بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً لأحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (22) والمنعقدة بتاريخ5 /6/2012 تشريع القانون الاتي:
قانون رقم (4) لسنة 2012
قانون تعديل تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
رقم (39) لسنة 1971 المعدل في إقليم كوردستان-العراق
المادة الاولى:
يوقف نفاذ المادة الثالثة من القانون في اقليم كوردستان ـ العراق ويحل محلها الاتي:
أولاً: تسري أحكام هذا القانون على كافة العُمال والمستخدمين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة داخل الإقليم بغض النظر عن عدد المنتسبين.
ثانياً: يستثنى من أحكام هذا القانون:
1ـ الموظف في احدى الدوائر أو المؤسسات الحكومية أو الخاضعة لقانون الخدمة المدنية.
2ـ العامل لدى المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية الاجنبية.
3ـ العامل لدى جهات تشترط في العاملين لديها الخضوع لنظام اجتماعي خاص بها.
4ـ منتسبـي قوى الامن الداخلي وحرس الإقليم.
المادة الثانية:
يعاد العمل بالفقرة (ز) من المادة (20) من القانون في أقليم كوردستان ـ العراق، وتقرأ كالآتي:
ز- مساهمة الخزينة العامة في موارد صندوق ضمان وتقاعد العمال وتحدد هذه المساهمة بما ترصده وزارة المالية والاقتصاد في الموزانة السنوية للاقليم بنسبة (30%) من الاشتراكات المدفوعة للصندوق خلال السنة المالية السابقة.
المادة الثالثة:
يوقف نفاذ الفقرة (ب/2) من المادة (38) من القانون في اقليم كوردستان ـ العراق.
المادة الرابعة:
تضاف فقرة بتسلسل (ز) الى المادة (48) من القانون تكون نافذة في اقليم كوردستان ـ العراق، وتقرأ كالآتي:
يحق للمرأة العاملة المضمونة، بعد انتهاء إجازة الوضع، طلب إجازة الأمومة لمدة لاتزيد على سنة واحدة بنصف الراتب على أن لايقل عن مبلغ إعانة الحماية الاجتماعية، يدفع لها من قبل الخزينة العامة بشرط عدم انتهاء العقد.
المادة الخامسة:
يوقف نفاذ الفقرة (هـ) من المادة (50) من القانون في إقليم كوردستان-العراق و يحل محلها الآتي:
هـ- يحول راتب التقاعد المرضي الكامل وراتب التقاعد الجزئي عن عجز يساوي (75%) فأكثر من العجز الكامل عند وفاة المتقاعد الى خلفه، أما راتب التقاعد المرضي الجزئي عن عجز أقل من (75%) من العجز الكامل فيقطع نهائياً عند وفاة صاحبه.
المادة السادسة:
يوقف نفاذ الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (60) من القانون في إقليم كوردستان ويحل محلهـما الآتي:
ب- اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز يساوي (75%) فأكثر يحول راتبه الى خلفه.
ج- اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز جزئي يقل عن (75%) يمنح خلفه تعويضاً يساوي راتب تقاعد الإصابة الجزئي عن أربع سنوات ، في حالة عدم استحقاق الخلف لتقاعد الوفاة.
المادة السابعة:
يوقف نفاذ المادة (69) من القانون في اقليم كوردستان ويحل محلها الآتي:
أـ يعتبر الحد الأعلى العام للراتب التقاعدي الكامل بالنسبة لمختلف فروع الضمان في هذا القانون، الذي لا يجوز تجاوزه في جميع الحالات عن (80%) من متوسط الاجر الشهري للسنة الاخيرة المضمونة من خدمة العمل.
ب ـ يعتبر الحد الادنى العام للراتب التقاعدي الكامل بالنسبة لمختلف فروع الضمان في هذا القانون الذي لا يجوز النزول عنه في جميع الحالات عن الحد الادنى للراتب التقاعدي للموظف.
جـ- لا يقل راتب التقاعد الجزئي في جميع الحالات عن مستوى إعانة الحماية الاجتماعية.
المادة الثامنة:
تطبق المادتين (الحادية عشر والثانية عشر) من هذا القانون وتعتبر نافذة في اقليم كوردستان ـ العراق كجزء متمم للقانون رقم (39) لسنة 1971.
المادة التاسعة:
استثناءً من أحكام المادة (27) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، عمال القطـــــاع الخاص الذين ليس لهم صاحب عمل دائمي أو مستمر، في حالة اشتراكهم في صندوق الضمان، يكون لهم حق الضمان الاجتماعي بشرط أن لايكون لهم راتب من مؤسسات الإقليم و ينظم كيفية تسجيلهم و إستيفاء الاشتراكات منهم بنظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة العاشرة:
يحق للعامل المضمون التمتع بضمان البطالة وفق الأسس التالية:
أولاً: أن يكون دفع ضمان البطالة لفترة لاتقل عن (سنتين).
ثانياً: يحصل المضمون خلال فترة البطالة لفترة لاتزيد على (ستة اشهر) على مبلغ يساوي اعانة الحماية الاجتماعية على ان لاتتجاوز (ثلاث) مرات.
المادة الحادية عشر:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثانية عشر:
على وزير العمل والشؤون الإجتماعية في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشر:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشر:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية "وقائع كوردستان".
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
" الأسباب الموجبة "
بهدف مواكبة المستجدات و المتغيرات في سوق العمل في إقليم كوردستان-العراق و دعم العمال برفع مستواهم المعاشي والاجتماعي و منح المزيد من الحقوق و الامتيازات لهم في قطاعات الخاص و المختلط و التعاوني و لحين تشريع قانون متكامل للضمان الإجتماعي خاص بالإقليم ، فقد شرع هذا القانون.