بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 13/11/2012 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (14) لسنة 2012
قانون المدارس والمعاهد غير الحكومية في إقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون.
أولاً: الإقليم: إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الوزارة: وزارة التربية في الإقليم.
ثالثاً: الوزير: وزير التربية.
رابعاً: المدارس والمعاهد غير الحكومية: عبارة عن رياض الأطفال والمدارس والمعاهد غير الحكومية العاملة في التربية والتعليم والتدريب المهني قبل مرحلة التعليم العالي وتتولى وزارة التربية ترخيصها والإشراف عليها.
الفصل الثاني
الأسس العامة لتأسيس المدارس والمعاهد غير الحكومية
أولاً: الأهداف
المادة الثانية:
تؤسس المدارس والمعاهد غير الحكومية من أجل تحقيق الأهداف الآتية:
أولاً: إتاحة مجالات جديدة أكثر للتربية والتعليم إضافة إلى إمكانيات الحكومة، بغية التطوير والمساعدة والوصول إلى غايات عملية التربية والتعليم الوطني.
ثانياً: تأمين وتهيئة المستلزمات المتنوعة لتحديث عملية التربية والتعليم عن طريق البرامج والإجراءات الحديثة وفق أسس ومبادئ هذا القانون.
ثالثاً: الاهتمام بتعليم اللغات الأجنبية الحية إلى جانب المناهج التعليمية المقررة.
رابعاً: تهيئة أرضية مناسبة للتنافس في مجال التربية والتعليم بغية تطوير اتجاه التنمية البشرية والإبداع الأكثر في التربية والتعليم بتجسيد النماذج الحديثة والعصرية في النظم والمناهج التربوية.
خامساً: تشجيع عملية الاستثمار الوطنـي والأجنبـي في الإقليم في مجالات التربية والتعليم في إطار برنامج ونظام جديد (حديث).
سادساً: إتاحة الفرصة أمام الجاليات والأجانب والعائدين إلى إقليم كوردستان من خارج الإقليم حتى لا ينقطعوا ولغرض استمرارهم في التربية والتعليم الوطني وتوفير مستلزمات التربية والتعليم وخدماتها بحيث تنسجم مع مناهج التعليم في الإقليم وفي البلدان التي أتوا منها.
ثانياً: الإجازة
المادة الثالثة:
أولاً: لكل شخص طبيعي أو معنوي، منفرداً أو جماعة، حق تأسيس المدارس والمعاهد غير الحكومية حسب أحكام هذا القانون.
ثانياً: يجب لتأسيس مدرسة أو معهد غير حكومي والبدء بعملية التعليم وإحداث التغييرات الجذرية فيها، تقديم طلب تحريري لاستحصال الموافقة من الوزارة.
ثالثاً: على الوزارة أن تبت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويجب أن يكون الرفض مشفوعاً بمبرر قانوني.
رابعاً: إذا لم ترد الوزارة على الطلب خلال الفترة القانونية المحددة فإن الطلب يعد مقبولاً.
خامساً: يجب أن يكون لكل مدرسة أو معهد غير حكومي اسم خاص ومميز يتناسب مع الخصوصيات الثقافية والتربوية والوطنية للإقليم.
سادساً: يجب أن يكون لكل مدرسة أو معهد غير حكومي نظام داخلي يتضمن الأسس العامة للعمل وكيفية إدارة الأمور فيها ويقدم مع طلب الإجازة إلى الوزارة.
المادة الرابعة:
أولاً: يجب أن يتضمن الطلب المقدم الموضوعات الآتية:
1- تحديد الأهداف العامة والخاصة.
2- تحديد الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والتربوية للمشروع.
3- تحديد المصادر المالية والطرف الداعم.
4- مقدار الرسوم الدراسية المأخوذة من الطالب نفسه أو من أوليائه مقابل الخدمات المقدمة.
5- شروط القبول ونسبته وأقصى حد له.
6- أسس النجاح والرسوب والنظام العام للامتحان والتقويم.
7- لغة الدراسة.
8- خطة الدراسة والمدة المقترحة للحصول على شهادة النجاح.
9- المناهج وكتب الدراسة ومصادرها مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية.
10- الأدوات والمستلزمات المهيئة حسب المرحلة والنوع وأقسام الاختصاص.
11- طرق وأساليب التدريس وكفاءة المدرسين والباحثين الاجتماعيين والنفسيين والمدراء وجنسياتهم.
12- المختبرات والمكتبة والقسم وقاعات الدراسة وتأمين الرعاية والسلامة الصحية والنشاطات المتنوعة للمدرسة.
13- النظام المقترح لإدارة المدرسة.
ثانياً: يجب أن لا يخالف المشروع القيم الوطنية والمبادئ العامة والخاصة المتبعة في السياسة التعليمية.
ثالثاً: يجب أن يقدم المشروع خدمة للغايات التربوية بحيث يكون بإمكانه المساعدة في تحسين دور التربية والتعليم أو التجديد في مجال إدارة المدارس وتقوية وإنماء الشخصية والقنوات التربوية.
المادة الخامسة:
لا يجوز انتقال المدرسة من المكان الذي حصلت عليه الموافقة، إلا بعد أخذ موافقة الوزارة ويجب أن تقدم المدرسة طلباً لهذا الغرض إلى الوزارة، وذلك قبل شهرين على أقل تقدير، تستعرض فيه الأسباب الإيجابية للنقل.
المادة السادسة:
أية اتفاقية بين الوزارة وأي طرف دولي أو وطني على فتح مدرسة أو معهد غير حكومي، تطبق عليها ذات الشروط والإجراءات والتعليمات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة السابعة:
أولاً: لا يسمح لأي حزب أو تنظيم سياسي أو ديني أن يؤسس مدرسة أو معهد غير حكومي.
ثانياً: لا يجوز استخدام الرموز والشعارات التي لا تتفق مع مبادئ التعايش السلمي أو الديني أو القومي لشعب كوردستان في أية مدرسة أو معهد غير حكومي.
المادة الثامنة:
رفض الإجازة وسحبها يكون بقرار من الوزارة مستنداً إلى الأدلة والمبررات القانونية.
المادة التاسعة:
يجب أن يتم تنظيم جميع نشاطات التعليم الواردة في مناهج التدريس في المدارس والمعاهد غير الحكومية.
الفصل الثالث
الإشراف
المادة العاشرة:
على طالب تأسيس المدارس والمعاهد غير الحكومية أن يلتزم بنظم وتعليمات الوزارة وحقها في الإشراف عليها.
المادة الحادية عشر:
أولاً: يجب أن تلتزم المدارس والمعاهد غير الحكومية كلياً بمناهج وكتب التعليم والنظام الداخلي ونظام التقويم التي سبق أن قدمتها للوزارة وعلى أساسها حصلت على الإجازة.
ثانياً: للوزارة إعادة النظر في مناهج المدارس والمعاهد غير الحكومية بما ينسجم مع التطور العلمي.
المادة الثانية عشر:
لا تتحمل الوزارة أية مسؤولية ذات علاقة بحقوق المنتسبين التعاقدية مع المدارس والمعاهد غير الحكومية وتقتصر مسؤوليتها على الجوانب التعليمية والتربوية وفق أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشر:
مع عدم الاخلال بالمسؤولية الشخصية القانونية حيال جميع المنتسبين في مؤسسات التعليم الأهلي والخاص، فإن الأطراف والأشخاص الذين حصلوا على إجازات عمل هذه المؤسسات بأسمائهم هم مسؤولون مباشرة وبالكامل عن هذه المؤسسات أمام الوزارة وأمام الجهات القانونية الأخرى.
المادة الرابعة عشر:
ينظم ما يأتي بنظام مع الحفاظ على خصوصية المدارس والمعاهد غير الحكومية:
أولاً: التقويم السنوي الثابت للدراسة والامتحانات.
ثانياً: أسس إجراء الامتحانات وأساليبها.
ثالثاً: العطل الرسمية والتربوية.
رابعاً: قبول الطلبة وتجديد السجلات السنوية لهم.
خامساً: فتح الدورات التدريبية للتدريسيين والموظفين.
سادساً: كيفية الإشراف عليها.
الفصل الرابع
بناء المدارس والمعاهد غير الحكومية وملحقاتهما
المادة الخامسة عشر:
يجب أن تتوفر في أبنية المدارس والمعاهد غير الحكومية، الشروط والمعايير الفنية والعلمية والتربوية والصحية اللازمة والتي يتم تحديدها من قبل الوزارة.
الفصل الخامس
التدريسيون وموظفوا المدارس والمعاهد غير الحكومية
المادة السادسة عشر:
يجب أن يتوفر في مدير المدرسة أو المعهد غير الحكومي، الشروط الآتية:
أولاً: أن يكون حاصلاً، على الأقل، على شهادة جامعية أولية، وأن سلامته الصحية تؤهله للعمل في هذه المهنة.
ثانياً: أن يثبت بوثيقة طبية مصدقة من لجنة طبية مختصة، ملائمته من الناحية الصحية للعمل في هذه المهنة.
ثالثاً: أن يكون مؤهلاً من الناحية التربوية وأن لا تقل مدة خدمته في المجال التربوي عن خمس سنوات.
رابعاً: أن لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف وأن لا يكون قد عوقب بجزاء تربوي بارز.
المادة السابعة عشر:
أولاً: يشترط في أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين:
1- أن يكون من خريجي الجامعات أو المعاهد أو الدورات التأهيلية في مجال التربية والتعليم.
2- أن يكون مؤهلاً من الناحية الصحية والتربوية.
ثانياً: يجب أن لا تقل نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الدائميين عن (80%) من مجموع الكادر التدريسي.
المادة الثامنة عشر:
يكون تنظيم استفادة المدارس والمعاهد غير الحكومية من أعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين والموظفين في الوزارة بتعليمات تصدرها الوزارة.
المادة التاسعة عشر:
أولاً: إدارة المدارس والمعاهد غير الحكومية مسؤولة عن تأمين الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية للتدريسيين والموظفين فيها خلال مدة خدمتهم للمدارس والمعاهد غير الحكومية.
ثانياً: تحتسب فترة خدمة التدريسيين والموظفين في المدارس والمعاهد غير الحكومية لأغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد.
ثالثاً: تطالب إدارة المدارس والمعاهد غير الحكومية الوزارة بتعيين التدريسيين حسب حاجاتها إلى الاختصاصات الدراسية بعد موافقة وحدة الإشراف وتقوم الوزارة عن طريق لجنة مختصة وعلى أساس المعايير القانونية والعلمية بالموافقة على ذلك وبقرار من الوزير.
رابعاً: لا يجوز للمدارس والمعاهد غير الحكومية أن تتخلى عن تدريسيها وموظفيها بدون مبرر قانوني وبدون موافقة الوزارة.
خامساً: على إدارة المدارس والمعاهد غير الحكومية مسك السجلات التي يشترطها قانون الضمان الاجتماعي لتثبيت حقوق منتسبيها من التدريسيين والموظفين والعاملين لديها.
الفصل السادس
مناهج الدراسة ونظام القبول والامتحانات
المادة العشرون:
من حق المدارس الخاصة بالجاليات أو اللاجئين، استعمال لغتهم الرسمية في الدراسة والتعليم، بشرط أن يتم تدريس اللغة الكوردية فيها وفق منهج خاص تقره الوزارة.
المادة الحادية والعشرون:
تكون المبادئ الأساسية لقبول الطلبة كالآتي:
أولاً: يستثنى قبول طلبة المدارس والمعاهد غير الحكومية من شرطي العمر والمعدل المعتمدة في نظام القبول في المدارس الحكومية.
ثانياً: تقوم المدارس والمعاهد غير الحكومية بتقديم خطة قبول الطلبة إلى الوزارة في الوقت المحدد وبعد موافقة الوزارة تقدم قائمة بأسمائهم إليها للموافقة عليها.
ثالثاً: نقل الطلبة من المدارس والمعاهد الحكومية إلى المدارس والمعاهد غير الحكومية وبالعكس، يكون وفق النظام الخاص بالقبول.
المادة الثانية والعشرون:
تكون حقوق طلبة المدارس والمعاهد غير الحكومية مصونة مثل حقوق طلبة المؤسسات الحكومية.
المادة الثالثة والعشرون:
تحتفظ الوزارة بحقها في المصادقة على الشهادات ومعادلتها ووثائق النجاح للمدارس والمعاهد غير الحكومية.
الفصل السابع
النظام الإداري والمالي
المادة الرابعة والعشرون:
تشكل في كل مدرسة أو معهد غير حكومي مجلس إدارة على الوجه الآتي:
أولاً: مالك المدرسة أو المعهد غير الحكومي، وإذا كانت ملكيتها جماعية، عندها يتم اختيار ممثل عنهم.
ثانياً: مدير المدرسة أو المعهد غير الحكومي.
ثالثاً: ممثلين اثنين من الهيئة التدريسية.
رابعاً: الباحث الاجتماعي للمدرسة أو المعهد غير الحكومي.
المادة الخامسة والعشرون:
تخضع الشؤون المالية للمدارس والمعاهد غير الحكومية للقوانين المالية المعمولة بها ولديوان الرقابة المالية في الإقليم.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة السادسة والعشرون:
في حالة عدم التزام مجلس إدارة المدرسة أو المعهد غير الحكومي بأحكام هذا القانون، تشكل في الوزارة لجنة تحقيق لهذا الغرض، وتجب عليها رفع تقرير حول الحالة إلى الوزارة لإصدار إحدى القرارات الآتية:
اولاً: الاستيلاء على المدرسة أو المعهد غير الحكومي بصورة مؤقتة وإدارتها من جانب الوزارة حتى يتم حل المشاكل بموجب أحكام هذا القانون.
ثانياً: إذا استمرت القضية، فإنه يتم إلغاء الإجازة وغلق المدرسة أو المعهد غير الحكومي.
المادة السابعة والعشرون:
يحق لصاحب المدرسة أو المعهد غير الحكومي الطعن في قرار إلغاء الإجازة أو غلق المدرسة أو المعهد غير الحكومي أمام مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من يوم تبليغه ويصدر المجلس خلال مدة خمسة عشرة يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراره النهائي، والقرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية.
المادة الثامنة والعشرون:
كل مدرسة أو معهد غير حكومي تخالف أحكام هذا القانون تعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار عراقي ولا تزيد على (150.000.000) مائة وخمسون مليون دينار عراقي.
المادة التاسعة والعشرون:
في حالة غلق المدرسة أو المعهد غير الحكومي بصورة دائمية، فإن الوزارة تقوم بنقل طلبتها إلى مدرسة أو معهد حكومي أو غير حكومي مماثل لها، ودون أن تفوتهم السنة الدراسية.
المادة الثلاثون:
على المدارس والمعاهد غير الحكومية المجازة أن تتلائم مع أحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز بداية السنة الدراسية 2013-2014.
المادة الواحدة والثلاثون:
تلتزم المدارس والمعاهد غير الحكومية بالتفتيش التقني والإداري للوزارة، وتشرف مديرية صحة المدارس، من الناحية الصحية والعلاجية، على هذه المدارس والمعاهد غير الحكومية.
المادة الثانية والثلاثون:
لا يجوز إلزام الطالب أو ذويهم في المدارس والمعاهد غير الحكومية بأعباء مالية أو تبرعات عدا أجور الدراسة.
المادة الثالثة والثلاثون:
على وزارة التربية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة والثلاثون:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السادسة والثلاثون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
نظراً لتزايد الإقبال على تأسيس المدارس والمعاهد غير الحكومية في الإقليم وبغية تنظيم العلاقة بينها وبين وزارة التربية في المحاور كافة، ومن أجل تشجيع المنافسة العلمية والاستثمار الوطني والأجنبـي في هذا المجال وتوفير فرص التعليم للجميع وتعزيز دور هذه المدارس والمعاهد في تنمية الموارد البشرية كماً ونوعاً، فقد شرع هذا القانون.