قانون رقم (16) لسنة 2007 قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 16
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

           
           بسم الله الرحمن الرحيم
                    بأسم الشعب            
         المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

         إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (21) والمنعقدة بتاريخ 30/5/2007 تشريع القانون الآتي:                      
                                       
قانون رقم (16) لسنة 2007
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية المرقم (24) لسنة 1960 المعدل
في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:ـ 
يعدل نص الفقرة (2) من المادة الخامسة والاربعون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل في اقليم كوردستان ـ العراق ويقرأ كالآتي :ـ
2- يمنح من يتمتع بالعطلات المدرسية إذا انتهت خدمته بتنسيق الملاك أو بالاحالة على التقاعد في غير حالتي العزل أو الفصل في النصف الأول أو الثاني من السنة الدراسية راتب ومخصصات العطلة الصيفية على ان لا تتجاوز (180) يوماً.

المادة الثانية:
يعدل نص الفقرة (1) من القرار المرقم (464) والمؤرخ في 14/ 4/1981 في اقليم كوردستان ـ العراق ويقرأ كالآتي:ـ
1- يمنح المحال على التقاعد من اعضاء الهيئات  التدريسية أو التعليمية المشمول بأحكام الفقرة (2) من المادة الخامسة والأربعون من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل مكافأة تعادل الراتب الاسمي والمخصصات لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير بتأريخ الاحالة على التقاعد سواء كانت الاحالة في النصف الاول او الثاني من السنة الدراسية.

المادة الثالثة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:
    على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) وتطبق احكامه على من يحال على التقاعد بعد تأريخ نفاذه.

                                                                     عدنان المفتي
                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق