قانون رقم (10) لسنة 2007 قانون المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 10
ساڵی دەرچوون : 2007
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

     بسم الله الرحمن الرحيم
          باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر المجلـس الوطـني لكوردستان ـ العـراق بجلسته المرقـمة ( 14) والمنعقدة بتأريخ  7/ 5/ 2007 تشريع القانون الآتي:                                                      

قانون رقم ( 10)لسنة 2007
قانون المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الاول
التعاريف

المادة الاولى: يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:ـ
أولاًـ الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً ـ مجلس الوزراء : مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق.
ثالثاً ـ المؤسسة : المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ـ العراق.
رابعاًـ رئيس المؤسسة : رئيس المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان ـ العراق.
خامساًـ المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.
سادساًـ رئيس المجلس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
سابعاًـ الالغام : مواد متفجرة تكون عادة في علب وتهدف الى قتل الاشخاص او اصابتهم او تدمير المركبات والممتلكات الاخرى ويتم تفجيرها بواسطة الشخص المستهدف او العجلة المستهدفة او بمرور الوقت.
ثامناًـ شؤون الالغام : الفعاليات التي تهدف الى تقليل التأثير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للالغام والعينات غير المنفلقة والتي تشمل الانشطة المتعلقة بازالة الالغام والتوعية بمخاطرها ومساعدة الضحايا الناجمة اصابتهم عن الالغام وتدمير المخزون الاحتياطي للذخائر غير المنفجرة والتعاون والمساهمة في حضر استخدام الالغام المضادة للافراد دولياً.





الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
المادة الثانية: 
تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة تسمى(المؤسسة العامة لشؤون الالغام في اقليم كوردستان                   ـ العراق) ويكون مقرها في اربيل ويرأسها موظف بدرجة وزير وترتبط بمجلس الوزراء.  
المادة الثالثة: 
للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
المادة الرابعة: تهدف المؤسسة الى تحقيق مايلي:ـ
اولاًـ العمل على تطهير واخلاء كافة مناطق الاقليم من الالغام المزروعة والمتفجرات غير المنفلقة فيها من جراء الحروب السابقة.
ثانياًـ العمل على توعية وتثقيف المواطنين في الاقليم من اخطار الالغام عن طريق وسائل الاعلام المختلفة والمناهج الدراسية.
ثالثاًـ إبداء المساعدة اللازمة لضحايا الالغام.
رابعاًـ التعاون والمساهمة في حضر استخدام الالغام المضادة للافراد والمشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية المعنية بشؤون الالغام.
خامساًـ التنسيق والتعاون مع المنظمات والمراكز ذات الاختصاص المماثل للمؤسسة داخل الاقليم وخارجه بما يحقق اهداف المؤسسة.
الفصل الثالث
التشكيلات والصلاحيات
المادة الخامسة: تشكل المؤسسة من :ـ
أولاً: رئيس المؤسسة: هو الرئيس الاداري للمؤسسة ويشترط فيه ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية وله خبرة في هذا المجال ويعين بقرار من مجلس الوزراء.
ثانياً: نائب رئيس المؤسسة: ويشترط فيه ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية اولية وله خبرة في هذا المجال، ويحل محل رئيس المؤسسة عند غيابه، ويعين بقرار من مجلس الوزراء وبدرجة خاصة.
ثالثاً: المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية: ويرأسها موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعاً: المديرية العامة للشؤون الفنية: ويرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
خامساً: تكون للمؤسسة مديرية عامة لشؤون الالغام في كل محافظة من محافظات الاقليم ويرأس كلاً منها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة السادسة: يكون للمؤسسة مجلس ادارة ويتألف من :
اولاً: رئيس المؤسسة ـ رئيساً.
ثانياً: نائب رئيس المؤسسة ـ عضواً ويرأس المجلس عند غياب الرئيس.
ثالثاً: المدراء العامون في المؤسسة ـ اعضاء.
رابعاً: أي خبير أو مستشار يختاره رئيس المؤسسة من داخل المؤسسة أو خارجها دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة:ـ يمارس رئيس المؤسسة الصلاحيات التالية:ـ
أولاًـ ادارة شؤون المؤسسة.
ثانياًـ المصادقة على اجازة عمل المنظمات والشركات (المحلية والاجنبية) العاملة في مجال شؤون الالغام والمسجلة لدى الوزارات المعنية في حكومة الاقليم.
ثالثاًـ ابرام العقود مع الافراد والمنظمات المحلية العاملة في مجال شؤون الالغام ومع الشركات والجهات الاجنبية فيكون بموافقة مجلس الوزراء.
رابعاًـ العمل على تبادل الخبرات والمعلومات مع الدول والمنظمات ذات العلاقة في مجال شؤون الالغام بموافقة مجلس الوزراء.
خامساًـ اقتراح تعيين الموظفين في المؤسسة.
سادساًـ المصادقة على التعويضات لمنتسبي المؤسسة الذين يتعرضون للاصابة او الوفاة من جراء الواجب او بسببه.
سابعاًـ اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثامناًـ للرئيس تخويل بعض صلاحياته الى نائبه والمدراء العامون في المؤسسة.
المادة الثامنة: يمارس مجلس الادارة الاختصاصات التالية:ـ
اولاًـ توفير جميع المعلومات القطاعية والمعنية بشؤون الالغام وتحديد الاولويات في مجال ازالة الالغام.
ثانياًـ العمل على تنسيق عمليات ازالة الالغام مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية في حكومة الاقليم.
ثالثاًـ رسم السياسة العامة للمؤسسة في ميدان شؤون الالغام ضمن احكام هذا القانون.
رابعاًـ اعداد تقرير سنوي الى مجلس الوزراء يتضمن نشاطات وانجازات ومشاكل واقتراحات المؤسسة.
خامساًـ وضع الخطط السنوية والخمسية وبعيدة المدى للمؤسسة.
سادساًـ اعداد الميزانية العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
المادة التاسعة:
اولاًـ تكون اجتماعات المجلس برئاسة رئيس المؤسسة او نائبه عند غيابه.
ثانياًـ يجتمع المجلس بصورة اعتيادية بدعوة من رئيس المؤسسة مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل، ويجتمع بصورة استثنائية بناء على طلب رئيس المجلس او بناء على طلب ثلث اعضائه كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ثالثاًـ يتم النصاب القانوني للمجلس بحضور اكثرية الاعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

الفصل الرابع
الاحكام المالية
المادة العاشرة: تتكون ايرادات المؤسسة من :ـ
أولاً: المبالغ المرصدة لها من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ضمن الميزانية العامة.
ثانياً: ما يخصص للاقليم من المنح والتبرعات المقدمة من الدول كافة والمنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية.
ثالثاً: الهبات والمساعدات المحلية على ان تكون الاجنبية بموافقة مجلس الوزراء.
المادة الحادية عشرة: 
تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم.
المادة الثانية عشرة:
اولاًـ يطبق في جباية ديون المؤسسة قانون جباية الديون الحكومية.
ثانياًـ تخضع حسابات المؤسسة للرقابة المالية.

الفصل الخامس
الاحكام الختامية
المادة الثالثة عشرة: 
للمؤسسة الحق في مقاضاة الاشخاص والجهات التي تقوم بدخول حقول الالغام بدون اجازة او موافقة رسمية وكذلك الجهات التي تقوم بتغيير العلامات المحددة لتأشير المناطق الملوثة بالالغام واعتبار تلك العلامات من ممتلكات الاقليم.


المادة الرابعة عشرة: للمؤسسة :
أولاً: تخصيص مخصصات خطورة لموظفي المؤسسة وفق طبيعة عمل كل منهم ومدى تأثره المباشر وغير المباشر.
ثانياً: تأمين منتسبي المؤسسة ضد مخاطر حوادث الالغام وذلك جراء عمليات شؤون الالغام.
المادة الخامسة عشرة: 
تحتسب الخدمة في المنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات المحلية والاجنبية العاملة في مجال شؤون الالغام في الاقليم للخدمة الوظيفية لمنتسبي المؤسسة.
المادة السادسة عشرة:
     لرئيس المؤسسة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة السابعة عشرة: 
لا يعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثامنة عشرة:
تحدد تشكيلات المؤسسة بنظام.
المادة التاسعة عشرة:
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون. 
المادة العشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                              عدنان المفتي
                                                           رئيـــس المجلس الوطــــــني لكوردستان ـ العراق

الاسباب الموجبة
بالنظر للظروف الغير الطبيعية التي مر بها العراق عامة واقليم كوردستان خاصة والتي تمثلت في قيام الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة وخاصة النظام البعثي البائد بشن حروب عديدة ضد شعب كوردستان وحملات الجينوسايد اضافة الى الحرب العراقية الايرانية وما نجم عنها من انتشار حقول الالغام والمتفجرات بصورة كثيفة في انحاء مختلفة من الاقليم وما يترتب على ذلك من مخاطر مروعة ومأساوية للمواطنين ، ولغرض تمكين حكومة اقليم كوردستان من ممارسة المهام الملقاة على عاتقها ازاء تلك المخاطر وتسهيل مهمة المنظمات الدولية وغير الحكومية من المساهمة في هذا الميدان الحيوي بغية اخلاء الاقليم من هذه المواد الخطرة وبالتالي تجنيب المواطنين من التعرض لاخطارها مما يفسح المجال امام عملية تنمية وتطوير البنية التحتية للاقليم، فقد شرع هذا القانون.