قانون رقم (10) لسنة 2012 قانون غابات إقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 10
ساڵی دەرچوون : 2012
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
          باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (8) والمنعقدة بتاريخ 10/10/2012 تشريع القانون الآتي:

قانون رقم (10) لسنة 2012
قانون غابات إقليم كوردستان ـ العراق 
الباب الأول
التعاريف والأهداف والسريان
الفصل الأول
"التعاريف"
المادة الأولى: 
يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية المعاني المبينة إزاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الوزارة : وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: المديرية العامة : المديرية العامة للبستنة والغابات والمراعي.
ثالثاً: مديرية شرطة حماية الغابات والبيئة في الإقليم: مديرية الشرطة المكلفة بحماية الغابات ومنتجاتها ومكوناتها.
رابعاً: الغابة: الوحدة الحياتية المتكاملة والتي تتكون من الأشجار والشجيرات والأعشاب والنباتات سواءً أكانت نابتة بصورة طبيعية أو غير طبيعية والحيوانات والطيور والأحياء الدقيقة.
خامساً: الغابات الأميرية: هي الغابات الطبيعية أو المشاجر وأراضي الغابات العائدة ملكيتها للإقليم سواءً عليها حق انتفاع للغير أم لم يكن.
سادساً: الغابات الخاصة: هي الغابات المنشأة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين والتي تعود ملكيتها أو حق التصرف فيها لهؤلاء الأشخاص.
سابعاً: إنتاج الغابة: كل مادة في الغابة ثابتة أو منقولة كالخشب الصناعي وخشب الوقود والفحم والراتنج والعفص والأصماغ والمواد الدباغية والثمار والبذور والجذور والألياف واللحاء والعسل ومَنْ السماِ والدبال والتراب والصخور والأعشاب والفطر ولحوم وفراء الحيوانات البرية والطيور والأسماك والبيض والأزهار وأبصال الزينة وغيرها.
ثامناً: الشجيرة: كل نبتة ذي ساق خشبـي في جميع أدوار نموه.
تاسعاً: المشتل: الأراضي المخصصة لإنتاج وتربية شتلات أشجار وشجيرات الغابات والمشاجر.
عاشراً: المواشي : كل الحيوانات الرعوية الداجنة.

الفصل الثاني
الأهداف
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون إلى:
أولاً: الحفاظ على الاستقرار والتوازن الطبيعي وإدارة وتنظيم الغابات وزيادة مساحتها.
ثانياً: تحسين البيئة وتقليل تأثيرات التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيئي.
ثالثاً: توفير بعض المواد الأولية والتي تتطلبها الصناعة.
رابعاً: تشجيع الاستثمار الزراعي في مجال الغابات.
خامساً: الحفاظ على الأصناف الطبيعية من النباتات والإبقاء على أصولها الوراثية في كوردستان.
سادساً: توفير المناطق السياحية.

الفصل الثالث
السريان
المادة الثالثة:
أولاً: تسري أحكام هذا القانون على:
1- غابات الإقليم والأراضي التي تم تشجيرها للنفع العام إضافة إلى الأراضي الخالية من الغابات في المناطق الغابية أو التي يمكن أن تنشأ عليها الغابات.
2- الغابات الخاصة من النواحي الفنية والإدارية.
3- المحميات الطبيعية.
ثانياً: تخصص الأراضي الواردة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة بقرار من الوزارة.
الباب الثاني
إجراءات حماية الغابات وتنظيم أوجه الانتفاع فيها
الفصل الأول
إجراءات حماية الغابات
المادة الرابعة:
أولاً: يمنع التصرف بالغابات، سواءً أكانت مسجلة بأسم الوزارة أم غير مسجلة إلا وفق القانون.
ثانياً: لا يجوز نقل ملكية أراضي الغابات الأميرية لأي شخص أو جهة ما لم يكن المشروع إستراتيجياً يتعذر إيجاد موقع أكثر ملائمة لتنفيذه وذلك بقرار مسبق من مجلس الوزراء.
ثالثاً: لا يجوز القيام بأي من التصرفات والنشاطات الآتية إلا بموافقة الوزارة:
1- إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني آخر، غير حق الملكية، على أراضي الغابات (مشروطة بعدم الاضرار بالغطاء النباتي).
2- تأجير أراضي الغابات.
3- إقامة منشآت عامة أو خاصة داخل أراضي الغابات بشكل مؤقت أو دائمي.
4- زرع أراضي الغابات واستغلالها.
5- تشذيب أو تقليم الأشجار والشجيرات الغاباتية أو القطع بما يؤدي إلى الإضرار بها أو تشويهها.
6- قطع أي من الأشجار الغاباتية.
7- إصطحاب الآلات والوسائل الخاصة بالقطع ونقلها داخل الغابة.
8- الرعي داخل المناطق التي شب فيها حريق والمقطوعة أشجارها كلياً لفترة محددة أو داخل مناطق الأخلاف الجديدة الناشئة.
9- إقامة سد أو حاجز على نهر أو جدول يمر بالغابة أو تبديل جريانه أو مد خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي.
10- إنشاء المقالع أو استخراج ونقل الصخور والأحجار والأتربة من داخل مناطق الغابات أو القيام بالحفريات فيها.
11- تفتيت أراضي الغابات.
رابعاً: يمنع رعي الحيوانات في :
1- الغابات التي شب فيها حريق، أو المقطوعة أشجارها كلياً، إلا بعد مضي فترة محددة وحسب نوع الأشجار.
2- الغابات المحمية والمناطق الوقائية الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة)، وكذلك الغابات التي تقل أعمار أشجارها عن عشر سنوات.
خامساً: عند حصول الموافقات الأصولية والقانونية لإنشاء مشروع في مناطق الغابات يجب على الجهة المختصة ذات العلاقة الإبقاء على (30%) من الأشجار والشجيرات كحد أدنى.
المادة الخامسة: 
الغابات المحمية: وهي مساحة الغابات أو الأراضي الواقعة داخل الغابات وتكون مخصصة لأغراض خاصة كالمحافظة على بعض الأشجار والحيوانات والطيور أو المواقع الأثرية أو المناظر الطبيعية، ويكون إنشاء وتحديد هذه المحميات بقرار وزاري يحدد فيه:
أولاً: اسم الغابة المحمية والهدف من إنشائها.
ثانياً: موقعها وحدودها ومساحتها.
ثالثاً: تنظيم كيفية الدخول والخروج وإدارتها.
المادة السادسة:
أولاً: لوزير الزراعة والموارد المائية إنشاء مناطق وقائية في الأراضي الأميرية وأراضي الملكيات الخاصة والتي تكون جرداء معرضة للتعرية بسبب الجريان السطحي للماء أو في الأراضي الغاباتية الأخرى وذلك من أجل:
1- تثبيت التربة على الجبال والتلال والمنحدرات التي تزيد نسبة ميلها على (40%).
2- حماية الأراضي من إجتياح الأنهار والسيول.
3- حفظ الينابيع ومصادر ومجاري المياه.
4- حفظ المناظر الطبيعية لأماكن الاصطياف أو الطرق العامة.
ثانياً: يمنع أصحاب الملكيات الخاصة من الاستثمار غير الملائم للأهداف الوقائية داخل الغابة.
ثالثاً: لوزير الزراعة والموارد المائية إلغاء قرار إنشاء مناطق الوقاية عند زوال الأسباب الداعية لإنشائها.


الفصل الثاني
الانتفاع من الغابات
المادة السابعة:
أولاً: للأشخاص الساكنين داخل أراضي الغابات أو بجوارها وإستثناءاً من أحكام المادة الرابعة من هذا القانون الانتفاع بما لا يتجاوز احتياجاتهم الشخصية من الغابات شريطة عدم الإضرار بها وذلك من خلال:
1- الانتفاع من جمع الأخشاب اليابسة والمكسورة والتي تستخدم لصنع الآلات والأدوات الزراعية بعد الإذن.
2- رعي المواشي وتقليل أعداد الماعز في الغابات المحمية.
3- منع دخول المواشي الوافدة خارج الإقليم إلا بأمر صادر من الوزارة.
ثانياً: للمدير العام للبستنة والغابات والمراعي أن يصدر إجازات بدون مقابل يؤذن بموجبها  الأشخاص المشمولون بالفقرة (أولاً) من هذه المادة وأفراد القبائل برعي مواشيهم في الغابات المجاورة لهم بشرط التقيد بتعليمات تصدر لهذا الغرض.
المادة الثامنة:
أولاً: تخصص وزارة المالية بناءً على طلب من وزارة الزراعة والموارد المائية المساحات المطلوبة من الأراضي الأميرية لأغراض التشجير وإنشاء الغابات وتوسيعها في المناطق التي لا تنمو فيها الأشجار بصورة طبيعية.
ثانياً: للوزارة القيام بتشجير المناطق المعرضة للتعرية والمساحات الجانبية لجداول الري وأحواض الأنهر والسدود وجوانب الطرق العامة خارج حدود البلديات وغيرها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة التاسعة:
على الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة القيام بنشر وعي وثقافة أهمية الغابات والحفاظ عليها وصيانتها وحمايتها من الحرائق وإدخالها في مناهج الدراسة بمراحلها المختلفة وإشراكهم في حملات التشجير.
المادة العاشرة:
لأصحاب الغابات الخاصة وفق الشروط والمعايير الفنية التي تحددها الوزارة استثمار غاباتهم بالتخفيف والتقليم واستبدال الأشجار الغاباتية بأشجار مثمرة ملائمة للمنطقة شريطة حصولهم على رخصة من الوزارة.
المادة الحادية عشر: 
تعمل الوزارة على دعم وتشجيع وإنماء وتطوير مشاتل الغابات الخاصة وذلك من خلال:
أولاً: تخصيص أراضي غير مكسوة بالغابات وفق تعليمات تصدرها الوزارة.
ثانياً: تقديم الخبرة الفنية والشتلات والبذور والمعونات الأخرى.
ثالثاً: تقديم القروض الميسرة لهذا الغرض.
المادة الثانية عشر: 
يحق لمالكي الأراضي الزراعية أو المغروسة بأشجار مثمرة والنابتة عليها بعض الأشجار الغاباتية بكثافة تقل عن (10%) قطع ونقل وتفحيم الأشجار المثمرة وتقليم الأشجار الغاباتية بموجب إجازة يحصل عليها أصحابها من دائرة الغابات في المنطقة بعد إجراء الكشف على الموقع.
المادة الثالثة عشر:
لا يجوز للمستثمر أن ينقل منتجات غابات الإقليم المرخص له واستثمارها من موقع التجميع أو مستودع الخزن إلا بإجازة نقل تصدر من مديرية الغابات في المحافظة أو المنطقة يحدد فيها كمية المنتجات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل.
المادة الرابعة عشر:
لشرطة الغابات حجز منتجات الغابة والأدوات ووسائل النقل والاحتفاظ بها لحين صدور حكم المحكمة بشأن التصرف بها إذا ثبت بأنها تستعمل في إحداث الاضرار بالغابة أو استغلالها أو الانتفاع بها خلافاً لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشر:
يمنع صنع الفحم في الغابات إلا بموجب ترخيص خاص يصدر من الوزارة أو ممن تخوله، لاحتياجات الاقليم فقط.
المادة السادسة عشر:
يمنع إخراج الأصول الوراثية النباتية والحيوانية من مناطق الغابات وتصدر التعليمات اللازمة بالأصول والأنواع المسموحة من الوزارة.
المادة السابعة عشر:
أولاً: تصدر الوزارة تعليمات حول إنتاج شتلات الغابات ومصادرة الشتلات المنتجة لأغراض تجارية دون ترخيص.
ثانياً: لا يسمح بإدخال شتلات الغابات غير المستوفية لشروط وضوابط وقاية النباتات والقوانين المرعية إلى داخل الإقليم.
المادة الثامنة عشر:
يمنع التجاوز على أراضي الغابات بطرح الأنقاض والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أية مواد ملوثة للبيئة أو ضارة بها.
المادة التاسعة عشر:
تحدد مدة الرعي في الغابات والمراعي حسب المواسم والمناطق المختلفة بالتنسيق مع الإدارات المحلية.


الباب الثالث
الوقاية من الحرائق ومكافحتها
الفصل الأول
الوقاية من الحرائق
المادة العشرون:
أولاً: يحظر حمل النار أو اضرامها خارج المساكن والأبنية ضمن حدود غابات الإقليم وفي خارجها ضمن مسافة (200) متر عن حدودها.
ثانياً: يمنع استعمال النار في الخيم والورش والمصانع والإنشاءات المؤقتة الواقعة داخل غابات الإقليم أو على مسافة (200) متر من حدودها إلا لأجل الطهي والتدفئة وفي هذه الحالة تؤخذ التدابير اللازمة.
ثالثاً: لا يجوز إنشاء أي مؤسسة صناعية أو منشأة تستعمل النار، أو إنشاء مستودع لمواد مشعة، أو بناء دار تزيد مساحتها على (120م2) داخل غابات الإقليم أو على مسافة أقل من (500) متر من كل حد من الحدود ضمن الغابات بدون الحصول على إجازة من الوزارة، وتصدر توضيحات ضمن تعليمات الوزارة بذلك.
رابعاً: لا يجوز لأي شخص إشعال النار داخل غابات الإقليم أو على مقربة تقل عن 300 متر إلا بإجازة من الجهة المسؤولة عن حماية الغابات.
خامساً: على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الفنية توفير أدوات ومستلزمات مكافحة الحرائق الميكانيكية واليدوية وإنشاء أبراج مراقبة ومكافحة الحرائق في المناطق ذات الكثافة العالية والمتوسطة.
سادساً: لوزير الزراعة والموارد المائية، أو من يخوله، الإستعانة بالسلطات الإدارية في المنطقة باستخدام الآليات والمكائن لغرض اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من الحرائق.

الفصل الثاني
العقوبات
المادة الحادية والعشرون:
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار كل من خالف أحكام (1، 5، 6، 7، 8، 10) من الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة من هذا القانون.
ثانياً: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار كل من خالف أحكام (2، 3، 4، 11) من الفقرة ثالثاً من المادة الرابعة من هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون: 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون:
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين دينار كل من: 
1- قطع أو أحرق الأشجار الغاباتية المعمرة أو النادرة أو تجريدها من قشورها أو تشويهها بأية صورة.
2- تسبب عن قصد بنشوب حريق أو إضرام النار في الغابات والأراضي الغاباتية والمحميات والمناطق الوقائية والمراعي.
3- قام بزراعة أو أستغلال أراضي الغابات والمحميات المحروقة.
ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد علي سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين كل من قام بصناعة الفحم بدون موافقة الوزارة.
ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف دينار كل من:
1- تسبب بخطئه أو مخالفته لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة في إحداث حريق في غابة عامة أو خاصة.
2- خالف أحكام المادة (18) من هذا القانون، كما ويلزم بإزالة ورفع المواد التي قام بإلقائها وعلى نفقته الخاصة.
3- اقام سداً أو حاجزاً على نهر أو جدول يمر بالغابة أو مد خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي.
4- امتنع عن تقديم المساعدة لإطفاء حريق نشب في الغابة أو المحمية أو رفض المساعدة بدون عذر.
رابعاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة مضاعفة لقيمة المادة (الفحم) كل من قام بنقلها وإخراجها إلى خارج الإقليم بدون موافقة الوزارة مخالفةً لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من حاز أو اشترى بسوء نية نتاج الغابة وهو على علم بأن ما يحمله متحصلة خلافاً لأحكام هذا القانون ويعاقب الحائز بالحبس بشرط عدم مساهمته في ارتكاب الجريمة التي تحصلت منها تلك المنتوجات.
المادة الرابعة والعشرون:
أولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار مع مصادرة ما يضبط معه كل من يخالف أحكام المادة (16) من هذا القانون.
ثانياً: يعاقب بالحبس أو بغرامة قدرها ألف دينار للشتلة الواحدة وتصادر الشتلة، كل من انتج أو أدخل شتلات لأغراض تجارية أو غير مستوفاة للضوابط وفق أحكام هذا القانون.
ثالثاً: تطبق أحكام القوانين العقابية النافذة في الاقليم على الجرائم المرتكبة بشأن الغابات والتي لم يرد لها ذكر في هذا القانون.

الأحكام الختامية
المادة الخامسة والعشرون:
على وزير الزراعة والموارد المائية إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة والعشرون:
يوقف العمل بقانون الغابات العراقي رقم (75) لسنة 1955 في إقليم كوردستان ـ العراق.
المادة السابعة والعشرون:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                                     د. ارسلان بايز اسماعيل
                                                                                رئيس برلمان كوردستان ـ العراق





الأسباب الموجبة
    نظراً لأن القوانين النافذة في إقليم كوردستان بشأن الغابات أصبحت لا تتلائم ومتطلبات حمايتها، ولغرض تنظيم إدارة وحماية وصيانة وتحسين الغابات، وزيادة المساحات الخضراء والمساهمة في تحسين البيئة، وتوفير مناطق سياحية وترفيهية والتي أصبحت في الوقت الحاضر من ضروريات الحياة، ولمواكبة الظروف الراهنة والسياسة الغاباتية التي يجب أن تتبع في حماية الغابات باعتبارها ثروة قومية ووطنية والحفاظ على الأصناف الطبيعية الملائمة والإبقاء على أصولها الوراثية في كوردستان، فقد شرع هذا القانون.