بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (27) والمنعقدة بتاريخ 10/12/2012 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (16) لسنة 2012
قانون إنفاذ وتعديل تطبيق قانون كتاب العدول رقم (33) لسنة 1998
في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
إنفاذ وتعديل تطبيق قانون كتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.
المادة الثانية:
ايقاف العمل بالمادة (16) من قانون كتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 في اقليم كوردستان ـ العراق، ويحل محلها ما يأتي:
أولاً: تكون اللغة الكوردية والعربية اللغة الرسمية في تقديم السندات وتوثيقها في اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: تكون اللغة الكوردية أو العربية لغة تنظيم السندات وتوثيقها في اقليم كوردستان ـ العراق.
ثالثاً: للكاتب العدل توثيق السندات وتدوينها بلغة أجنبية بعد الاطلاع على مضمونها بواسطة مترجم محلف.
المادة الثالثة:
تحل مؤسسات ودوائر اقليم كوردستان ـ العراق وشاغلوا المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب فيها أينما ورد ذكرها في هذا القانون.
المادة الرابعة:
ايقاف العمل بالفقرة (سادساً) من المادة (11) من القانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998 في اقليم كوردستان ـ العراق ويحل محلها ما يأتي:
سادساً ـ للكاتب العدل حسب قناعته تأييد المقدرة المالية للكفيل بحدود (1.500.000) مليون وخمسمائة الف دينار.
المادة الخامسة:
لوزير العدل منح صلاحية الكاتب العدل الى عضو الادعاء العام أو المنفذ العدل أو مدير رعاية القاصرين شرط ممارسته الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن سنتين.
المادة السادسة:
لوزير العدل منح صلاحية الكاتب العدل الى المحقق العدلي او المعاون القضائي من منتسبي وزارته شرط ممارسته الأعمال القانونية لمدة لا تقل عن سنتين.
المادة السابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
بالنظر الى ان دوائر الكتاب العدول في الاقليم لا زالت تعمل وفق قانون الكتاب العدول العراقي الملغي رقم (27) لسنة 1977 وقانون تسجيل المكائن رقم (31) لسنة 1939 وهي قوانين قديمة لا تتواكب مع وقتنا الحاضر ولكون قانون كتاب العدول العراقي رقم (33) لسنة 1998 الذي دمج معه أحكام تسجيل المكائن ضمن قانون موحد للكتاب العدول تحقيقاً لوحدة الموضوع وبغية انفاذه وتعديل تطبيقه في الاقليم، فقد شرع هذا القانون.