بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
استناداً الى احكام الفقرة(1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 4/10/2011 تشريع القانون الاتي:
قانون رقم (18) لسنة/ 2011
قانون إنفاذ قانون العقوبات العسكري العراقي
رقم (19) لسنة 2007 في إقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
إنفاذ قانون العقوبات العسكري العراقي رقم (19) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه فيما يخص قوات الثيشمةرطة (حرس الاقليم).
المادة الثانية:
تحل مؤسسات ودوائر الاقليم وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب أينما ورد ذكرها في القانون.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. أرسلان بايز اسماعيل
نائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق