بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى حكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، شرع برلمان كوردستان ـ العراق، بجلسته الاعتيادية المرقمة (30) والمنعقدة بتاريخ 27/6/2011، قانون (حماية أعضاء برلمان كوردستان ـ العراق) رقم (10) لسنة 2011، وللاعتراض الواقع عليه من قبل رئيس إقليم كوردستان ـ العراق، بقراره المرقم (19) في 18/7/2011، قرر البرلمان بجلسته الاعتيادية المرقمة (25) والمنعقدة بتاريخ 3/12/2012، تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (15) لسنة 2012
قانون حماية أعضاء برلمان كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
تعتبر خدمة افراد الحماية المستمرين في الخدمة لدى عضو البرلمان خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد وتسري احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 النافذ في الإقليم أو أي قانون اخر يحل محله على أفراد الحماية المشمولين بأحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
لعضو برلمان الحق في ان تكون له حماية لايزيد على ثلاثة أفراد يتم تعيينهم على ملاك وزارة الداخلية ويكون ترشيحهم ونقلهم بناءاً على طلب العضو، ويحتفظ العضو بعد انتهاء عضويته بأحدٍ من افراد الحماية بصورة دائمية وللبقية الاستمرار في اداء الخدمة لدى قوى الامن الداخلي ويتم توزيعهم على مديريات شرطة الحراسات في المحافظات والادارات في الاقليم حسب محل اقامتهم.
المادة الثالثة:
لايجوز لعضو البرلمان تبديل أفراد حمايته الا بعد انتهاء مدة ستة اشهر على تأريخ تعيينه.
المادة الرابعة:
يلغى القرار المرقم (43) لسنة 1992 ويحل محله مايلي:
يحق لعضو البرلمان حيازة وحمل سلاح شخصي (مسدس، بندقية اليه) أو كليهما معاً ويبقى محتفظاً بهذا الحق حتى بعد انتهاء العضوية، وتعتبر هوية العضوية أو هوية اتحاد برلمانيي كوردستان والتي تثبت
عضويته كوثيقة رسمية بمثابة إجازة قانونية تخوله ممارسة هذا الحق استثناءً من احكام قانون الاسلحة رقم (16) لسنة 1993 او اي قانون اخر يحل محله.
المادة الخامسة:
يحتفظ اعضاء الدورتين الانتخابيتين الاولى والثانية بأحد افراد الحماية المستمرين معه.
المادة السادسة:
لايعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة السابعة:
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
لتنظيم شؤون افراد حماية اعضاء البرلمان ضمن تشكيلات قوى الأمن الداخلي في الإقليم حفاظاً على حقوقهم في الخدمة والتقاعد، فقد شرع هذا القانون.