بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً لحكم المادة (121/اولاً) من دستور العراق الدائم والمادة (56/1) من قانون برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء لاقليم كوردستان – العراق، قرر برلمان كوردستان – العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (37) والمنعقدة بتأريخ 24/6/2012 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (8) لسنة 2012
قانون الموازنة لاقليم كوردستان – العراق للسنة المالية 2012
الفصل الاول
(الايرادات)
المادة الاولى:
تقدر ايرادات الموازنة للسنة المالية 2012 لاقليم كوردستان – العراق بمبلغ (13,200,950) ثلاثة عشر ألف ومائتي مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار وحسب ما هو مبين وكالآتي:
اولاً: حصة الاقليم حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 وبضمنها البترودولار، (12,604,950) اثنا عشر ألف وستمائة واربعة مليار وتسعمائة وخمسون مليون دينار.
ثانياً: الايرادات العامة المخمنة وبضمنها جزء من ايرادات المنافذ الحدودية لسنة 2012، (476) اربعمائة وستة وسبعون مليار دينار.
ثالثاً: عن المنتوج والمستهلك محلياَ (النفظ والغاز) (البترودولار)، (120) مائة وعشرون مليار دينار.
الفصل الثاني
(النفقات والعجز)
المادة الثانية:
اولاً: يرصد لنفقات السنة المالية 2012 مبلغ قدره (15,245,797) خمسة عشر الف ومائتان وخمسة واربعون مليار وسبعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار ويوزع كالآتي:
1- مبلغ قدره (10,745,797) عشرة الآف وسبعمائة وخمسة واربعون مليار وسبعمائة وسبعة وتسعون مليون دينار للنفقات التشغيلية ويوزع كالآتي:
أ- مبلغ قدره (10,624,518) عشرة الآف وستمائة واربعة وعشرون مليار وخمسمائة وثمانية عشر مليون دينار للنفقات التشغيلية لحكومة اقليم كوردستان.
ب- مبلغ قدره (68,280) ثمانية وستون مليار ومائتان وثمانون مليون دينار لنفقات برلمان اقليم كوردستان.
ج- مبلغ قدره (52,999) اثنان وخمسون مليار وتسعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار لنفقات مجلس القضاء.
2- مبلغ قدره (4500) اربعة الآف وخمسمائة مليار دينار للنفقات الاستثمارية ويوزع كالآتي:
أ- مبلغ قدره (3,678,437) ثلاثة الآف وستمائة وثمانية وسبعون مليار واربعمائة وسبعة وثلاثون مليون دينار لنفقات المشاريع الاستثمارية.
ب- مبلغ قدره (821,563) ثمانمائة وواحد وعشرون مليار وخمسمائة وثلاثة وستون مليون دينار لاعمار وتنمية مشاريع المحافظات والاقضية والنواحي، وعلى المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الاكثر تضرراً داخل المحافظة وعدد سكانها ومن ضمنها مبلغ (42,400) اثنان واربعون مليار واربعمائة مليون دينار (بترودولار).
ثانياً: يقدر العجز المخطط بـ(2,044,847) الفين واربعة واربعين مليار وثمانمائة وسبعة واربعين مليون دينار، ويغطى هذا العجز من المبالغ المخصصة لوزارة البيشمركة من الموازنة التشغيلية الاتحادية لحرس الاقليم ضمن تخصيصات وزارة الدفاع العراقي الاتحادي حسب قوانين الموازنة الاتحادية للسنوات المالية (2007 الى 2012).
المادة الثالثة:
اولاً: تخفيض نسبة (20%) من الموازنة التشغيلية للرئاسات الثلاث، عدا تعويضات الموظفين:
1- رئاسة اقليم كوردستان.
2- برلمان كوردستان.
3- مجلس القضاء.
ثانياً: تخصص المبالغ المستقطعة في الفقرة (اولاً) من هذه المادة لوزارتي الصحة والبلديات والسياحة لتنفيذ مشاريع خدمية ودعم الرياضة حسب اختصاص كل منهما ويراعى في توزيعها النسب السكانية للمحافظات.
ثالثاً: تخفيض نسبة (15%) من الموازنة التشغيلية لمجلس الوزراء، عدا تعويضات الموظفين والمنافع الاجتماعية والاعانات بعد استبعاد المبالغ المخصصة لصندوق مشروع تنمية وتطوير القدرات البشرية وبلدية عينكاوة.
رابعاً: تخفيض نسبة (15%) من الموازنة التشغيلية للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، عدا تعويضات الموظفين والمنافع الاجتماعية والاعانات.
المادة الرابعة:
تلتزم حكومة اقليم كوردستان بالمبلغ المخصص والبالغ (120) مائة وعشرين مليار دينار لحملة انشاء المدارس.
المادة الخامسة:
يخصص مبلغ قدره (100) مائة مليار دينار لدعم المشاريع الخدمية فى الأقضية والنواحي و القرى الحدودية المتضررة والمرحّلة سابقاً على أن يُضاف الى ميزانية تنمية المحافظات حسب النسبة السكانية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط.
المادة السادسة:
اولاً: منح الموظفين من الدرجة ( التاسعة والعاشرة) ممن يتقاضون فقط الراتب الاسمي ومخصصات الزوجية والأولاد والشهادة الدراسية، مَبلغ قدره (480,000) اربعمائة وثمانين ألف دينار ويُدفع لهم بدفعتين خلال السنة المالية 2012.
ثانياً: منح المتقاعدين الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً شهرياً قدره (400,000) اربعمائة ألف دينار فأقل، منحة قدرها (600,000) ستمائة ألف دينار وتُدفع لهم بدفعتين خِلال السنة المالية 2012.
المادة السابعة:
اولاً: تصرف منحة الزوجية والأولاد لورثة الشهداء .
ثانياً: زيادة الراتب التقاعدي لورثة الشهيد المواطن من (180,000) مائة وثمانين ألف دينار الى (250,000) مائتين وخمسين الف دينار.
المادة الثامنة:
تنفيذاً لاحكام القانون رقم (4) لسنة 2011 قانون مجلس امن اقليم كوردستان – العراق، يرصد مبلغ قدره (318,150) ثلاثمائة وثمانية عشرة مليار ومائة وخمسون مليون دينار لموازنة المجلس على أن لا تؤدي التخصيصات المرصدة الى تخفيض تعويضات الموظفين والمنافع الاجتماعية والاعانات والمشاريع لبقية تشكيلات ومؤسسات حكومة الاقليم.
المادة التاسعة:
تتولى وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان – العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة العاشرة:
اولاً: يقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة ويتم اظهارها في موازين المراجعة.
ثانياً: استثناءاً من حكم الفقرة (اولاً) اعلاه على وزير المالية والاقتصاد:
1- اضافة مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة بكافة دوائرها الى ميزانية هذه الوزارة لاغراض شراء الادوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجداول الايرادات المتحققة فعلاً.
2- اضافة مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الكهرباء بكافة دوائرها الى ميزانية هذه الوزارة لاغراض صيانة وتحسين الشبكات الكهربائية وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجداول الايرادات المتحققة فعلاً.
المادة الحادية عشرة:
تقيد مبالغ التبرعات التي تمنح للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية والاقتصاد ايراداً نهائياً للخزينة على ان يقوم الوزير بتخصيصها ضمن اعتمادات الوزارة او الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الاغراض التي منحت من اجلها.
المادة الثانية عشرة:
تلتزم حكومة اقليم كوردستان بالمبلغ المخصص والبالغ (120) مائة وعشرين مليار دينار للاستمرار في تنفيذ مشروع تنمية وتطوير قدرات كوردستان البشرية لاجل اعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة التي يحتاجها الاقليم عن طريق الزمالات والبعثات والابحاث والدورات التدريبية تحت اشراف الهيئة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه و وزراء (التربية، التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط) وفق النظام المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.
المادة الثالثة عشرة:
اولاً: يخصص مبلغ قدره (185) مائة وخمسة وثمانون مليار دينار لدعم الاحزاب، ويتم الصرف من هذا التخصيص بإجراءات مؤقتة من قبل مجلس الوزراء وفق معايير عادلة على ان تتم تسوية مبالغ السلف المستلمة من قبل الاحزاب في سنة 2011 من التي تستلم في سنة 2012 لحين اصدار قانون الدعم المالي للاحزاب على ان يصدر خلال دورة الانعقاد المقبلة.
ثانياً: يخصص مبلغ قدره (15) خمسة عشر مليار دينار للمنظمات غير الحكومية وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (1) لسنة 2011.
المادة الرابعة عشرة:
تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بالإستمرار في تأمين القرض العقاري للمواطنين وحسب الضوابط والتعليمات المرعية وعلى النحو الآتى:-
اولاً: مبلغ (20) عشرون مليون دينار لمراكز المحافظات والأقضية والنواحي.
ثانياً: مبلغ (25) خمسة وعشرون مليون دينار لساكني القرى.
المادة الخامسة عشرة:
اولاً: تامين سُلفة الزواج للمواطنين بمبلغ (5) خمسة ملايين دينار.
ثانياً: يعتبر مبلغ سلفة الزواج المصروفة لأولاد الشهداء والمؤنفلين مِنحة غير قابلة للإسترداد.
الفصل الثالث
(الصلاحيات)
المادة السادسة عشرة:
اولاً: يتم الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح، الاعانات، النفقات الرأسمالية) ضمن موازنة اقليم كوردستان – العراق من قبل وزارة المالية والاقتصاد.
ثانياً: لمجلس الوزراء تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ووكلاء الوزارات والمدراء العامين ورؤساء الوحدات الادارية صلاحية الصرف مباشرة في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية، ويتم ذلك وفق قرار المجلس الصادر لهذا الغرض، وللمجلس اعادة النظر في الصلاحيات المخولة وفق مقتضيات المصلحة العامة وتطبيق مبدأ اللامركزية.
المادة السابعة عشرة:
اولاً: لرئيس برلمان كوردستان – العراق اجراء المناقلة ضمن الاعتمادات الخاصة بالبرلمان.
ثانياً: لرئيس مجلس القضاء في الاقليم اجراء المناقلة ضمن الاعتمادات الخاصة بمجلس القضاء.
ثالثاً: لوزير التخطيط وبناءاً على طلب الوزارة المعنية اجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية ضمن الموازنة الاستثمارية لنفس الوزارة، وفي حدود المحافظة الواحدة او القضاء الواحد واعلام وزارة المالية والاقتصاد بذلك.
رابعاً: لوزير المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارات المعنية اجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية بين الوزارات وفي حدود المحافظة الواحدة او القضاء وضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة.
المادة الثامنة عشرة:
اولاً: لوزير المالية والاقتصاد صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.
ثانياً: لوزير المالية والاقتصاد اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الموازنة لاغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى، وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن القسم الواحد ووحدة الصرف الواحدة.
ثالثاً: لا يجوز اجراء أي مناقلة بين المحافظات ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات).
رابعاً: لا يجوز اجراء المناقلة من نفقات المشاريع الرأسمالية (الموازنة الاستثمارية) الى النفقات التشغيلية (الموازنة الجارية).
خامساً: تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31/ كانون الاول من السنة المالية 2012 وتقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2011 اما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية 2012 فتقيد ايراداً للموازنة العامة للسنة المالية 2013.
المادة التاسعة عشرة:
اولاً: للوزير المختص صلاحية الصرف بما لا يزيد على (350) ثلاثمائة وخمسين مليون دينار عن كل حالة، وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف ما لايزيد على (250) مئتين وخمسين مليون دينار.
ثانياً: لرؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لايزيد على (300) ثلاثمائة مليون دينار لكل حالة.
ثالثاً: يراعى في اولاً وثانياً ما يلي:
1- ان يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة السنوية وللاغراض المحددة لها.
2- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.
رابعاً: لوزير الزراعة والموارد المائية صلاحية صرف المبالغ المخصصة للاعانات الزراعية لتدارك الاحتياجات في وقتها المناسب وبالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد.
المادة العشرون:
لاتزيد المكافآت للموظفين على مليوني دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة عدا المكافآت الممنوحة للعاملين في المشاريع الاستثمارية من نسبة المتابعة والاشراف وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد.
الفصل الرابع
(الملاكات)
المادة الحادية والعشرون:
اولاً: تتولى وزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات مؤسسات الاقليم للسنة المالية 2012 والمصادقة عليها في ضوء كلف الرواتب المصدقة للاقليم والبالغ (17000) سبعة عشر الف درجة وظيفية مستحدثة لسنة 2012.
ثانياً: على المؤسسات والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع عدد الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك سنة 2012 على ملاك مؤسسات الاقليم والمحافظات حسب التعليمات الصادرة من مجلس الوزراء لحين تطبيق قانون مجلس الخدمة العامة للاقليم رقم (7) لسنة 2011.
ثالثاً: قيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالاعلان عن الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك 2012 في الصحف المحلية على أن تكون آلية التعيين وشروطها موحدة ومعلنة في وقت واحد.
رابعاً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية والاقتصاد بجداول تتضمن عدد الموظفين واسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين تم تعينهم حسب النسب المشار اليها اعلاه مع الأوامر الخاصة بالتعيين، واذا وجدت وزارة المالية والاقتصاد تجاوزا في تلك النسب المشار اليها أعلاه يتم الغاء الأوامر الصادرة بالتعيين خلافاً لذلك واشعار مجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
خامساًًُ: لا يجوز التعاقد للعمل في الدوائر الاقليم إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد وتعطى الأولوية في التعيين للعقود النافذة وتحتسب فترة التعاقد خدمة لاغراض التقاعد.
سادساً: عدم التعيين في أية وظيفة قيادية من (مدير عام فما فوق) ما لم توجد لها درجة وظيفية في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة وفي هيكلها التنظيمي.
المادة الثانية والعشرون:
عند الموافقة على نقل الموظف لخدماته من دائرة من دوائر الاقليم الى القطاع الخاص:-
اولاً: تتحمل وزارة المالية والاقتصاد نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة (5) خمس سنوات اعتباراًَ من تأريخ نقله، على ان تنقطع علاقته مع دائرته نهائياً.
ثانياً: تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف الراتب المنصوص عليه في (اولاً) أعلاه من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها الموظف.
ثالثاً: على وزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذه الفقرة وتحديد ضوابطها وشروطها.
المادة الثالثة والعشرون:
للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظفين الفائضين عن الحاجة ممن لديهم خدمة تقاعدية فعلية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة على التقاعد بناءاً على طلبهم.
الفصل الخامس
الاحكام الختامية
المادة الرابعة والعشرون:
تودع في حساب مصرفي خاص العائدات النفطية المستحصلة من العمليات النفطية الخاصة بالحقول النفطية وفق احكام الدستور العراقي وقانون النفط والغاز للاقليم لحين تشريع قانون صندوق كوردستان للعائدات النفطية المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان – العراق رقم 22 لسنة 2007.
المادة الخامسة والعشرون:
على حكومة اقليم كوردستان اعلام برلمان كوردستان في حالة حصول تغيير في حصة موازنة الاقليم لسنة 2012 وعرضها عليه للمصادقة.
المادة السادسة والعشرون:
عدم مفاتحة وزارة المالية والاقتصاد بشأن طلب اي تخصيصات اضافية بعد تشريع قانون الموازنة لاقليم كوردستان - العراق.
المادة السابعة والعشرون:
تقدم وزارات ودوائر الاقليم كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لايتجاوز (10) عشرة ايام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية والاقتصاد/ مديرية المحاسبة العامة.
المادة الثامنة والعشرون:
يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2011 لدائرته في موعده المقرر الى التحقيق وفق الاجراءات القانونية والتعليمات النافذة.
المادة التاسعة والعشرون:
اولاً: تتولى جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتوزيع النفقات التشغيلية والاستثمارية على محافظات الاقليم بمراعاة الكثافة السكانية لكل محافظة والمناطق الاكثر تضرراً بعد استبعاد مصاريف مركز الوزارة.
ثانياً: على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة أعلاه من إقرار الموازنة العامة والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة.
المادة الثلاثون:
على حكومة اقليم كوردستان العمل على استيفاء مستحقاتها لدى الحكومة الاتحادية من البترودولار للسنوات 2010 و 2011، (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة او (1) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و (1) دولار عن كل (150) متر مكعب من الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة على أن تصرف المبالغ المستحصلة مستقبلاً للمناطق المنتجة.
المادة الحادية والثلاثون:
أولاً: للمحافظة الطلب من اي وزارة حسب الاختصاص تنفيذ المشاريع المخصصة للمحافظة على حساب تخصيصات اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات.
ثانياً: تعفى من الرسوم الكمركية كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الاقليم والقطاع العام باسمها ولاستخدامها ولغاية اكمال العمل.
ثالثاً: يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الاقليم والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.
المادة الثانية والثلاثون:
الاستمرار باستقطاع 10% من رواتب رئيس الاقليم ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه والسكرتير واعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ووكلاء وزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والقضاة واعضاء الادعاء العام لمنفعة تأمين الأدوية و وسائل العلاج لمرضى السرطان واعتباراً من 1/7/2012.
المادة الثالثة والثلاثون:
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لديها بعثات او زمالات او اجازات دراسية خارج العراق الالتزام بتوزيع حصص المقاعد المخصصة لها حسب النسب السكانية والاختصاص لكل محافظة.
المادة الرابعة والثلاثون:
تلتزم حكومة الاقليم بـ :--
اولاً: تنفيذ المشاريع وفق الخطة المعلنة في الموازنة الاستثمارية من قبل الوزارات وحسب اختصاصها، ولا يجوز لاي وزارة تنفيذ مشاريع خارج اختصاصها.
ثانياً: تزويد برلمان كوردستان بتقارير متابعة فصلية او كل اربعة اشهر من قبل وزارة التخطيط.
المادة الخامسة والثلاثون:
تعيين رئيس ديوان الرقابة المالية وفق الآلية المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2008 خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تأريخ المصادقة على هذا القانون.
المادة السادسة والثلاثون:
تشكيل هيئة النزاهة في الاقليم وفقاًَ لقانون هيئة النزاهة رقم (3) لسنة (2011) خلال مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تأريخ المصادقة على هذا القانون.
المادة السابعة والثلاثون:
على حكومة اقليم كوردستان اتخاذ المقتضى الدستوري والقانوني لتحصيل جميع مستحقات حكومة الاقليم لدى الحكومة الاتحادية.
المادة الثامنة والثلاثون:
على حكومة اقليم كوردستان ارسال مشروع موازنة الاقليم للسنة المالية 2013 الى البرلمان خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تصديق قانون موازنة الحكومة الاتحادية.
المادة التاسعة والثلاثون:
تستمر وزارة المالية والاقتصاد بصرف السلف (سلفة ومنحة الزواج، قروض المصرف العقاري والزراعي والصناعي والمشاريع الصغيرة) لحين تصديق موازنة السنة المالية القادمة.
المادة الأربعون:
على الحكومة :--
اولاً: إعداد وإصدار نظام موحد لمخصصات الموظفين العاملين في دوائر الاقليم بهدف تحقيق الموضوعية والتوازن والعدالة.
ثانياً: تحقيق المساواة بين مخصصات الموظفين العاملين في الاقليم مع اقرانهم من العاملين في الحكومة الاتحادية على ان لا يؤدي ذلك الى انقاص مخصصاتهم.
المادة الحادية والأربعون:
على مجلس الوزراء اصدار الأنظمة و التعليمات التي تسهل تطبيق مبدأ اللامركزية عند تمويل الوزارات ووفق الصلاحيات الواردة في القانون.
المادة الثانية والأربعون:
على حكومة الاقليم دراسة ومتابعة المقترحات والتوصيات الملحقة بهذا القانون والأخذ بما يمكن العمل بها وتنفيذها والاستفادة منها حسب القوانين والامكانات الفنية والمالية المتاحة.
المادة الثالثة والأربعون:
على وزير المالية والاقتصاد بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة والأربعون:
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة أية أعباء مالية لذلك القرار ما لم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق عليه من قبل البرلمان.
المادة الخامسة والأربعون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة والأربعون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذا من 1/1/2012.
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بغية اقرار موازنة اقليم كوردستان - العراق للسنة المالية 2012 شرع هذا القانون.