقة.
المادة الحادية والثلاثون:
لا يجوز مفاتحة وزارة المالية والاقتصاد بشأن طلب أي تخصيصات إضافية بعد تشريع هذا القانون في إقليم كوردستان ـ العراق.
المادة الثانية والثلاثون:
على وزارات ودوائر الإقليم تقديم كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في مدة لا تتجاوز (10) عشرة أيام من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية والاقتصاد/ مديرية المحاسبات العامة.
المادة الثالثة والثلاثون:
يحال رئيس الدائرة لوحدة الإنفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2012 لدائرته في موعده المقرر إلى التحقيق وفق الإجراءات القانونية والتعليمات النافذة.
المادة الرابعة والثلاثون:
أولاً: على جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة توزيع النفقات التشغيلية والاستثمارية على محافظات الإقليم مع مراعاة الكثافة السكانية لكل محافظة والمناطق المتضررة بعد استبعاد نفقات مركز الوزارة.
ثانياً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة (أولاً) من هذه المادة إعتباراً من تاريخ التنفيذ الفعلي للموازنة.
ثالثاً: على ديوان الرقابة المالية للإقليم الطلب من الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في محافظات الإقليم للتأكد من تنفيذ الفقرة (أولاً) أعلاه من هذه المادة إعتباراً من تاريخ التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة الخامسة والثلاثون:
للمحافظة الطلب من أي وزارة حسب الإختصاص تنفيذ المشاريع المخصصة للمحافظة على حساب تخصيصات مشاريع إعمار وتنمية الأقاليم والمحافظات.
المادة السادسة والثلاثون:
اولاً: تعفى من الرسوم الكمركية كافة البضائع والسلع المستوردة لدوائر الإقليم والقطاع العام شريطة أن يتم الاستيراد باسمها ولاستخدامها.
ثانياً: يشمل الإعفاء أعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الإقليم والقطاع العام من حكومات أو مؤسسات مانحة.
المادة السابعة والثلاثون:
الاستمرار بإستقطاع 10% من رواتب رئيس الإقليم ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه والسكرتير وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير و وكلاء وزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة وأعضاء الإدعاء العام لغرض دعم صندوق إعانة مرضى السرطان حسب قانون صندوق إعانة مرضى السرطان في إقليم كوردستان – العراق المرقم (11) لسنة 2012.
المادة الثامنة والثلاثون:
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لديها بعثات أو زمالات أو إجازات دراسية خارج العراق الإلتزام بتوزيع حصص المقاعد المخصصة لها حسب النسب السكانية والإختصاص لكل محافظة.
المادة التاسعة والثلاثون:
تلتزم حكومة الإقليم بـ:-
أولاً: تنفيذ المشاريع وفق الخطة المعلنة في الموازنة الاستثمارية من قبل الوزارات وحسب اختصاصها، ولا يجوز لأية وزارة تنفيذ مشاريع خارج إختصاصها.
ثانياً: تزويد برلمان كوردستان بتقارير متابعة فصلية أو كل أربعة أشهر من قبل وزارة التخطيط.
المادة الأربعون:
على حكومة الإقليم إتخاذ الطرق القانونية لتحصيل جميع مستحقات حكومة الإقليم لدى الحكومة الإتحادية حسب أحكام الدستور.
المادة الحادية والأربعون:
يتم التعامل مع العائدات المستحصلة من العمليات النفطية الخاصة بالحقول النفطية حسب أحكام الدستور العراقي والمادة (15) من قانون النفط والغاز للإقليم لحين إصدار قانون صندوق كوردستان للعائدات النفطية.
المادة الثانية والأربعون:
على مجلس الوزراء إصدار الأنظمة والتعليمات التي تسهل تطبيق مبدأ اللامركزية عند تمويل الوزارات وفق الصلاحيات الواردة في القانون.
المادة الثالثة والأربعون:
على وزير المالية والاقتصاد بالتنسيق مع وزير التخطيط إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون، ولتحديد صلاحيات الصرف للإدارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة والأربعون:
لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة أية أعباء مالية لذلك القرار.
المادة الخامسة والأربعون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة والأربعون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذاً من 1/1/2013.
د. حسن محمد سوره
نائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
بغية إقرار موازنة إقليم كوردستان ـ العراق للسنة المالية 2013 شرع هذا القانون.