بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (20) والمنعقدة في 14/ 11/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (16) لسنة 2006
قانون إتحاد قضاة أقليم كوردستان - العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازائهالاغراض هذا القانون:-
أولاً:- الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً:- الإتحاد : إتحاد قضاة اقليم كوردستان ـ العراق.
ثالثاً:- الهيئة العامة : السلطة العليا للإتحاد وتضم جميع القضاة الأعضاء المسجلين فيها.
رابعاً:- المجلس : مجلس إدارة الإتحاد.
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة الثانية:
يؤسس بموجب هذا القانون إتحاد مهني مستقل للقضاة يسمى بإتحاد قضاة اقليم كوردستان ويكون مقره في العاصمة اربيل وله أن يفتح فروعاً في محافظات الاقليم.
المادة الثالثة:
يتمتع الإتحاد بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.
المادة الرابعة:
يهدف الإتحاد الى ما يلي:ـ
اولاً:- سيادة القانون واستقلال القضاء بما يمنع التدخل في شؤونه.
ثانياً:- السعي لتأمين حقوق القضاة.
ثالثاً:- المحافظة على سمعة المهنة ومنزلتها بما ينسجم ومبدأ إستقلالية القضاء ونزاهتها.
رابعاً:- رفع المستوى العلمي للقضاة وتشجيعهم على تقديم البحوث القانونية والقضائية وفتح الدورات التدريبية والمشاركة فيها داخل الاقليم وخارجه.
خامساً:- رفع المستوى المعيشي للقضاة والاهتمام الخاص بتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم بما يتلائم مع مكانتهم.
سادساً:- الانضمام الى الإتحاد الدولي للقضاة وأية منظمة مماثلة وتوطيد العلاقات معها بما يحقق اهداف الاتحاد
سابعاً:- تأمين احدث الوسائل والتقنيات لخدمة مسيرة العدالة ومواكبة التطورات القضائية العالمية .
ثامناً:- التعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية في الاقليم لتطوير مسيرة القضاء.
تاسعاً:- فتح المراكز الثقافية والاجتماعية للقضاة.
عاشراً:- ضمان احترام وحماية حقوق المواطنين الدستورية والقانونية.
حادي عشر:- إغناء الفكر القانوني والمساهمة في تطوير التشريع.
ثاني عشر:- إسناد القضاة في تطبيق حكم القانون وإحقاق الحق والعدالة.
الفصل الثاني
أولاً/ العضوية وإلتزاماتها
المادة الخامسة:
اولاً:- يشترط لعضوية الإتحاد ما يلي:ـ
أ- أن يكون قاضياً في محاكم الاقليم.
ب- أن يقدم طلباً للانتماء الى الإتحاد.
ثانياً:-
أ- يجوز قبول القضاة المتقاعدين كأعضاء في الإتحاد.
ب- يجوز قبول القضاة من محاكم خارج الاقليم في الإتحاد.
المادة السادسة:
يلتزم العضو بما يلي:ـ
اولاً:- دفع بدلات الانتماء والاشتراك.
ثانياً:- المحافظة على هيبة القضاء ومكانته والابتعاد عن كل ما يثير الريبة في استقامته.
ثالثاً:- المساهمة في نشاطات الإتحاد وحضور اجتماعاته والالتزام بمقرراته والسعي لتحقيق اهدافه.
ثانياً/ فقدان العضوية
المادة السابعة:
يفقد القاضي عضويته في الإتحاد :ـ
اولاً:- إذا فقد أحد شروط العضوية.
ثانياً:- عند عدم الالتزام بواجبات العضوية.
ثالثاً:- عند الاستقالة.
الفصل الثالث
التشكيلات والمهام
أولاً : الهيئة العامة
المادة الثامنة:
اولاً:- تعتبر الهيئة العامة أعلى سلطة للإتحاد وتتألف من جميع الأعضاء المسجلين الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعقد مؤتمرها التأسيسي الأول بعد ستين يوماً من تأريخ نفاذ هذا القانون لإقرار النظام الداخلي للإتحاد وانتخاب المجلس.
ثانياً:- يعقد الإتحاد مؤتمراته الدورية كل ثلاث سنوات مرة واحدة بقرار من المجلس وبدعوة من رئيس الإتحاد ويتم النصاب بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة وعند عدم إكتمال النصاب تجرى الانتخابات بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الاول وفي نفس الزمان والمكان حيث يعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء.
المادة التاسعة:
تتولى الهيئة العامة ما يلي:ـ
اولاً:- مناقشة التقرير الاداري والمالي والتقارير الواردة من اللجان الاخرى والمصادقة عليها .
ثانياً:- تحديد بدلات الانتماء وبدلات الاشتراك السنوي للأعضاء.
ثالثاً:- إقرار التعديلات على النظام الداخلي وتقديم المقترحات لتعديل القانون.
رابعاً:- إنتخاب المجلس.
ثانياً /المجلس
المادة العاشرة:
أولاً: يتألف المجلس من سبعة أعضاء اصليين وعضوين إحتياط ويتم إنتخاب الرئيس ونائبه من بينهم ويجتمع دورياً كل شهرين وللرئيس دعوته للإنعقاد بصورة غير اعتيادية عند الضرورة وينعقد بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت له الرئيس.
ثانياً: ليس لرئيس المجلس حق الترشح لاكثر من دورتين متتاليتين.
ثالثاً: إذا تخلف عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة أجتماعات متفرقة خلال سنة واحدة بدون عذر مشروع يعتبر مستقيلاً من المجلس.
المادة الحادية عشرة:
أولاً: يتولى المجلس الاختصاصات التالية:ـ
أ- تشكيل اللجان وتسمية رؤسائها.
ب- إقرار الميزانية السنوية.
ج- إصدار القرارات الإنضباطية وترقين قيد الاعضاء.
د- تعيين العاملين في الإتحاد وتحديد رواتبهم وإنهاء خدماتهم.
هـ- تخويل الرئيس حدود صلاحية الصرف.
و- الإشراف على أعمال فروع المحافظات.
ز- المحافظة على ممتلكات وأموال الإتحاد وإستثمارها وتطويرها.
ثانياً:ـ يجوز الطعن في القرارات الإنضباطية الصادرة من المجلس لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبليغ ويكون قرارها باتاً.
المادة الثانية عشرة:
يتولى رئيس المجلس ما يلي:ـ
اولاً:- تمثيل الإتحاد أمام المحاكم والدوائر الرسمية والجهات الأخرى.
ثانياً:- صرف المبالغ اللازمة لشؤون الإتحاد بعد موافقة المجلس عليها.
ثالثاً:- تخويل نائبه بعضاً من صلاحياته.
ثالثاً/ فروع المحافظات
المادة الثالثة عشرة:
اولاً:- تتألف لجنة الفرع من رئيس وعضوين أصليين وعضو إحتياط يجري انتخابهم من قبل أعضاء الفرع.
ثانياً:- يسعى الفرع لتحقيق اهداف الإتحاد المنصوص عليها في هذا القانون وتقدم لجنة الفرع تقريراً سنوياً الى المجلس عن اعمال الفرع.
الفصل الرابع
مالية الإتحاد
المادة الرابعة عشرة:
تتكون مالية الإتحاد من:ـ
اولاً:- بدلات الإنتماء والإشتراكات السنوية.
ثانياً:- المنح المخصصة من قبل حكومة الاقليم.
ثالثاً:- المنح والمساعدات الداخلية.
رابعاً:- المنح والمساعدات الخارجية بعد موافقة حكومة الاقليم.
المادة الخامسة عشرة:
يتولى الإتحاد إدارة أمواله من خلال موازنة سنوية يتم تنظيمها وتنفيذها وفق النظام المحاسبـي المعتمد لدى الدوائر الرسمية وتخضع حساباتها لتدقيق الرقابة المالية.
الفصل الخامس
الأحكام الإنتقالية
المادة السادسة عشرة:
للهيئة العامة للإتحاد أن تقرر حل الإتحاد حلاً اختيارياً بعد موافقة ثلثي أعضائها وتؤول امواله وممتلكاته عندئذ الى احدى الجمعيات المماثلة له.
المادة السابعة عشرة:
أولاً:- لرئيس مجلس القضاء الطلب من محكمة بداءة موقع المقر الرئيسي للإتحاد بحله في الحالات التالية:
أ- إذا مضى على تأسيس الإتحاد سنة واحدة ولم يباشر أعماله المنصوص عليها في نظامه الداخلي أو انقطع عن ممارسة أعماله للمدة المشار إليها بدون أسباب تبرر ذلك.
ب- إذا خالف في نشاطاته الأهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون.
ثانياً:- يكون قرار محكمة البداءة قابلاً للطعن لدى محكمة تمييز الاقليم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ويكون قرار محكمة التمييز إثر الطعن باتاً.
المادة الثامنة عشرة:
للمجلس إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قراريتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة العشرون:
على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية والعشرون:
ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتى
رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق