بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (4) والمنعقدة بتاريخ 3/10/2011 تشريع القانون الاتي:
قانون رقم (15 ) لسنة 2011
قانون إنفاذ قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي العراقي
رقم (18) لسنة 2011 في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
إنفاذ قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي العراقي رقم (18) لسنة 2011 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.
المادة الثانية:
تحل مؤسسات ودوائر الاقليم وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب أينما ورد ذكرها في القانون.
المادة الثالثة:
تسري أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي العراقي رقم (18) لسنة 2011 على قوى الأمن الداخلي لاقليم كوردستان ـ العراق بصرف النظر عن الجهة المرتبطة بها.
المادة الرابعة:
يعدل تطبيق المادة (57) من القانون رقم (18) لسنة 2011 قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي العراقي ويحل محلها في اقليم كوردستان ـ العراق الآتي:
(تسري أحكام هذا القانون على من استشهد بعد 23/10/1991 من أفراد قوى الأمن الداخلي والاسايش لغرض احتساب راتبه التقاعدي ومكافأة الاستشهاد على أساس راتب رتبته برتبتين أعلى).
المادة الخامسة:
على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد اصدار تعليمات مشتركة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة السابعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. أرسلان بايز اسماعيل
نائب رئيس برلمان كوردستان ـ العراق