بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب برلمان كوردستان ـ العراق استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (3) والمنعقدة بتاريخ 26/9/2011 تشريع القانون الاتي: قانون رقم ( 13 ) لسنة/ 2011 قانون إنفاذ قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي رقم (17) لسنة 2008 في الاقليم المادة الأولى: إنفاذ قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي العراقي رقم (17) لسنة 2008 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه. المادة الثانية: أولاَ: يوقف تطبيق الفقرة (ثانياً) من المادة (28) من القانون أعلاه ويحل محلها مايلي: (ثانياً: يحل وزير الداخلية في اقليم كوردستان ـ العراق محل وزير الداخلية العراقي في تشكيل محكمة أو أكثر في الاقليم). ثانياً: ايقاف العمل بالفقرة (ثالثاً) من المادة في الاقليم. المادة الثالثة: تحل مؤسسات ودوائر الاقليم وشاغلي المناصب فيها محل المؤسسات والدوائر الاتحادية وشاغلي المناصب أينما ورد ذكرها في القانون. المادة الرابعة: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون. المادة الخامسة: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. المادة السادسة: ينفذ هذا القانون بعد مضي (ثلاثين) يوماَ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان). د. ارسلان بايز اسماعيل رئيس برلمان كوردستان ـ العراق