بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (12) والمنعقدة بتاريخ 15/10/2012 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (11) لسنة 2012
قانون صندوق إعانة مرضى السرطان في
إقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
يؤسس صندوق بأسم (صندوق إعانة مرضى السرطان) يتمتع بالشخصية المعنوية، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بوزارة الصحة.
المادة الثانية:
يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي:
التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أفضل طرق العلاج والإجراءات الوقائية لمواطني كوردستان المصابين بأمراض السرطان، والتي تستلزم دعماً مركزاً لها بتوفير مستلزمات العلاج والأدوية والأجهزة الطبية في مراكز متخصصة بالعلاج داخل الاقليم وخارجه.
المادة الثالثة:
يتولى الصندوق المهام الآتية:
أولاً: رسم السياسة العامة التي يسير عليها الصندوق وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل به.
ثانياً: التعاون مع الجهات المعنية في تأسيس وتطوير المراكز الخاصة بعلاج المصابين بالسرطان.
ثالثاً: تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والمحافظة عليها والتصرف بها بموجب القوانين النافذة.
رابعاً: دعم البحوث والحصول على البيانات والإحصائات اللازمة من الجهات المعنية لغرض تحقيق أهداف الصندوق.
خامساً: للصندوق حق التقاضي أمام المحاكم فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.
سادساً: وضع نظام داخلي لإدارة شؤون الصندوق.
سابعاً: وضع خطط إدامة وتنمية استثمارات وموارد الصندوق.
المادة الرابعة:
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
أولاً: ما تخصصه حكومة الإقليم سنوياً ضمن الموازنة العامة للإقليم.
ثانياً: مستحقات الصندوق من تخصيصات وزارة الصحة.
ثالثاً: تضاف نسبة (5%) من الضريبة والرسوم المفروضة على المواد والمنتجات الضارة بالصحة، المستوردة أو المنتجة محلياً، وتستوفى لمصلحة الصندوق.
رابعاً: الغرامات المفروضة بموجب قانون مكافحة التدخين.
خامساً: نسبة (50%) من الغرامات المستوفاة عن المواد والأغذية المخالفة للشروط الصحية.
سادساً: نسبة (25%) من الغرامات التي تستوفى بموجب قانون الرقابة الصحية.
سابعاً: المنح والتبرعات والهبات بعد موافقة مجلس الوزراء إن كانت من خارج الإقليم.
ثامناً: ريع نشاطات الصندوق.
تاسعاً:
أ- تضاف نسبة (5%) إلى رسم تسجيل المركبات ونقل ملكيتها وتجديد السنوية وتستوفى لأغراض الصندوق.
ب- نسبة (5%) من الغرامات المستوفاة عن المخالفات المرورية.
المادة الخامسة:
أولاً: يشكل مجلس إدارة بأسم (مجلس إدارة الصندوق) مما يأتي:
1ـ مدراء مراكز علاج السرطان في محافظات الإقليم.
2ـ ممثل وزارة الصحة.
3ـ ممثل وزارة المالية.
4ـ خبير ومستشار من المختصين من داخل وزارة الصحة أو خارجها.
ثانياً: يتم انتخاب الرئيس من بين أعضاء المجلس، لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المادة السادسة:
أولاً: يجتمع المجلس، مرة واحدة في الشهر، على الأقل، وفي حالة الضرورة ينعقد الاجتماع بدعوة من رئيس المجلس.
ثانياً: ينعقد اجتماع المجلس بحضور أغلبية الأعضاء، وتتخذ القرارات فيه باغلبية أصوات الحاضرين، وتدون مناقشات المجلس وقراراته في سجل خاص.
ثالثاً: على مجلس الإدارة أن يعرض تقاريره الدورية حول نشاطات الصندوق على وزير الصحة.
رابعاً: للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً للاستئناس برأيه وله حق الحضور في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
خامساً: يتولى الوزير متابعة مدى التزام الصندوق بأحكام هذا القانون، وإذا تبين له وجود ما يتعارض من أعمال الصندوق وقراراته مع أحكام هذا القانون، أو عدم تحقيق الصندوق لأهدافه بكفاءة وفعالية، كان له حق الاعتراض على ذلك، وفي حالة إصرار المجلس على رأيه يعرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء خلال مدة سبعة أيام من تاريخ الاعتراض وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار اللازم بشأنه خلال مدة خمسة عشرة يوماً.
المادة السابعة:
أولاً: يكون للصندوق مدير تنفيذي يعين من قبل مجلس الإدارة ويعاونه عدد من الموظفين يتم تنسيبهم من قبل وزارة الصحة ويكون مقره في أربيل عاصمة الإقليم.
ثانياً: يتم إعفاء المدير التنفيذي أو عزله بقرار أغلبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق.
المادة الثامنة:
على وزير الصحة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
نظراً لإزدياد أعداد المصابين بمرض السرطان في إقليم كوردستان، ومع الأخذ بنظر الاعتبار التكاليف الباهظة لعلاج هذا المرض، وعدم قدرة المصابين به على تحملها، فقد شُرّع هذا القانون.