بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عــرضه العدد القانوني من اعضاءالمجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (6) والمنعقدة بتاريخ 10/4/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم(4)لسنة 2007
قانون العفو العام في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى:
يعفى عفواً عاماً المحكومون (النزلاء والمودعون) في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء.
المادة الثانية:
تخفض عقوبة المحكومين بالاعدام في القضايا التي تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء الى السجن المؤبد.
المادة الثالثة:
تخفض عقوبة المحكومين بالسجن مدى الحياة الى السجن المؤبد.
المادة الرابعة:
تخفض مدة العقوبة المحكوم بها (للنزلاء والمودعين) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في اقليم كوردستان بنسبة 30% من مدة العقوبة الاصلية الصادرة بحقهم في القضايا التي لم تتم المصالحة فيها بين اطرافها امام القضاء وتعتبر المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دائرة الاصلاح الاجتماعي لاغراض الافراج الشرطي.
المادة الخامسة:
توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون إذا تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام القضاء.
المادة السادسة:
يعفى عفواً عاماً المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها.
المادة السابعة:
لا تسري احكام المواد(5.4.2.1)من هذا القانون على المحكومين العائدين ومرتكبـي الجرائم التالية:
أولاً:الارهاب.
ثانياً:قتل الاجانب العاملين في الاقليم.
ثالثاً: القتل المقترن بالسرقة.
رابعاً: الاتجار بالمخدرات.
خامساً: الجرائم الماسة بامن الاقليم الداخلي والخارجي.
سادساً: اختلاس اموال الاقليم .
سابعاً: التزوير في المحررات الرسمية المتعلقة باقتصاد وامن الاقليم.
ثامناً: تزوير وتزييف العملات.
تاسعاً: الرشوة.
عاشراً: الاغتصاب واللواطة والزنا بالمحارم.
حادي عشر: القتل بذريعة بواعث شريفة (غسل العار).
المادة الثامنة:
تعتبر المصالحة بين اطراف الدعوى متحققة اذا:
أولاً: كان المشتكي أو المدعي بالحق الشخصي قد تصالح وتنازل عن حقوقه الشخصية في نفس الدعوى التي صدر فيها الحكم.
ثانياً: أو تنازل عن حقوقه الشخصية بعد صدور الحكم امام القضاء أو خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون وتقرر المحكمة شمول المحكوم بالاعفاء واطلاق سراحه.
المادة التاسعة:
لا يستفيد من احكام هذا القانون النزلاء والمودعون الذين استفادوا من قرارات تخفيض العقوبة الصادرة بتواريخ سابقة على تاريخ صدور هذا القانون.
المادة العاشرة:
يستفيد من أحكام هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية ويسلمون انفسهم أو يتم إلقاء القبض عليهم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
اذا عاد المستفيد من الموقوفين أو المحكومين من احكام هذا القانون خلال(ثلاث سنوات) من تاريخ اطلاق سراحه الى ارتكاب جريمة وعوقب من اجلها من قبل المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ، يلغى قرار الاعفاء أو التخفيض وينفذ بحقه كامل العقوبة الساقطة عنه اذا كان الفعل الذي ارتكبه جناية ونصف مدة العقوبة اذا كانت الجريمة جنحة. كما يلغى قرار إيقاف الاجراءات الذي تمتع به بموجب احكام هذا القانون وتستأنف الاجراءات بحقه في القضية التي اوقف فيها.
المادة الثانية عشرة:
تشكل لغرض تنفيذ احكام هذا القانون لجنة برئاسة حاكم لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يتم تنسيبه من قبل وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان وهيئة الاشراف العدلي ورئاسة الادعاء العام لمتابعة تنفيذ احكام هذا القانون وكذلك متابعة قضايا جميع الموقوفين في اقليم كوردستان بغية الاسراع في انجاز معاملاتهم وقضاياهم على ان تُنجز اعمالها خلال مدة اقصاها تسعون يوماً من تاريخ صدور هذا القانون وبانتهائها تعتبر اللجنة منحلة.
المادة الثالثة عشرة:
تسرى احكام هذا القانون على القضايا والوقائع السابقة على تاريخ صدوره .
المادة الرابعة عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجلس الوطـني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بما ان الهدف الاساسي من العقوبة هو اصلاح الجاني وتقويم سلوكه ونظراً لان المحكومين الذين يشملهم هذا العفو قد قضوا مدة معينة في مؤسسات الاصلاح الاجتماعي وبغية اعطاء الفرصة لاعادتهم الى المجتمع عن طريق اطلاق سراحهم أو تخفيض مدة محكومياتهم وإيقاف الاجراءات القانونية لمن هم في مرحلة التحقيق والمحاكمة وبمناسبة اعياد نوروز وأذار وتقديراً لسلطات الاقليم لهذه المناسبات التاريخية ولبعث السرور في قلوب المتصالحين وذوي المحكومين والمودعين من الاحداث فقد شرع هذا القانون.