بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســتناداً لاحكام الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (13) والمنعقدة في 11/ 10/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 13) لسنة 2006
قانون وزارة التجارة لأقليم كوردستان - العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:ـ
أولاً- الاقليم:اقليم كوردستان العراق.
ثانياً- الوزارة:وزارة التجارة.
ثالثاً- الوزير:وزير التجارة.
رابعاً- وكيل الوزارة:وكيل وزارة التجارة.
المادة الثانية:
يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل الوزارة في تنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري في حدود الاصلاح الاقتصادي الشامل، بما يعمل على الاستغلال الامثل للموارد والقدرات والامكانات المتاحة، بما فيها تقديم مقترحات السياسة الاقتصادية والتجارية وفق توجهات التنمية والتوازن الاقتصادي والاجتماعي في الاقليم.
(مهام الوزارة)
المادة الثالثة:
تتولى الوزارة المهام التالية:
أولاً- تنظيم النشاط التجاري الداخلي والخارجي للقطاعات التابعة لحكومة اقليم كوردستان.
ثانياً- تشجيع القطاع الخاص والمختلط بما يخدم سهولة حركة انتقال عناصر الانتاج بين مدن الاقليم وخارجه.
ثالثاً- المساهـمة في تنـظيم علاقات اقليم كوردسـتان مع الـدول والمنظـمات والشركات التجارية ذات الطابع التجاري والاقتصادي بما يخدم مصالح شعب كوردستان.
رابعاً- تشجيع توظيــف رؤوس الامــوال الوطــنية، وجذب رؤوس الاموال الاجنــبية لضـمان
تشجـيع الاستثمارات في الاقليم وتنميتها في القطاعات المختلفة،وتوفير المناخ الملائم لها.
خامساً- تطوير وتعـزيز النـشاط الاقتصـادي والتجاري للقطاع الخـاص بشكل يمكنه مـن اداء دوره في تحقيق توجهات التنمية الاقتصادية والتجارية، وبالتنسيق مع القطاعات الاقتصادية.
سادساً- العمل على معالجة الوضع القانوني والاقتصادي للشركات القائمة التابعة للوزارة ضمن اختصاص حكومة الاقليم في رسم السياسة الاقتصادية والتجارية الداخلية، وايجاد آليات تنفيذ تتلائم ومتطلبات تطبيق تلك السياسات.
سابعاً- عقد الاتفاقات الاقليمية والدولية اللازمة لتنفيذ سياسة الاقليم الاقتصادية والتجارية الداخلية والخارجية، بما يخدم ويعزز النشاطين الاقتصادي والتجاري في الاقليم.
ثامناً- ضمان مساهمة الاقليم في مفاوضات وابرام الاتفاقيات والعقود الدولية ذات الطابع الاقتصادي والتجاري ضمن مفاوضات السلطة الاتحادية في تلك الاتفاقيات والعقود وفقا للقوانين النافذة.
تاسعاً- التنسيق مع كافة الوزارات في الاقليم بما يخدم تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري.
عاشراً- تولي مهمة تسجيل ورقابة نشاط الشركات المحلية والاجنبية وفروعها والوكالات التجارية.
حادي عشر- توجيه السياسة التجارية لتفعيل الانشطة الانتاجية لتشجيع التصدير بما يتلائم الاوضاع الاقتصادية السائدة.
ثاني عشر- تشجيع وتوفير الدعم للقطاع الخاص وتشجيعه لاقامة وتنظيم المعارض داخل الاقليم والتهيئة للمشاركة في المعارض الدولية.
ثالث عشر- مراقبة إستيراد السلع والمواد الغذائية وحماية المستهلك.
(تشكيلات الوزارة)
المادة الرابعة:
تتشكل الوزارة من:
اولا:الوزير:هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستهاوممارسة الاشراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناً فيه.
ثانيا:وكيل الوزارة:يساعد الوزير في توجيه الوزارة والاشراف على شؤونها ضمن الصلاحيات التي تعهد اليه.
ثالثا:مكتب الوزير:يراسه موظف بدرجة مديرحاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعا:مكتب وكيل الوزارة:يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية الاولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامسا:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة الشهادة الجامعية الاولية ولهم خبرة وممارسة.
سادسا:المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية.
سابعا:المديرية العامة لتسجيل الشركات.
ثامنا:المديرية العامة للتجارة.
المادة الخامسة:
للوزير التعاقد مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل و خارج الاقليم للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم للمدة التي يراها مناسبا وذلك لغرض تحقيق اهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير.
المادة السادسة:
أولاً: يحدد بنظام مهام وإختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياَ: للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
ثالثاً: للوزير استحداث او دمج او إلغاء اي من المديريات او الاقسام او الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها.
المادة السابعة:
لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
ينفـذ هذا القانـون اعتبارا من تاريـخ اصداره وينـشر في الجـريدة الرسمـية(قائع كوردسـتان).
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
نظراً لاستحداث وزارة التجارة في حكومة اقليم كوردستان وبغية تحديد تشكيلاتها واهدافها ومهامها وفق النهج التشريعي لاقليم كوردستان ولتنظيم نشاطها التجاري على جميع الاصعدة بما يحقق التنمية الاقتصادية في الاقليم فقد اصبح من الضروري تشريع قانون خاص بها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون.