بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ30/4/2012 تشريع القانون الاتي:
قانون رقم (3) لسنة 2012
قانون الطرق العامة لاقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الاول
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها:
أولاً: الوزارة: وزارة الاعمار والاسكان في إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الطريق العام: الممر المبلط أو غير المبلط المخصص لمرور المركبات ويشمل ذلك محرم الطريق، وتحدد أنواع الطرق العامة من سريعة ورئيسة وثانوية وغيرها ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: طريق المرور السريع: الطريق العام المصمم والمشيد بصورة خاصة لمرور المركبات الذي لا يخدم الممتلكات المتاخمة له (مسيج) وتكون مجالات مرور المركبات فيه منفصلة ولا يتقاطع مع أي طريق أو سكة قطار أو أي مسار آخر أو ممر مشاة في مستوى واحد، والذي يكون مصمماً ومعلناً عنه كطريق سريع.
رابعاً: الجسر : منشأ من الخرسانة المسلحة أو الحديد أو كليهما يزيد فضاؤه على (6) ستة أمتار وقد يتكون من عدة فضاءات لنقل المرور بأنواعه أو الخدمات أو كليهما عبر مجرى مائي أو فتحة ويشمل مفهوم الجسر، الجسور العائمة المصممة والمنفذة بأية طريقة كانت وتعرفها الوزارة على أنها جسور ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
خامساً: التقاطع: هو شبكة من الطرق المترابطة والمتقاطعة مع بعضها على مستوى واحد أو أكثر يوفر انسياب المرور بين طريقين أو أكثر.
سادساً: النفق:طريق يمر تحت طريق آخر أو سكة حديد أو نهر أو خليج أو قناة أو جبل أو مرتفع مصمم ومشيد ومعلن عنه أنه نفق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
سابعاً: القنطرة : مجرى مغلق ينقل الخدمات أو الماء في قناة طبيعية أو مجرى مائي طبيعي أو اصطناعي من أحد جانبـي الطريق الى الجانب الآخر ولا يشمل ذلك الجسر.
ثامناً: المحرم : يشمل المحرم كل من :
1- طريق أو جسر أو قنطرة أو تقاطع أو نفق.
2- الأراضي المجاورة للطريق الممتدة مسافتها ببيان تصدره الوزارة وينشر في الجريدة الرسمية.
تاسعاً: الأثقال المحورية: هو ثقل المركبة مضافاً إليه وزن الحمولة المنقولة المسلط على كل محور من محاور المركبة.
الفصل الثاني
أهداف القانون ونطاق سريانه
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
أولاً: الحفاظ على سلامة الطرق العامة والجسور والتقاطعات والأنفاق وصيانتها ومنع التجاوز عليها.
ثانياً: تحديد محرمات الطرق العامة والجسور والتقاطعات والأنفاق وتنظيم استعمالها.
ثالثاً: تحديد الأثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العامة وسرعها وأبعادها.
رابعاً: تسهيل اجراءات وضع اليد على الأراضي التي تمر بها الطرق العامة والجسور والتقاطعات والأنفاق واستملاكها وتنظيم اجراءات تقدير توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات وكيفية التعويض عنها.
خامساً: تنظيم ومنح اجازة بناء المنشآت التي تخدم الطرق العامة وتحديد ابعادها عن تلك الطرق.
سادساً: منح الموافقة على المشاريع الأخرى خارج حدود صلاحية رئاسة البلديات ومديريات البلديات.
سابعاً: تنظيم ومنح اجازات وضع ونصب وسائل الدعاية والاعلانات على الطرق العامة.
المادة الثالثة:
تسري أحكام هذا القانون على :
أولاً: الطرق العامة الكائنة خارج حدود البلديات، والقناطر والمعابر والانفاق والتقاطعات التي تقع ضمن محرماتها والمنشآت والساحات التي تخدم هذه الطرق.
ثانياً: الجسور على اختلاف أنواعها الواقعة داخل البلديات وخارجها والمعرفة بعائديتها الى الوزارة ويشمل ذلك الجزء المجسر منها فقط دون المقتربات.
الفصل الثالث
الاستملاك والتقدير
المادة الرابعة:
أولاً: تقوم الوزارة بطلب وضع إشارة عدم التصرف بالأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون في السجلات العقارية لمدة لا تزيد على سنة واحدة من تأريخ وضع الاشارة.
ثانياً:للوزارة وضع اليد على الأراضي المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة، الواقعة خارج حدود البلديات بعد تقدير قيمة توابعها من منشآت ومغروسات ومزروعات من قبل لجنة تشكل برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل الوزارة وممثل التسجيل العقاري وممثل الزراعة وممثل اتحاد الفلاحين وممثل وزارة المالية وممثل مديرية عقارات الدولة في المحافظة أو الوحدة الادارية وصاحب الارض أو من يمثله، وللجنة الاستعانة بخبير أو أكثر للغرض المذكور.
ثالثاً: تتبع اللجنة المنصوص عليها في البند ثانياً من هذه المادة أسس التقدير المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 وتعديلاته.
رابعاً: للوزارة ولكل ذي العلاقة بتوابع الأرض المقدرة وفق أحكام البند ثانياً من هذه المادة الاعتراض على محضر التقدير خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به لدى محكمة البداءة المختصة بموقع العقار، وتنظر المحكمة بالاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً ويكون قرارها خاضعاً للطعن فيه لدى رئاسة المحكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
المادة الخامسة:
أولاً: تتولى الوزارة المباشرة باستملاك الأراضي المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال (180) مئة وثمانين يوماً من تأريخ وضع اليد عليها وفق احكام قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1981 وتعديلاته وتقدر القيمة بتأريخ وضع اشارة عدم التصرف أو بتأريخ طلب الاستملاك أيهما أفضل للمستملك منه.
ثانياً: في حالة تعذر الحصول على عناوين اصحاب العلاقة بالاراضي وتوابعها فيتم الاعلان عن ارقام القطع في المقاطعات المشمولة بالاستملاك في صحيفة يومية واحدة على الاقل مرتين وامهال أصحاب العلاقة مدة (90) تسعين يوماً إذا كانوا موجودين داخل الاقليم و (180) مئة وثمانين يوماً للموجودين خارج الاقليم للمراجعة وتثبيت حقوقهم وتعتبر قطع الأراضي مستملكة بانقضاء المدة المذكورة.
ثالثاً: يؤخذ بدون بدل الربع القانوني المنصوص عليه في قانون الاستملاك وفق الأحكام المنصوص عليها فيه، ويسرى هذا الحكم على جميع الأراضي المشمولة بأحكام هذا القانون بصرف النظر عن جنسها وصنفها وموقعها والتشريع الذي تملك بموجبه مالم يكن قد تم أخذ الربع القانوني من قبل لأي سبب كان.
رابعاً: تسجل اراضي محرمات الطرق العامة المستملكة بأسم وزارة المالية وتخصص للوزارة وتعدل السجلات العقارية للأراضي التي تم استملاكها قبل نفاذ هذا القانون تبعاً لذلك.
خامساً: في حالة انتفاء حاجة الوزارة الى أية مساحة من الأراضي المنصوص عليها في البند رابعاً من هذه المادة تؤول ملكيتها الى رئاسة البلديات أو مديرية البلديات المختصة ان كانت واقعة ضمن حدودها بدون بدل وترفع اليد عنها وتؤول الى وزارة المالية ان كانت واقعة خارج تلك الحدود.
سادساً: تنوب الوزارة عن دوائر الاقليم الرسمية في الاشراف على الاراضي المشمولة باحكام هذا القانون ورفع التجاوز عنها بالتنسيق مع الوحدات الادارية.
المادة السادسة:
أولاً: للوزارة عند الاقتضاء وضع اليد على أي أرض أو بستان أو أي جزء منها بصورة مؤقتة لأغراض تنفيذ مشاريع الطرق العام والجسور لمدة لا تتجاوز مدة انجاز المشروع ببدل ايجار بعد تبليغ مالكها بذلك مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً.
ثانياً: تقوم اللجنة المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة (4) الرابعة من هذا القانون بتحديد بدل الايجار السنوي أو الشهري للعقار المقرر وضع اليد عليه بصورة مؤقتة مع تنظيم محضر يثبت فيه الوضع الراهن بها مع توابعه.
ثالثاً: على الوزارة اعادة العقار الذي تم وضع اليد عليه الى مالكه بعد انجاز المشروع وفق الحالة المثبتة بمحضر وضع اليد عليه، وتعويض مالكه عن الأضرار التي لحقت بالعقار بعد تقديرها من اللجنة ذاتها.
الفصل الرابع
محرمات الطرق العامة والجسور
المادة السابعة:
يحدد ببيان تصدره الوزارة وينشر في الجريدة الرسمية ما يأتي:
أولاً: محرمات الطرق العامة السريعة والرئيسة والثانوية والريفية وغيرها عدا الأجزاء المارة منها ضمن البلديات فيخضع تحديدها للتصاميم الأساسية لكل منها.
ثانياً: محرمات الجسور التي لا يجوز نصب معامل الغربلة أو تأسيس المقالع فيها أو أجراء تحويرات في مسار النهر بما يؤدي الى الحاق الضرر بدعامات الجسر أو مقترباته.
ثالثاً: محرمات التقاطعات والأنفاق والمعابر ان وجدت.
المادة الثامنة:
أولاً: لا يجوز البناء أو الغرس أو الزرع أو شق الأنهر أو الجداول أو المبازل أو انشاء محطات الوقود أو مد الاسلاك أو تثبيت وسائل الدعاية والاعلان أو أجراء أي تصرف آخر ضمن حدود المحرمات من أية جهة كانت إلا بموافقة تحريرية من الوزارة.
ثانياً: لا يجوز الحفر على جانبـي الطرق الخارجية الرئيسة ضمن المساحات المحصورة بين خطين موازيين لخط الوسط بأقل من مسافة (75) خمسة وسبعين متر يساراً أو يميناً بالنسبة للطريق ذي الممر الواحد و(100) مائة متر بالنسبة للطريق ذي الممرين إلا بموافقة الوزارة وفق شروط وضوابط وضيعه من قبلها.
ثالثاً: لا يجوز لأية جهة اقامة جسر أو قنطرة أو معبر أو أية منشأة أخرى ضمن محرمات (الطرق العامة) إلا بموافقة الوزارة وحسب التصميم الذي تقرره وبشرط تأمين طريق بديل مؤقت ملائم للمرور خلال فترة العمل مزود بجميع العلامات التي تؤمن سلامة المرور.
رابعاً: ترفع المحدثات المشيدة ضمن محرمات الطرق العامة قبل نفاذ هذا القانون العائدة لدوائر الدولة الرسمية بدون بدل إذا كان لوجودها تأثير سلبـي على الطرق العامة من الناحية الفنية أو على سلامة المرور بها ويكون رفعها على نفقة الجهة المعنية وبالتنسيق بينها وبين الوزارة.
خامساً: ترفع المحدثات العائدة لغير الجهات المنصوص عليها في البند رابعاً من هذه المادة المشيدة باجازة اصولية أو موافقة احدى الجهات الرسمية إذا كانت محدثة قبل تنفيذ الطريق أو تحديد محرماته بعد التعويض عنها إذا كانت تؤثر سلباً على الطريق من الناحية الفنية وعلى سلامة المرور به، ويراعى في التعويض ما يأتي:
1- يتم التعويض عن المحدثات فقط.
2- يقدر التعويض بتاريخ منح الاجازة أو بتاريخ صدور الموافقة أو الأذن باقامة المنشآت أو تأريخ القلع أيهما أفضل لمواطن وإلا فيحدد بما يعادل بدل المثل وقت اجراء الكشف والتقدير إلا إذا وجد اتفاق خلاف ذلك.
3- يقدر مبلغ التعويض من قبل لجنة برئاسة رئيس الوحدة الادارية وعضوية ممثل عن كل من الوزراة ووزارة المالية ودائرة التسجيل العقاري في الوحدة الادارية ودائرة عقارات الدولة من ذوي الخبرة.
4- للوزارة ولصاحب العلاقة الاعتراض على مبلغ التعويض لدى محكمة البداءة المختصة بموقع المحدث خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التعويض ويكون قرار المحكمة خاضعاً للطعن في تمييزاً أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية.
5- يصرف التعويض مع ما يلحق به من مصاريف واجور بواسطة المحكمة المختصة بموقع المشروع ومن تخصيصات الوزارة لهذا الغرض ويجري صرفه الى مستحقيه وفق القانون.
سادساً: ترفع المحدثات التي انشئت تجاوزاً بعد تنفيذ الطريق أو تحديد محرماته طبقاً للقانون ويتم الرفع من قبل الوحدة الادارية التي يقع المحدث ضمن رقعتها الجغرافية على نفقة المتجاوز خلال (90) تسعين يوماً من تأريخ تبليغه بذلك التجاوز.
سابعاً: للوزارة الموافقة على ما يأتي:
1- استغلال جزء من محرم الطريق العام لاقامة المنشآت السياحية أو خدمات الطريق أو للأغراض الزراعية الموسمية أو الزراعة التي من شأنها حماية الطريق وتحسين البيئة أو مد خطوط القابلات أو أعمدة الكهرباء أو مشاريع الماء أو المشاريع الحكومية الأخرى شريطة أن لا تتعارض مع المتطلبات الفنية للطريق أو سلامة المرور فيه.
2- ابرام العقود مع الشركات المختصة لوضع ونصب وسائل الدعاية والاعلانات ضمن محرمات الطرق العامة وفق الضوابط والشروط الخاصة بالوزارة.
3- ابقاء البساتين الموجودة ضمن محرم الطريق إذا كان بقاءها لا يؤثر على النواحي الفنية وسلامة المرور بالطريق على أن يتم تسييجها بشكل نظامي على نفقة أصحابها.
4- الإبقاء على المحدثات والأبنية الواقعة ضمن محرم الطريق بالنسبة للطرق المنفذة قبل نفاذ هذا القانون بشرط عدم تعارض بقائها مع المستلزمات الفنية للطريق والسلامة المرورية وكما يأتي:
أ- أجزاء الأبنية التي لا تتجاوز (10) عشرة أمتار عمقاً إذا كان في ازالتها ضرر على عموم البناية.
ب- أعمدة الكهرباء والهاتف والقابلوات المحورية وخطوط سكك الحديد والقنوات والمنشآت الكائنة خلفها.
ج- الأبنية والمنشآت العائدة لدوائر الدولة ودور العبادة والمقابر.
ثامناً: تستثنى من أحكام البند سادساً من هذه المادة المنشآت والمشاريع الانتاجية بصرف النظر عن عائديتها وتبقى لحين انقضاء عمرها الانتاجي بشرط عدم اضافة خطوط انتاجية جديدة لها ويتم رفعها بعد انقضاء عمرها الانتاجي على نفقة الجهة التي تعود اليها المحدث بدون أي تعويضات.
تاسعاً: تحدث الأبنية والمنشآت والمرافق الأخرى اللازمة لخدمات الطرق العامة باجازة من الوزارة بالتنسيق مع المحافظة المعنية، وبموجب التصاميم التي تعدها او تصممها وبالكيفية التي تقدرها في المواقع التي تعينها داخل أو خارج محرمات تلك الطرق وعلى الوزارة اصدار التعليمات الخاصة بذلك.
عاشراً: لا يجوز اقامة أية أبنية أو منشآت أو محدثات أو طمر صحي ينجم عن استعمالها خطر أو ازعاج أو تأثير على بيئة الطريق ومستخدميه بسبب ما ينبعث منها من أدخنة أو أبخرة أو غازات أو أتربة أو روائح مضرة أو ما يماثل ذلك إلا في المواقع التي تبعد ما لا يقل عن (500) خمسمائة متر عن محرم حدود طرق المرور السريع والطرق الرئيسة ويسمح ببناء دار سكن لاصحاب القطع الزراعية وفق القانون على أن يبعد السياج الخارجي للدار بما لا يقل عن (25) خمسة وعشرين متراً عن حدود محرم الطريق وان لا يتم الربط الى الطريق مباشرة وانما الى طرق الخدمة الموازية للطريق المحلية السريع أو الى الطرق المحلية الموجودة في المنطقة.
حادي عشر: تستثنى الطرق الريفية والزراعية من أحكام البند عاشراً من هذه المادة عدا المشاريع الزراعية وحقول الدواجن والمفاقس أو ما يماثلها فلا يسمح باقامتها إلا في المواقع التي تبعد بمسافة لا تقل عن (500) خمسمائة متر عن حدود محرم الطريق.
الفصل الخامس
اوزان الاثقال المحورية للمركبات
المادة التاسعة:
تحدد الأثقال المحورية للمركبات التي تستخدم الطرق العامة ببيان تصدره الوزارة وينشر في الجريدة الرسمية وللوزارة استثناء بعض المركبات الاختصاصية العائدة لدوائر الدولة وكذلك مركبات القوات المسلحة وقوى الاسايش الداخلي والمركبات المستخدمة في حالات خاصة.
المادة العاشرة :
أولاً: تتولى الوزارة بالتنسيق مع تشكيلات وزارة الداخلية تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الوزارة تأمين الأبنية والساحات الملائمة لها مع توفير أجهزة الوزن وصيانتها.
ثانياً: تتولى مديرية المرور العامة والوزارة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن ويتم فرض العقوبات على المخالفين بالتنسيق مع تشكيلات وزارة الداخلية وفق أحكام هذا القانون.
ثالثاً: للوزارة الحق باناطة تولي مهام ادارة وتشغيل محطات الوزن التابعة لها الى القطاع الخاص وفق تعليمات تصدرها الوزارة بهذا الشأن على ضوء أحكام هذا القانون.
رابعاً: تخضع جميع محطات الوزن التي تشغل من قبل القطاع الخاص للتعليمات والضوابط التي تصدر من قبل الوزارة في هذا الشأن على أن لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.
خامساً:
1- يستوفى مبلغ قدره (1000) الف دينار كأجور مقابل عملية الوزن لكل مركبة في محطات الأوزان.
2- تسجل اجور المستوفى في الفقرة (1/خامساً) من هذه المادة ايراداً للوزارة.
3- تقسم حصيلة الايراد المنصوص عليها في الفقرة (2/خامساً) أعلاه من هذه المادة على الوجه الآتي:
أ- (75%) خمس وسبعون بالمائة منها تودع في حساب الوزارة وتخصص لصيانة وادامة محطات الأوزان وتوفير المواد والمستلزمات الضرورية والمواد الاحتياطية لهذه المحطات.
ب- (25%) خمس وعشرون بالمائة منها حوافز للعاملين الشاغلين ومن ضمنها منتسبـي مديرية المرور العامة في محطات الأوزان.
ج- في حالة اناطة مهام ادارة وتشغيل محطات الوزن التابعة للوزارة الى القطاع الخاص وفق التعليمات الخاصة الواردة في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة يتم تغطية النفقات التشغيلية من الموارد المستحصلة في الفقرة (1/خامساً) من هذه المادة وفق التعليمات التي تصدرها الوزارة مع مراعاة القوانين والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
د- للوزير اصدار التعليمات اللازمة بهذا الصدد.
الفصل السادس
العقوبات
المادة الحادية عشرة:
يعاقب بغرامة لا تقل عن (250.000) مئتان وخمسون الف دينار ولا تزيد على (500.000) خمسمائة الف دينار كل من:
أولاً: الحق ضرراً بالطرق العامة من شأنه عرقلة السير والمرور وتشكيل خطورة على مستعمل الطريق.
ثانياً: أهمل التنبيه نهاراً أو التنوير ليلاً بالنسبة لأعمال الحفر أو المواد المطروحة على الطرق العامة.
ثالثاً: استخدم (الطرق العامة) بالحفر أو الاستخدام بدون اجازة أو البناء المؤقت أو الدائم اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.
رابعاً: خالف قواعد استخدام الطرق السريعة المعلنة من قبل الدوائر المختصة.
المادة الثانية عشرة:
يعاقب بغرامة لا تقل عن (300.000) ثلاثمائة الف دينار ولا تزيد على (750.000) سبعمائة وخمسون الف دينار كل من:
أولاً: تجاوز على محرمات (الطرق العامة) بالحفر أو الاستخدام بدون اجازة أو البناء المؤقت أو الدائم اضافة الى تحميله نفقات ازالة التجاوز.
ثانياً: تسبب في اعاقة المرور على (الطرق العامة) خارج حدود البلديات.
ثالثاً: نزع علامة مرورية أو أكثر أو أسيجة الأمان أو ألاسيجة السلكية أو عبث بالقناطر والجسور أو شوهها أو أحدث ضرر فيها أو غير محلها أو اتجاهها.
رابعاً: منع أو عرقلة المنتسبـي الوزارة او الجهة المتعاقدة معها من تنفيذ واجباتهم.
خامساً:
1- خالف أحكام المادة الثامنة من هذا القانون.
2- خالف أحكام التعليمات او البيانات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
إذا كون الفعل المخالف لأحكام المادتين (11 و 12) من هذا القانون جريمة عقوبتها أشد بموجب قانون آخر فيطبق النص الأشد عقوبة.
المادة الرابعة عشرة:
لا تحول الجزاءات المنصوص عليها في هذا الفصل دون حق الوزارة في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بها من جراء المخالفات أو التجاوزات المشار اليها في هذا الفصل.
المادة الخامسة عشرة:
أولاً: يغرم سائق أو مالك المركبة المخالفة لأوزان الأثقال المحورية بغرامات مالية وكالآتي:
1- (5000) خمسة آلاف دينار عن كل (100) مئة كيلوغرام ولحد طن واحد من الحمولة الزائدة.
2- (10000) عشرة آلاف دينار عن كل (100) مئة كيلوغرام ولحد أربعة أطنان من الحمولة الزائدة.
3- (15000) خمسة عشر الف دينار عن كل (100) مئة كيلوغرام عند تجاوز الحمولة الزائدة أربعة أطنان ولحد ثمانية أطنان من الحمولة الزائدة.
ثانياً: تحجز المركبة المخالفة لأوزان الأثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف إذا زادت الحمولة عن ما مذكور كحد أعلى من البند الثالث للفقرة (أولاً) أعلاه من هذه المادة.
ثالثاً: تستوفى أجور أرضية مقدارها (20000) عشرون ألف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.
المادة السادسة عشرة:
أولاً: يمنح منتسبـي المرور المنتسبين للعمل في محطة الوزن صلاحية فرض الغرامة وحجز المركبة ذات الحمولة الزائدة وفق أحكام المادة (15) من هذا القانون وتكون قراراتهم بهذا الشأن باتة.
ثانياً: تعتمد قراءة مقياس الوزن دليل اثبات لغرض فرض العقوبة بحق المخالف.
ثالثاً: في حالة عدم دفع الغرامة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ المخالفة يعاقب سائق أو مالك المركبة المخالفة بالحبس مدة لا تقل عن (1) شهر واحد ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر.
رابعاً: يعاقب سائق السيارة أو مالكها الذي يتهرب من عملية الوزن بغرامة لا تقل عن (250.000) مئتان وخمسون الف دينار ولا تزيد على (400.000) اربعمائة الف دينار مع عدم الاخلال بأحكام البند أولاً من المادة (15) من هذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
إذا ثبت قيام أحد أعضاء اللجنة المشرفة على تشغيل محطات وزن المركبات الواردة في الفقرة (2) من المادة التاسعة من هذا القانون بالتلاعب بأوزان مركبات الحمل يعاقب وفق المادة (307) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
المادة الثامنة عشرة:
أولاً: لا تتحمل الجهة المخولة بحجز المركبة أية مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأموال والمواد المحملة القابلة للتلف.
ثانياً: تطبق أحكام قانون التصرف بالمركبات المحجوزة والمتروكة رقم (8) لسنة 1987 على المركبات المخالفة التي تترك في ساحات محطات الوزن.
ثالثاً: تتولى الوزارة بيع الأموال التي يتركها المخالفون الزائدة على الأوزان المقررة بالمزايدة العلنية وفق القوانين النافذة.
رابعاً: تسجل بدلات البيع المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من هذه المادة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون ايراداً للوزارة.
خامساً: تقسم حصيلة النسبة المنصوص عليها في البند (رابعاً) من هذه المادة على الوجه الآتي:
1- (75%) خمس وسبعون بالمائة منها تودع في حسابات الوزارة وتخصص لصيانة الطرق.
2- (25%) خمس وعشرون بالمائة منها حوافز للعاملين في محطات الأوزان ولمنتسبـي الوزارة.
سادساً: يصدر وزير الاعمار والاسكان وبالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات للحوافز المنصوص عليها في الفقرة (2) من البند (سادساً) من هذه المادة تتضمن أسس توزيعها وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها.
الفصل السابع
أحكام عامة وختامية
المادة التاسعة عشرة:
أولاً: تستحصل الوزارة من المستفيدين تكاليف اقامة القناطر والجسور والمنشآت المشيدة من قبلها بناءً على طلبهم في الطرق الخاصة إذا كان التشييد قد تم بناءً على طلبهم.
ثانياً: تستحصل الوحدة الادارية من المتجاوز تكاليف رفع التجاوز الحاصل على محرمات الطرق العامة حسب القوائم المعدة من قبلها بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم (56) لسنة 1977 وتعديلاته.
المادة العشرين:
على الوزارة ومن يمثلها من المقاولين أو الشركات تأمين استمرار جريان المياه والأنهر والجداول والمبازل التي تعترض مشاريع الطرق العامة والجسور، وكذلك تأمين طرق بديلة للطرق الموجودة التي تعترض مشاريعها الجديدة اثناء مراحل تنفيذ المشاريع.
المادة الحادية والعشرين:
لمنتسبـي الوزارة دخول العقارات الخاصة باستثناء الدور السكنية والمباني لتهيئة أعمال المسح بعد اشعار مالكيها وتحديد مسارات الطرق العامة والجسور لأغراض تنفيذ مشاريعها.
المادة الثانية والعشرين:
أولاً: تختص الوزارة حصراً بتنفيذ الطرق السريعة والرئيسة والثانوية والتقاطعات والانفاق الواقعة خارج حدود البلديات وتنفيذ الجسور.
ثانياً: لدوائر الدولة الأخرى أو المواطنين تنفيذ الطرق المحلية أو الريفية أو السياحية أو الخاصة والمعابر بموافقة الوزارة واشرافها على أن يكون تحديد محرمات هذه الطرق من اختصاص الوزارة حصراً.
المادة الثالثة والعشرين:
أولاًَ: تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الوزارة ابعاد المركبات المختلفة، وكذلك السرعة القصوى والدنيا لها على الطرق العامة وحسب نوع كل طريق ببيان ينشر في الجريدة الرسمية.
ثانياً: تحدد مديرية المرور العامة بالتنسيق مع الوزارة قواعد استخدام الطرق السريعة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
المادة الرابعة والعشرين:
يستمر العمل بالبيانات الصادرة عن مديرية المرور العامة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
المادة الخامسة والعشرين:
لوزير الاعمار والاسكان وبالتنسيق مع وزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة والعشرين:
لا يعمل بأن نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السابعة والعشرين:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لغرض تحديد مسؤوليات الوزارة باشرافها على تنفيذ الطرق العامة خارج حدود البلديات، ولغرض شمول مشاريع الجسور والتقاطعات بالقانون ولمنع التجاوز على الطرق العامة والطرق السريعة ومحرماتها وكذلك تحديد الأثقال المحورية للمركبات التي تستخدم هذه الطرق ولتوحيد اجراءات الاستملاك وتنظيم استخدام محرمات الطرق العامة وطرق المرور السريعة وللتغيير الحاصل في هيكلية الدوائر المنفذة للطرق العامة ولتوحيد القواعد القانونية ذات العلاقة شرع هذا القانون.