بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من الأعضاء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 17/9/2012 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (9) لسنة 2012
قانون منح اللقب والترقية العلمية لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه
للعاملين خارج مؤسسات التعليم العالي في إقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
أولاً: لحامل شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما العامل في الدوائر والمؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان خارج دوائر ومؤسسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحق في الحصول على اللقب العلمي والترقية العلمية وفق أحكام هذا القانون.
ثانياً: لحامل شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو مايعادلهما العامل لدى القطاع الخاص الحق في الحصول على اللقب العلمي والترقية العلمية وفق أحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
على مجلس الوزراء اصدار نظام خاص لمنح اللقب العلمي والترقية العلمية تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
يستحق المشمولون بأحكام المادة الأولى (أولاً) من هذا القانون مخصصات اللقب العلمي وفق النظام الذي يصدر من مجلس الوزراء.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
بغية تشجيع وتطوير الابداع والبحث العلمي لحملة شهادة الماجستير والدكتوراه في إقليم كوردستان وضمان حقوقهم بشكل عادل، شرع هذا القانون.