بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (30) والمنعقدة بتاريخ 17/12/2012 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (17) لسنة 2012
قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة لها في إقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الأول
التعاريف والأهداف
المادة الأولى: التعاريف
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة إزائها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة الثقافة والشباب للإقليم.
ثالثاً: المصنف: هو أي عمل أدبي أو علمي أو فنـي مبتكر.
رابعاً: الابتكار: الطابع الإبداعي الذي يسبغ الأصالة على المصنف.
خامساً: المصنف الجماعي: هو المصنف الذي ساهم به أكثر من شخص طبيعي، بمبادرة وتوجيه وإشراف شخص طبيعي أو معنوي يتولى نشره باسمه.
سادساً: المصنف المشترك: هو المصنف الذي لا يشكل مصنفاً جماعياً، وساهم به أكثر من شخص طبيعي سواء أمكن فصل نصيب كل منهم فيه أو لم يكن.
سابعاً: المصنفات المشتقة: هي أي مصنف يعتمد على مصنف سابق عليه أو أكثر، الترجمة أو التوزيع الموسيقي، أو التصوير الفني، أو التنقيح، أو التلخيص، أو غير ذلك من صور المصنفات القابلة لإعادة الصياغة أو التغيير، ما دام مبتكراً من حيث إعادة الترتيب أو اختيار محتوياته.
ثامناً: المؤلف: هو الشخص الذي يبتكر مصنفاً ما.
تاسعاً: النشر: هو وضع المصنف أو نسخ منه بمتناول الجمهور بموافقة المؤلف أو مالك حقوقه وبأية طريقة أو وسيلة كانت.
عاشراً: النسخ: هو صنع صورة أو أكثر مطابقة للنسخة الأصلية من المصنف، بأية طريقة أو في أي شكل كان بما في ذلك التسجيل الإلكتروني المؤقت أو الدائم له.
حادي عشر: التثبيت: يقصد به تسجيل الأصوات أو الصور أو كليهما على وسيط مادي بطريقة قابلة للإدراك والاستنساخ والنقل.
ثاني عشر: الفولكلور: المصنفات التي تنشأها الفئات الشعبية تعبيراً عن هويتها الثقافية والتي تنتقل من جيل إلى آخر وتشكل أحد العناصر الأساسية لتراثها.
ثالث عشر: برنامج الكومبيوتر: هو مجموعة من الاوامر والوظائف والضوابط بلغة مبرمجة للكومبيوتر وتم تحويلها إلى لغة جهاز الكومبيتر ومرتبة ترتيباً منطقياً يؤدي إلى تعامل الكومبيوتر مع معطيات والخروج بمعطيات وبيانات جديدة.
رابع عشر: الحقوق المجاورة: هي الحقوق التي يتمتع بها الفنانون المؤدون، ومنتجوا التسجيلات السمعية، ومؤسسات ومحطات وشركات وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر من دون الإخلال بحقوق المؤلف الأصلي.
خامس عشر: فنان الأداء: يقصد به الممثل، المغني، الموسيقي، الراقص، أو أي شخص آخر يقوم بالتمثيل أو غناء أو تلاوة أو إنشاد، أو أداء المسرحيات وغيرها من المصنفات بما في ذلك عرض لعب الأطفال وممثلي السيرك وذلك بموافقة المؤلف الأصلي.
سادس عشر: منتج المصنف السمعي ـ البصري: يقصد به الشخص الذي يبادر بتنظيم وتوجيه وتمويل المصنف السمعي أو المرئي أو التسجيل الصوتي.
سابع عشر: منتج التسجيلات الصوتية : يقصد به الشخص الذي يسجل لأول مرة مصنفاً، تسجيلاً صوتياً أو أداء لأحد فناني الأداء وذلك من دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري.
ثامن عشر: الملك العام: هو الملك الذي تؤول إليه جميع المصنفات المستبعدة من الحماية بداية أو بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية عليها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثانية: الأهداف:
يهدف هذا القانون إلى:
أولاً: حماية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة لها في الإقليم في مجالات الآداب والعلوم والفنون.
ثانياً: تشجيع الحركة الفنية والأدبية والعلمية والارتقاء بها.
ثالثاً: تنمية وتطوير العلاقات الثقافية مع الشعوب الأخرى من خلال حماية حقوق مؤلفيهم الذين تنشر نتاجاتهم في الإقليم.
الفصل الثاني
نطاق حماية المصنفات
المادة الثالثة:
أولاً: تعد المصنفات الآتية مشمولة بالحماية:
1- المصنفات المكتوبة.
2- المصنفات التي تلقى شفاها ً كالمحاضرات، الخطب، المواعظ وما يماثلها.
3- التلاوة العلنية للقرآن الكريم والتراتيل الدينية.
4- المصنفات المسرحية، المسرحيات الغنائية والموسيقية أو التي تؤدى بحركات وخطوات فنية كالرقص والتمثيل الإيمائي (بانتوميم).
5- المصنفات الموسيقية، رقميةً (ديجيتال) كانت أو غيرها، سواء أكانت مصحوبة بكلمات أو بدونها.
6- المصنفات السينمائية والسمعية ـ البصرية.
7- المصنفات الفوتوغرافية والمصنفات المشابهة لها كالسلايدات صوراً وأفلاماً.
8- مصنفات الرسم، التصوير، النحت، الحفر والفنون التطبيقية والزخرفية.
9- المصنفات المعمارية.
10- الصور التوضيحية، الخرائط، التصميمات، المخططات، والأعمال المجسمة المتعلقة بالجغرافيا، والطوبوغرافيا.
11ـ برامج الكومبيوتر أيا كانت لغاتها.
12ـ قواعد البيانات.
13ـ المصنفات المشتقة.
ثانياً: تشمل الحماية عنوان المصنف وإن لم يكن دالاً على موضوعه.
المادة الرابعة:
يعد الفولكلور ملكاً عاماً للشعب وتباشر عليه الوزارة حقوق المؤلف وتعمل على حمايته في مواجهة التشويه والتحريف.
المادة الخامسة:
لا تسري الحماية المقررة للمصنفات بموجب أحكام هذا القانون على:
أولاً: الأفكار المجردة، الإجراءات، أساليب العمل، طرق التشغيل، المفاهيم، المبادئ، الاكتشافات والمعطيات العلمية، النظريات، المعادلات الرياضية، الرسومات البيانية الإحصائية ولو كانت معبرة عنها أو موصوفة أو موضحة أو مدرجة في مصنف ما.
ثانياً: الأنباء اليومية المنشورة أو المذاعة أو المبلغة بصورة علنية.
ثالثاً: القوانين، المراسيم، الأنظمة والتعليمات، الأحكام القضائية، أحكام المحكمين، قرارات الهيئات الإدارية، الاتفاقات الدولية، الوثائق الرسمية الأخرى وترجماتها الرسمية أو لأي جزء منها.
رابعاً: الشارات والرموز مثل: الأعلام، الميداليات المتداولة، الزي الرسمي للقوات المسلحة.
خامساً: المصنفات التي آلت إلى الملكية العامة على أن تمارس الوزارة حقوق المؤلف بالنسبة لهذه المصنفات في مواجهة التشويه أو التحريف أو الإضرار بها.
الفصل الثالث
سريان القانون
المادة السادسة:
أولاً: تطبق الحماية المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون على:
1- مصنفات مواطنـي الإقليم أينما كان محل إقامتهم.
2- المصنفات المشتركة التي يكون أحد مؤلفيها من مواطنـي الإقليم.
3- مصنفات المواطنين العراقيين غير المقيمين في الإقليم.
4- مصنفات الأجانب التي تنشر أو تقدم مصنفاتهم لأول مرة في الإقليم مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي انضم إليها العراق.
ثانياً: مصنفات المؤلفين الأجانب التي تنشر لأول مرة في بلد أجنبـي، فلا يحميها هذا القانون إلا إذا شمل هذا البلد الرعايا العراقيين بحماية مماثلة لمصنفاتهم المنشورة أو المعروضة لأول مرة في الجمهورية العراقية الاتحادية.
ثالثاً: مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرة أولاً أعلاه، تضفى الحماية على فناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والبصرية، وهيئات البث التلفزيوني والإذاعي ودور النشر.
الفصل الرابع
حقوق المؤلف
المادة السابعة:
أولاً: للمؤلف حقوق مالية ومعنوية، ويتمتع المؤلف وخلفه العام بحقوق معنوية غير قابلة للتقادم أو التنازل عنها وتشمل:
1- الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة، في وقت معين وبالطريقة والوسيلة التي يحددها.
2- الحق في نسبة المصنف إليه.
3- الحق في نشر مصنفه باسمه الحقيقي أو باسم مستعار أو من دون أي اسم.
4- الحق في منع تعديل المصنف بشكل يعد تشويهاً أو تحريفاً له، ولا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءاً على هذا الحق، إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف، أو التغيير، أو إذا أساء بعمله هذا إلى سمعة المؤلف ومكانته الأدبية أو الفنية أو العلمية.
5- الحق في منع أي اعتداء على مصنفه.
6- الحق في التراجع عن عقود التنازل أو التصرف بحقوقه المالية حتى بعد نشر مصنفه وسحبه من التداول، إذا كان ذلك التراجع ضرورياً للمحافظة على شخصيته وسمعته، شرط تعويض من آلت إليه حقوق الانتفاع عن الضرر الناتج عن هذا التراجع في غضون أجل متفق عليه أو أجل تحدده المحكمة.
ثانياً: تباشر الوزارة الحقوق الواردة في الفقرة (أولاً) أعلاه في حالة عدم وجود وارث أو موصى له.
المادة الثامنة:
الحقوق المالية للمؤلف قابلة للتنازل عنها وانتقالها جزئياً أو كلياً، سواء أكان بمقابل أو من دونه، ويتمتع المؤلف وحده أو خلفه العام من بعده، بحق الانتفاع المالي لمصنفه، أياً كانت طريقة مباشرة هذا الحق وله في سبيل ذلك إجازة أو منع:
أولاً: بيع المصنف، أو توزيعه أو تأجيره أو عرضه.
ثانياً: نسخ المصنف، طبعه، تسجيله وتصويره بكافة الوسائل المتوفرة.
ثالثاً: ترجمة المصنف إلى لغة أخرى، أو اقتباسه أو تعديله أو تحويره أو تلخيصه أو تكييفه أو أي إجراء آخر.
رابعاً: استيراد نسخ من المصنف الذي نشر في الخارج سواء أكان برضائه أو من دونه.
خامساً: أداء المصنف.
سادساً: نقل المصنف إلى الجمهور بأي شكل وبأية وسيلة كانت.
المادة التاسعة:
للمؤلف وحده وخلفه العام نقل كل أو بعض الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون إلى الغير ويشترط لصحة التصرف:
أولاً: أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه وبالتفصيل الحقوق موضوع العقد على انفراد، مع تحديد مدة الاستغلال ومكانه ويبقى المؤلف محتفظاً بحقه في كل ما لم يتنازل عنه طبقاً للعقد من حقوق مالية ومع عدم الإخلال بحقوقه المعنوية المنصوص عليها في هذا القانون يمتنع على المؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
ثانياً: أن ينص التصرف على المقابل النقدي أو العيني نظير نقل حق أو أكثر من حقوق الانتفاع المالي للمصنف إلى الغير على أساس مشاركة المؤلف في النسبة المئوية من الإيراد الناتج عن الاستغلال، كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ إجمالي أو الجمع بين الأساسين.
المادة العاشرة:
لا يترتب على تصرف المؤلف في النسخة الأصلية أو الوحيدة لمصنفه نقل حقوقه المالية عليه، ومع ذلك لا يجوز إلزام المتصرف إليه، بتمكين المؤلف من نسخ أو نقل أو عرض تلك النسخة ما لم يوجد اتفاق مكتوب على غير ذلك.
المادة الحادية عشرة:
لمؤلف مصنفات الفنون التشكيلية الأصلية وكذلك المخطوطات الموسيقية والأدبية الأصلية، أو لورثته الحق في الحصول على نسبة لا تقل عن (10%) من كل عملية بيع بالمزاد العلني لهذه المصنفات تلي أول تنازل عنها يجريها المؤلف.
المادة الثانية عشرة:
استثناءً من أحكام المادة الثامنة من هذا القانون، يحق لأي شخص في الإقليم ترجمة أي مصنف أجنبـي منشور بشكل مطبوع أو أي شكل آخر، ونشر هذه الترجمة، إذا مرت سنة واحدة على تأريخ أول نشر لهذا المصنف الأجنبـي ولم يتم نشر أي ترجمة له في الإقليم من قبل مالك الحق في الترجمة أو بموافقته، أو في حال نفاذ الطبعات المترجمة.
المادة الثالثة عشرة:
أولاً: لا يجوز الحجز على حقوق المؤلف المعنوية أو على أي مصنف قبل نشره.
ثانياً: لا يجوز الحجز على المصنف الذي توفي مؤلفه قبل نشره، ما لم يكن قد وافق على نشره قبل وفاته.
المادة الرابعة عشرة:
أولاً: لورثة المؤلف وحدهم الحق في نشر مصنف لم ينشر أثناء حياته، إلا إذا كان المؤلف قد أوصى بعدم نشره أو حدد الوقت الذي يجوز نشره فيه.
ثانياً: إذا اشترك في تأليفه أكثر من مؤلف واحد وتوفي أحدهم دون وارث، يؤول نصيبه إلى المشتركين معه في التأليف بالتساوي ما لم يوجد اتفاق خطي بخلاف ذلك.
المادة الخامسة عشرة:
إذا لم يباشر ورثة المؤلف أو من يخلفه، الحقوق التي انتقلت إليهم، ورأت الوزارة أن المصلحة العامة تقتضي نشر المصنف فيجوز لها الطلب من ورثة المؤلف بكتاب رسمي، القيام بنشر المصنف ويجوز لها في حالة عدم قيامهم بذلك خلال سنة من تاريخ الطلب أن تأمر بنشر المصنف على أن يعوض الورثة تعويضاً عادلاً.
الفصل الخامس
أصحاب الحقوق
المادة السادسة عشرة:
أولاً: تنشأ حقوق المؤلف مع إنشاء المصنف.
ثانياً: يقصد بإنشاء المصنف لحظة وضعه في شكل موضوعي قابل للإدراك والنسخ أو التثبيت.
ثالثاً: لا يشترط لإنشاء حقوق المؤلف وممارستها تسجيل المصنف أو إيداعه أو إتمام الإجراءات الشكلية الأخرى.
المادة السابعة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق مؤلف المصنف الأصلي، يعد مؤلفاً لأغراض هذا القانون:
أولاً: كل من قام بترجمة مصنف إلى لغة أخرى، أو مراجعته أو تحويله من لون إلى لون آخر من ألوان الآداب أو الفنون أو العلوم، أو تلخيصه أو تحويره أو تعديله أو شرحه أو التعليق عليه أو فهرسته أو غير ذلك من الأوجه التي تظهره بشكل جديد مبتكر.
ثانياً: كل من أدي عملا فنياً وضعه غيره، سواء أكان الأداء بالغناء، أو العزف، أو الإيقاع، أو الإلقاء، أو التصوير، أو الرسم، أو الحركات، أو الخطوات، أو بأية طريقة أخرى.
المادة الثامنة عشرة:
يعد الناشر مالكاً لحقوق المؤلف المالية في المصنفات التي لا تحمل اسماً لأي مؤلف أو تحمل أسماً مستعاراً لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون لحين ظهور المؤلف الحقيقي أو الكشف عن هويته.
المادة التاسعة عشرة:
أولاً: إذا اشترك أكثر من شخص في تأليف مصنف واحد بحيث لا يمكن فصل نصيب كل واحد منهم فيه فيعتبرون جميعاً مالكين للمصنف بالتساوي إلا إذا اتفقوا على غير ذلك، ولا يجوز لأي منهم في هذه الحالة ممارسة حقوق المؤلف على هذا المصنف، إلا باتفاقهم جميعاً ولكل واحد منهم الحق في رفع الدعوى عند وقوع أي اعتداء على حق المؤلف.
ثانياً: أما إذا كان من الممكن فصل نصيب كل من المشتركين في تأليف المصنف عن نصيب شركائه الآخرين، فيحق لكل منهم استغلال حق المؤلف في الجزء الذي ساهم في تأليفه على أن لا يلحق أي ضرر باستغلال المصنف نفسه أو يجحف بحقوق سائر الشركاء في المصنف إلا إذا اتفق على غير ذلك.
ثالثاً: إذا اشترك جماعة من الأشخاص في تأليف مصنف بتوجيه من شخص طبيعي أو معنوي يتكفل بنشره تحت إدارته وبأسمه، بحيث اندمج عمل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصده ذلك الشخص من المصنف أو الفكرة التي ابتكرها له بحيث لا يمكن فصل العمل الذي قام به كل مشترك في إنجاز المصنف وتمييزه على حدة، فيحق للشخص الذي وجه ونظم ابتكار المصنف وحده ممارسة حقوق المؤلف فيه ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك.
المادة العشرون:
أولاً: يعد شريكاً في تأليف المصنفات السينمائية والسمعية المرئية:
1- مؤلف السيناريو أو صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج.
2- من قام بتحوير المصنف الأدبي الموجود بشكل يجعله ملائماً للتنفيذ.
3- مؤلف الحوار في المصنف السينمائي أو السمعي المرئي.
4- واضع الموسيقى للمصنف إذا قام بوضعها خصيصاً له.
5- مخرج المصنف إذا باشر رقابة فعلية على تنفيذه.
ثانياً: إذا كان المصنف السينمائي أو السمعي المرئي مستنبطاً من مصنف آخر سابق عليه أو مستخرجاً منه، فيعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكاً في المصنف الجديد.
ثالثاً: لمؤلف السيناريو في مصنف أدبي ولمن قام بتحويره ولمؤلف الحوار فيه ولمخرجه مجتمعين الحق في عرض المصنف الجديد دون أن يكون لواضع المصنف الأدبي الأصلي أو واضع الموسيقى الاعتراض على ذلك. على أن لا يخل ذلك بحقوقه المترتبة له على تأليف المصنف أو وضعه ولكل من مؤلف الشطر الأدبي والشطر الموسيقى في المصنف الحق في نشر الشطر الذي يخصه بطريقة أخرى غير السينما أو الإذاعة أو التلفزيون ما لم يتفق على غير ذلك.
رابعاً: إذا امتنع أحد المشتركين في تأليف المصنف عن القيام بما يجب عليه القيام به أو من إتمام العمل المطلوب منه، فلا يترتب على ذلك منع أي من المشتركين الآخرين في تأليف المصنف من استعمال الجزء الذي أنجزه منه، على أن لا يخل ذلك بالحقوق التي تترتب لأي منهم بسبب اشتراكه في تأليف المصنف.
خامساً: يعد منتجاً للمصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني الشخص الذي يتولى تحقيق هذا المصنف أو يتولى مسؤولية هذا التحقيق ويضع في متناول المؤلفين له الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإنتاج المصنف وإخراجه. ويعد المنتج طيلة المدة المتفق عليها لاستغلال المصنف نائباً عن المؤلفين له وعن خلفهم في التعاقد مع الغير على عرض المصنف واستغلاله، وذلك من دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية والموسيقية الأخرى المقتبسة، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.
سادساً: على منتج المصنفات السينمائية والسمعية – البصرية أن يقوم بإبرام عقود مكتوبة مع كل الأشخاص الذين تستعمل مصنفاتهم في إنتاج المصنف السينمائي والسمعي- المرئي وتؤول الحقوق المالية له مع تحديد النطاق الزماني والمكاني لاستغلاله ما لم يوجد اتفاق مخالف.
المادة الحادية والعشرون:
أولاً: في حالة الاشتراك في تأليف المصنفات الموسيقية الغنائية، يكون لمؤلف الشطر الموسيقي وحده الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك أو بتنفيذه أو بنشره أو بعمل نسخ منه مع عدم الإخلال بحق مؤلف الشطر الأدبي، ويكون لهذا المؤلف الحق في نشر شطره الأدبي وحده، على أن لا يجوز له التصرف فيه ليكون أساساً لمصنف موسيقي آخر، ما لم يتفق على غير ذلك.
ثانياً: في حالة الاشتراك في تأليف المصنفات التي تنفذ بحركات مصحوبة بموسيقى أو في الاستعراضات المصحوبة بموسيقى وفي جميع المصنفات المشابهة، يكون لمؤلف الشطر غير الموسيقي الحق في الترخيص بالأداء العلني لكل المصنف المشترك بتنفيذه أو بعمل نسخ منه ويكون لمؤلف الشطر الموسيقي حق التصرف في الشطر الموسيقي وحده بشرط أن لا يستعمل في مصنف مشابه للمصنف المشترك، ما لم يتفق على غير ذلك.
الفصل السادس
الاستخدام الحر للمصنفات
المادة الثانية والعشرون:
يجوز استعمال المصنفات المنشورة من دون إذن المؤلف ومن دون دفع أي مقابل مالي وفقاً للشروط المنصوص عليها في الحالات الآتية:
أولاً: تقديم المصنف أو عرضه أو إلقاءه أو تمثيله أو إيقاعه إذا حصل في اجتماع عائلي خاص ولا يتأتى عنه أي مردود مالي.
ثانياً: استعمال المصنف في مؤسسة تعليمية أو ثقافية أو اجتماعية على سبيل التوضيح للأغراض التعليمية ولا يتأتى عنه أي مردود مالي مع ذكر المصنف واسم مؤلفه.
ثالثاً: يجوز للفرق الموسيقية أداء المصنفات الموسيقية ويشترط في ذلك كله أن لا يتأتى عنه أي مردود مالي وأن يتم ذكر المصدر واسم المؤلف إذا كان وارداً بها.
رابعاً: لأي شخص مكفوف الحق في عمل نسخة لمصنفات طبعت في نظام كتابة خاص بهم Braille لمصنفات أدبية أو موسيقية منشورة وبالحروف البارزة أو التسجيل الصوتي. ونسخ أي مصنف منشور بطريقة التصوير تلبية لاحتياجات فاقدي السمع، على أن لا يتعارض ذلك مع الاستغلال العادي للمصنف ولايسبب ضرراً بغير مبرر للمصالح المشروعة للمؤلف.
خامساً: الاستشهاد بفقرات من مصنف سبق نشره، في مصنف آخر بهدف الإيضاح، أو الشرح، أو المناقشة، أو النقد، أو التثقيف، أو الاختبار وذلك بالقدر الذي يبرره هذا الهدف على أن يذكر المصنف واسم مؤلفه.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للصحف وغيرها من وسائل الإعلام:
أولاً: أن تنشر من دون أذن المؤلف ومن غير دفع تعويض له الخطب والمحاضرات والأحاديث وغيرها من المصنفات المماثلة الملقاة أو توجه إلى الجمهور أو مقتطفات منها من دون أي تشويه أو تغيير في الموضوع، ويشترط في جميع هذه الحالات أن يذكر المصنف واسم مؤلفه على أن يكون لمؤلف أي من هذه المصنفات نشرها في مطبوع واحد أو باية طريقة أو صورة أخرى يختارها.
ثانياً: أن تنسخ أو تصور أو تنقل من دون موافقة المؤلف أو الناشر ما ينشر في الصحف والوسائل الأخرى من المقالات أو أجزاء قصيرة من مصنف ما ذات طابع إخباري سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو ديني وغيرها التي تهم الرأي العام على أن يشار إلى اسم المؤلف والمصدر الذي نقلت عنه، إلا إذا ورد صراحة عدم جواز النقل عنها.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز من دون موافقة المؤلف ومن غير دفع أي تعويض له:
أولاً: للمكتبات العامة ومراكز التوثيق غير التجارية والمؤسسات العلمية والثقافية والتعليمية التي لا تتوخى الربح، نسخ عدد محدود من برامج الكومبيوتر، من أجل وضعها تحت تصرف الطلاب والهيئات التدريسية، أو نسخ أو تصوير عدد محدود من أي مصنف آخر يقتصر على حاجة تلك المؤسسات شرط أن تكون بحوزتها نسخة أصلية واحدة على الأقل مع ذكر أسم المصنف ومؤلفه.
ثانياً: نسخ أو تصوير أو تسجيل نسخة من مصنف ما لاستعمالها في إجراءات قضائية أو إدارية وذلك ضمن الحدود اللازمة لهذه الإجراءات.
الفصل السابع
مدة الحماية
المادة الخامسة والعشرون:
أولاً: يتمتع المؤلف بحماية حقوقه المالية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة مدة حياته مضافاً إليها خمسون سنة أخرى بعد وفاته.
ثانياً: يتمتع مؤلفو المصنفات المشتركة بحماية حقوقهم المالية المنصوص عليها في هذا القانون طيلة مدة حياتهم مضافاً إليها خمسون سنة أخرى بعد وفاة آخر من بقي حياً من بينهم.
ثالثاً: يتمتع مؤلفو المصنفات الجماعية – بإستثناء مؤلفي مصنفات الفنون التطبيقية – بحماية حقوقهم المالية طيلة خمسين سنة بعد تأريخ نشر المصنف أو إتاحته للجمهور لأول مرة أيهما أبعد إن كان مالك حقوق المؤلف شخصاً معنوياً. أما إذا كان مالك هذه الحقوق، شخصاً طبيعياً فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
رابعاً: تنقضي الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها، بمضي مدة خمسين سنة على تأريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
خامساً: تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر من دون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدأ من تأريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد، فإذا كان مؤلفها شخصاً معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقاً للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
سادساً: يتمتع مؤلفو مصنفات الفنون التطبيقية بحقوقهم المالية بإنقضاء خمس وعشرين سنة بعد تأريخ نشرها أو إتاحتها للجمهور لأول مرة أيهما أبعد.
سابعاً: يبدأ سريان المدد المشار إليها في الفقرات أعلاه من هذه المادة من اليوم الأول للسنة الميلادية التي تلي حصول الوقائع المشار إليها في هذه الفقرات.
المادة السادسة والعشرون:
أولاً: يعد المصنف منشوراً من تأريخ وضعه في متناول الجمهور لأول مرة، ولا ينظر في ذلك إلى إعادة نشره، إلا إذا أدخل المؤلف عند إعادة نشره، تعديلات أساسية يمكن اعتباره معها مصنفاً جديداً.
ثانياً: إذا كان المصنف يتكون من عدد من الأجزاء أو المجلدات نشرت منفصلة وفي أوقات مختلفة، فيعتبر كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً وذلك لاحتساب تأريخ نشره.
المادة السابعة والعشرون:
أولاً: بعد انقضاء مدة الحماية المنصوص عليها في هذا القانون لأي مصنف أو عند انقطاع ورثة مؤلفه أو عدم وجود أي خلف عام له قبل انقضاء مدة الحماية يعد ملكاً عاماً، يحق لأي شخص أن يطبعه أو ينشره إذا كان قد تم طبعه أو نشره قبل ذلك.
ثانياً: أما إذا لم يكن المصنف المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة قد طبع أو نشر، فلا يجوز استغلال أي حق فيه بما في ذلك طبعه أو نشره إلا بإجازة من الوزارة وتسري هذه الإجازة لمدة خمس عشرة سنة على أن تعتبر ملغية إذا لم يمارسها صاحبها خلال سنة واحدة من الإجازة، أو إذا بدأ بها ثم توقف بعد ذلك عن ممارستها لسنة كاملة.
الفصل الثامن
الحقوق المجاورة
المادة الثامنة والعشرون:
يستأثر المؤدي المنفرد بالحقوق الآتية:
أولاً: إذاعة أدائه الحي ونقله إلى الجمهور وتثبيت أدائه غير المثبت.
ثانياً: استنساخ أدائه المدمج في تسجيل صوتي بأية طريقة وبأي شكل كان، سواء أكان مباشراً أو غير مباشر، بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك التسجيل الرقمي الإلكتروني.
ثالثاً: توزيع الأداء المثبت في تسجيل صوتي عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
رابعاً: التأجير التجاري لأدائه المثبت في تسجيل صوتي.
خامساً: منع أو إجازة الاستيراد لأدائه المثبت في تسجيل صوتي في الخارج سواء أكان هذا التسجيل قد أعد بموافقة فنان الأداء أم لا.
سادساً: إتاحة الأداء المثبت في تسجيل صوتي للجمهور بطريقة سلكية أو لاسلكية وبما يمكن الجمهور من الوصول إليه في أي زمان ومكان يختاره أي منهم.
سابعاً: يكون لفنان الأداء الحق في أن ينسب إليه أدائه السمعي الحي أو أدائه المثبت في تسجيل صوتي حتى وإن كانت الحقوق المالية المتعلقة بهذا الحق، قد انتقلت إلى الغير، إلا إذا كان الامتناع عن نسبة الأداء السمعي تفرضه طريقة الانتفاع بالأداء وله الاعتراض على أي تعد على هذا الحق ومنع كل تحريف أو تشويه أو أي تعديل آخر لأدائه قد يلحق ضرراً بسمعته.
المادة التاسعة والعشرون:
يتمتع منتج المصنف السينمائي أو الإذاعي أو التلفزيوني أو الصوتي بالحقوق الآتية:
أولاً: الاستنساخ المباشر أو غير المباشر للمصنف بأية طريقة أو بأي شكل سواء أكان ذلك بصورة مؤقتة أو دائمة بما في ذلك الاستنساخ الرقمي الإلكتروني.
ثانياً: توزيع المصنف عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
ثالثاً: التأجير التجاري للمصنف.
رابعاً: إتاحة المصنف للجمهور.
المادة الثلاثون:
تتمتع أية هيئة إذاعية أو تلفزيونية فيما يتعلق ببرامجها بالحقوق الآتية:
أولاً: تثبيت برامجها أو تسجيلها واستنساخ هذه التسجيلات وينطبق ذلك على الاستنساخ المباشر أو غير المباشر.
ثانياً: إعادة بث برامجها ونقلها إلى الجمهور.
المادة الحادية والثلاثون:
تنطبق الأحكام الخاصة بتنازل المؤلف عن حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا القانون على أصحاب الحقوق المجاورة. ومع عدم الإخلال بما نص عليه في هذا القانون من حقوق استئثارية لفناني الأداء وهيئات الإذاعة، لا يكون لهؤلاء إلا حق الحصول على مقابل مالي عادل لمرة واحدة نظير الاستخدام المباشر أو غير المباشر للبرامج المنشورة في الأغراض التجارية للإذاعة أو التوصيل إلى الجمهور ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة الثانية والثلاثون:
أولاً: تكون مدة الحماية لحقوق فناني الأداء، خمسين سنة من يوم الأداء بعد تأريخ أول تثبيت صوتي مشروع للأداء أو نشره أو إتاحته للجمهور أيهما أقرب.
ثانياً: تكون مدة الحماية لحقوق منتجي التسجيلات الصوتية خمسين سنة من يوم التثبيت بعد تاريخ نشر التسجيل وفي حالة عدم النشر تحتسب المدة من تأريخ أول تثبيت للتسجيل.
ثالثاً: تكون مدة الحماية لحقوق هيئات الإذاعة والتلفزيون عشرين سنة بعد تأريخ البث.
رابعاً: يبدأ سريان المدد المشار إليها في هذه الفقرة، من اليوم الأول للسنة الميلادية التي تلي حصول الوقائع المشار إليها في هذه الفقرة.
الفصل التاسع
الإيداع
المادة الثالثة والثلاثون:
أولاً: يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات بالتضامن فيما بينهم بإيداع ما لا يقل عن خمس نسخ من المصنف- حسب الأحوال - لغرض التوثيق لدى أية جهة تحددها الوزارة.
ثانياً: لا يترتب على عدم الإيداع، المساس بحقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالثاً: إن الإيداع قرينة على ملكية المصنف المودع ويمكن إثبات عكس هذه القرينة بجميع طرق الإثبات.
رابعاً: تعفى من الإيداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المصنف منفرداً.
الفصل العاشر
الإجراءات الاحتياطية والعقوبات
المادة الرابعة والثلاثون:
أولاً: على جميع المحلات المجازة بنسخ أو توزيع أو بيع المصنفات في الإقليم، الاحتفاظ بالوثائق الكتابية التي تخول لها ذلك من صاحب المصنف أو السلطات المعنية الأخرى سواء أكان المصنف من داخل الإقليم أم من خارجه.
ثانياً: لموظفي قسم حماية حق المؤلف في الوزارة، تفتيش أي مكان يتولى طبع المصنفات أو نسخها أو إنتاجها أو توزيعها بما في ذلك وسائل النقل، بناءاً على قرار قضائي صادر من محكمة التحقيق في المنطقة ولهم إيداع النسخ المخالفة لأحكام هذا القانون لدى محكمة التحقيق لحين النتيجة.
المادة الخامسة والثلاثون:
أولاً: للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أو أي من ورثته أو من يخلفه، سواء أكان قبل رفع الدعوى أم أثناءه، اتخاذ أياً من الإجراءات التحفظية الآتية فيما يتعلق بأي تعدي حصل على الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون:
1- إجراء وصف تفصيلي للمصنف.
2- الأمر بوقف التعدي.
3- إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف ما بين الجمهور ومنع استمراره.
4- حجز النسخ غير الشرعية وأية مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ.
5- مصادرة النسخ غير الشرعية وأية مواد أو أدوات استعملت في الاستنساخ أو المعدة خصيصاً لإعادة النشر.
6- حصر العائدات الناجمة عن الاستغلال غير المشروع.
ثانياً: في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير في اتخاذ الإجراءات أعلاه إلى إلحاق الضرر بصاحب الحق، ويتعذر تعويضه أو في الحالات التي تكون فيها خطورة من ضياع أدلة متعلقة بإثبات واقعة التعدي، للمحكمة أن تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أولاً) من هذه المادة، وفق القوانين النافذة في الإقليم.
المادة السادسة والثلاثون:
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار ولا تزيد على مليون وخمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- بيع أو تأجير مصنف محمي بموجب أحكام هذا القانون أو طرحه للتداول بأية صورة كانت من دون موافقة تحريرية مسبقة من صاحب الحق على هذا المصنف.
2- تقليد المصنف أو بيعه أو عرضه للبيع أو التداول والإيجار مع العلم بتقليده.
3- نشر مصنف محمي بأية وسيلة نشر كانت، في غير الحالات المستثنية بموجب أحكام هذا القانون، ومن دون موافقة تحريرية مسبقة من صاحب الحق على هذا المصنف.
4- القيام بسوء نية بإزالة أو تعطيب أو تعييب أية حماية تقنية يستخدمها المؤلف.
5- الاعتداء على أي حق معنوي أو مالي آخر من حقوق المؤلف.
ثانياً: تتعدد العقوبة بتعدد المصنفات أو الأداء أو البث أو التسجيل محل الجريمة.
ثالثاً: في حالة العود تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مليوني دينار و لا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رابعاً: على المحكمة أن تقضي بمصادرة النسخ محل الجريمة وكذلك مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
خامساً: يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم الواردة في الفقرة (أولاً/2) من هذه المادة.
المادة السابعة والثلاثون:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر نافذ في الإقليم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أولاً: حذف أو غير أية معلومات واردة في أي شكل إلكتروني للمصنف، من دون موافقة صاحب الحق فيه، لضمان إدارة الحقوق. وتعد من المعلومات الخاصة بضمان إدارة الحقوق، تلك المعلومات التي تعرف بما يأتي:
1- المصنف أو التسجيل الصوتي الأدائي.
2- المؤلف أو المؤدي أو منتج التسجيل الصوتي.
3- صاحب الحق في المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي.
4- الشروط الواجب توافرها للاستفادة والانتفاع من المصنف أو الأداء أو التسجيل الصوتي.
5- أية أرقام أو تشفير يرمز إلى بيان تلك المعلومات.
ثانياً: وزع أو استورد لأغراض التوزيع أو أذاع أو نقل إلى الجمهور، من دون موافقة صاحب الحق، نسخاً من مصنفات أو أداءات مثبتة أو تسجيلات صوتية سواء كان لديه العلم بذلك أو لديه الأسباب الكافية للعلم.
المادة الثامنة والثلاثون:
أولاً: للمحكمة بناء على طلب المؤلف أو خلفه أن تحكم بإتلاف نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه والتي نشرت بصورة غير مشروعة.
ثانياً: لا يجوز الحكم بإتلاف نسخ أي مصنف أو الصور المأخوذة عنه أو تغيير معالمها إذا كان النزاع يتعلق بترجمة مصنف إلى اللغة الكوردية، إذ يجب اقتصار الحكم في هذه الحالة على حجز المصنف الأصلي أو نسخه أو الصورة المأخوذة منه حسب مقتضى الحال.
ثالثاً: للمحكمة أن تحكم بمصادرة نسخ المصنف أو الصور المأخوذة عنه والمواد التي استعملت في إخراجها وبيعها وذلك في حدود ما يفي منها بتعويض المؤلف عن الضرر الذي أصابه.
رابعاً: لا يجوز أن تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال هندسية محل حجز. كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي استعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على أن لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض.
المادة التاسعة والثلاثون:
للمحكمة الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرض للتعديل أو حذف جزء منه لتحقيق تلك الغاية.
المادة الأربعون:
أولاً: لكل من وقع التعدي على أي من الحقوق المقررة له على مصنفه بموجب أحكام هذا القانون، الحق في الحصول على تعويض عادل عن ذلك، على أن يراعى في تقديره مكانة المؤلف أو صاحب المصنف الثقافية وقيمة المصنف الأدبية أو العلمية أو الفنية ومدى استفادة المتعدي من استغلال المصنف، ويعد التعويض المحكوم به للمؤلف في هذه الحالة دينا ممتازاً على صافي ثمن بيع الأشياء التي استخدمت في التعدي على حقه وعلى المبالغ المحجوزة في الدعوى.
ثانياً: للمحكمة بناء على طلب المحكوم له، أن تقرر نشر الحكم الذي تصدره بموجب هذا القانون في صحيفة يومية أو أسبوعية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
المادة الحادية والأربعون:
أولاً: إذا رفض المشمول بالإيداع وفق أحكام هذا القانون تنفيذ التزامه بالإيداع فعلى المحكمة الحكم عليه بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف دينار.
ثانياً: لا يعفى دافع الغرامة من تنفيذ التزامه بالإيداع.
المادة الثانية والاربعون:
تكون مدة الحماية للمصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها (15) سنة من تاريخ نشرها أو أتاحتها للجمهور.
الفصل الحادي عشر
أحكام ختامية
المادة الثالثة والأربعون:
على الوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة والأربعون:
إيقاف العمل بقانون حماية حق المؤلف العراقي رقم (3) لسنة 1971 وتعديلاته في الإقليم.
المادة الخامسة والأربعون:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وـحكام هذا القانون.
المادة السادسة والأربعون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة والأربعون:
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
بغية تشجيع الحركة الفكرية والفنية والأدبية في إقليم كوردستان العراق وفسح المجال أمام المؤلفين للإبداع والابتكار من خلال تشريع قانون ينظم أعمالهم ويحمي حقوقهم من أي تعد أو تجاوز عليها من قبل الغير، بحيث يتناسب ذلك مع التطورات الحاصلة في هذا المجال ومع روح العصر، وتقديراً لإبداعات كتاب وفناني كوردستان ودورهم الإيجابي في التنمية الشاملة للإقليم، ولغرض تطوير العلاقات الثقافية مع شعوب العالم سيما المجاورة منها من خلال حماية حقوق المؤلفين الأجانب، لكل ذلك فقد شرع هذا القانون.