قانون رقم (17) لسنة 2011 قانون إنفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (30) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 17
ساڵی دەرچوون : 2011
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

 بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق

استناداً الى احكام الفقرة(1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ 4/10/2011 تشريع القانون الاتي:

قانون رقم (17) لسنة/ 2011
قانون إنفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (30) لسنة 2007 في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى: 
إنفاذ قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم (30) لسنة 2007 في اقليم          كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه فيما يخص قوات الثيشمةرطة (حرس الاقليم).
المادة الثانية: 
تحل مؤسسات الاقليم ودوائر الاقليم وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب أينما ورد ذكرها في القانون.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                          
                                                                             
                                                                                 د. أرسلان بايز اسماعيل
                                                                        نائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق