بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاءالمجلس ، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (4) والمنعقدة بتأريخ 3/4/2007 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم(3)لسنة 2007
المادة الاولى:
إيقاف العمل في اقليم كوردستان ـ العراق بقراري مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (1631 في30/10/1980) و (1133 في 2/9/1982).
المادة الثانية:
يعاد العمل بالعقوبات المنصوص عليها في المواد(440) و (441) و (442) و (443) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل النافذ قبل وقوع التعديل عليها بموجب القرارين المشار اليهما في المادة الاولى من هذا القانون.
المادة الثالثة:
تسري أحكام هذا القانون على القضايا والدعاوى التي في مرحلة التحقيق أو المحاكمة أو التي صدر فيها قرار نهائي لم يكتسب درجة البتات.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيـــس المجـــلس الوطـــني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
حيث ان القرارات المشار إليها في هذا القانون قد صدرت في ظروف الحرب العراقية ـ الايرانية (المشؤومة) ولزوال اسباب وظروف فرضها من جهة ولعدم توازن العقوبات الواردة فيها مع جسامة الجرم في ظروف اعتيادية عليه فقد شرع هذا القانون.