بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 26/9/2011 تشريع القانون الاتي:
قانون رقم ( 14 ) لسنة/ 2011
قانون إنفاذ قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي
رقم (14) لسنة 2008 في الاقليم
المادة الأولى:
إنفاذ قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي العراقي رقم (14) لسنة 2008 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه.
المادة الثانية:
تحل مؤسسات ودوائر الاقليم وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب أينما ورد ذكرها في القانون.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينفذ هذا القانون بعد مضي (ثلاثين) يوماَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
د. ارسلان بايز اسماعيل
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق