بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً الى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من الأعضاء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (21) والمنعقدة بتاريخ 4/6/2012 تشريع القانون الاتي:
قانون رقم (2) لسنة 2012
قانون العفو العام في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
يعفى عفواً عاماً المحكومون (النزلاء والمودعون) وفق الأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة الثانية:
تخفض عقوبة المحكومين بالاعدام في القضايا التي تمت أو تتم المصالحة بين أطرافها، الى عقوبة السجن المؤبد وتحتسب مدة الموقوفية والمحكومية السابقة لهم بشرط تثبيت الصلح امام اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (اربعة أشهر) من تأريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الثالثة:
أولا: يعفى عفواً عاماً المحكومين من (النزلاء و المودعين) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في الاقليم عما تبقى من مدة محكومياتهم في الاحكام الصادرة بحقهم من محاكم الاقليم في القضايا التي تمت او تتم المصالحة بين اطرافها امام اللجنة المشكلة خلال مدة لاتتجاوز (اربعة اشهر)من تاريخ نفاذ هذا القانون و يطلق سراحهم فوراً.
ثانياً: تخفض مدة العقوبة المحكوم بها (النزلاء والمودعين) في دوائر الاصلاح الاجتماعي في الاقليم بنسبة (20%) من مدة العقوبة الأصلية الصادرة بحقهم من محاكم اقليم في القضايا التي لم تتم المصالحة فيها بين أطرافها وتحتسب المدة المخفضة بمثابة مدة مقضية في دوائر الاصلاح الاجتماعي لأغراض الافراج الشرطي بأستثناء مرتكبـي الجرائم الواردة في المادة السادسة من هذا القانون.
المادة الرابعة:
توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في القضايا التي رهن التحقيق أو المحاكمة في جميع الجرائم الواقعة قبل تاريخ صدور هذا القانون (عدا المتهمين الهاربين والجرائم المستثناة من أحكامه) إذا تمت أو تتم المصالحة بين أطرافها أمام اللجنة المشكلة خلال مدة لا تتجاوز (اربعة أشهر) من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الخامسة:
يعفى عفواً عاماً المحكومون في جرائم المخالفات وتوقف الاجراءات القانونية بحق المتهمين فيها.
المادة السادسة:
لايستفيد من أحكام هذا القانون (النزلاء والمودعون) الذين استفادوا من أحكام قانون العفو العام رقم (4) لسنة 2007 أو أي قانون أو قرار صادر قبله وكذلك قرارات العفو الخاص الصادرة من رئيس الاقليم ومرتكبوا الجرائم التالية:
أولاً: الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية الاجانب والعاملين مع منظمات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية في اقليم كوردستان رقم (6) لسنة 1992 وقانون معاقبة وحيازة واستعمال المتفجرات والمفرقعات رقم (8) لسنة 1992 وقانون مكافحة الارهاب رقم (3) لسنة 2006 المعدل.
ثانياً: الجرائم الماسة بأمن الاقليم الداخلي والخارجي.
ثالثاً: الاتجار بالمخدرات.
رابعاً: الاتجار بالأدوية والمواد الغذائية الفاسدة.
خامساً: الرشوة واختلاس الأموال العامة.
سادساً: تزييف العملة وأوراق النقد والسندات المالية.
سابعاً: الزنا بالمحارم.
ثامناً: الاغتصاب واللواط وهتك العرض.
تاسعاً: القتل بذريعة (غسل العار).
المادة السابعة:
يستفيد من أحكام هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية فيما إذا سلموا أنفسهم خلال مدة (اربعة اشهر) من تاريخ صدور هذا القانون، باستثناء مرتكبـي الجرائم الواردة في المادة السادسة من هذا القانون.
المادة الثامنة:
أولاً: تشكل لغرض تنفيذ أحكام هذا القانون لجنة أو أكثر في كل منطقة استئنافية في الاقليم برئاسة قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني وعضوية كل من ممثل وزارة العدل والداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية ورئاسة الادعاء العام وترشح كل جهة ممثليه لتتولى تنفيذ أحكام هذا القانون.
ثانياً: تكون القرارات الصادرة من اللجنة بموجب هذا القانون قابلة للطعن فيه تمييزاً لدى محكمة تمييز الاقليم من قبل عضو الادعاء أو من ذوي العلاقة (المتضرر) خلال مدة (ثلاثين) يوماً اعتباراً من تاريخ صدورها ويكون القرار الصادر من محكمة التمييز باتاً.
ثالثاً: على اللجان المختصة بتنفيذ احكام هذا القانون احتساب مدة الحجز للمشمولين بأحكامه.
رابعاً: على اللجنة انجاز أعمالها خلال مدة اربعة أشهر من تاريخ البدء بأعمالها وبانتهائها تعتبر اللجنة منحلة.
المادة التاسعة:
أولاً: على رئاسة محكمة التمييز ومحاكم الاستئناف ومحاكم الجنايات في اقليم كوردستان تنفيذ أحكام هذا القانون مباشرة من قبلهم على القضايا المحالة إليها لإجراء التدقيقات التمييزية.
ثانياً: على المحاكم المختصة في القضايا المحالة عليها لأجراء المحاكمة تنفيذ أحكام هذا القانون مباشرةً من قبلهم.
المادة العاشرة :
تسرى أحكام هذا القانون على القضايا والوقائع السابقة على تاريخ اصدار هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
على مجلس القضاء في الاقليم اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز (سبعة أيام) من تاريخ نفاذه.
المادة الثانية عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بما ان الهدف الأساسي من العقوبة هو اصلاح الجاني وبغية اتاحة الفرصة لمن جنح الى ارتكاب بعض الجرائم للعودة الى المجتمع والاندماج في الحياة الاجتماعية ولأشاعة روح المصالحة والتسامح بالعفو عنه أو بتخفيض العقوبة أو ايقاف الاجراءات القانونية بحقه بسبب ارتكابه الجرائم المشمولة بالعفو، فقد شرع هذا القانون.