بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني لكوردستان - العراق
اســتناداً لحكم الفقرة (1) من المادة(56) من القانون رقم(1)لسنة 1992 المعدل وبناءًا على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان – العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلســـــته المرقمة (5) والمنعقدة في 13/9/ 2006 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم ( 7) لسنة 2006
قانون وزارة التخطيط لإقليم كوردستان - العراق
المادة الاولى:
يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أزاءها أدناه لأغراض هذا القانون:
أولاً:الإقليم : إقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً:الوزارة: وزارة التخطيط للإقليم.
ثالثاً:الوزير: وزير التخطيط للإقليم.
رابعاً:الوكيل: وكيل وزارة التخطيط للإقليم.
خامساً:المركز: مركز التطوير الاداري.
المادة الثانية:
تتولى الوزارة تحقيق الأهداف التالية:
أولاً:إعداد خطط تنمية الإقليم وتطويره اقتصادياً وإجتماعياً وبشرياً وثقافياً في ضوء حاجات المجتمع القائمة والمتوقعة.
ثانياً:إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بمشاركة الوزارات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
ثالثاً:إعداد خطط لمعالجة المشاكل الإجتماعية المختلفة وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.
رابعاً:التخطيط للاستثمار الحكومي , وإقتراح التخصيصات الاستثمــارية في الميزانية العامة للــدولة وتوزيعها بين القطاعات وحسب المحافظات والمناطق الحضرية والريفية، ومراعاة الأولوية عنـد تحديد المشاريع الاعمارية التي تمول من الميزانية الإستثمارية بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بهذه المشاريع ومتابعة حسن تنفيذها.
خامساً:إعداد برامج شاملة طويلة وقصيرة المدى وسنوية لتأهيل القوى البشرية الــلازمة بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية.
سادساً:التعاون مع المؤسسات الحكومية في إعداد الدراسات اللازمة لتطويرها وتحديثها وتحسين التنظيم الاداري و رفـع مسـتوى كفاءة الأداء فيـها، وتنــمية القيـادات الإداريـة والفـنية وتــدريبها في المستويات المختلفة.
سابعاً:العمـل على خلـق التوازن بين الموارد واحتياجات التنمية من خـلال وضـع المبادىء والاتجاهات العامة لإدارة إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ثامناً:الاهتمام بانشاء الحكومة الالكترونية لجمع المعلومات وانشاء بنك المعلومات واتباع اسلوب الشفافية لانشاء حكومة المؤسسات.
تاسعاً:المسـاهمـة مع الحكــومة العراقية الاتحادية في البحث عـن مصادر التمويل والمساعدة الفنية من الدول والمؤسـسات الدولية المانحة ، والمشاركة في المفاوضـات الجارية مع الجهات المانحة لتنفيـذ تعهداتـها من أجـل الحصـول على المـساعدات والمنـح والقروض لتمـويل المشاريع في الإقـليم بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصادية في الإقليم.
عاشراً:تشـجيع القـطاع الخاص والاستثمار المحلـي والاجنبـي للاسهام في التـنمية الاقتصادية للاقليم، وإقتراح الـسياسات والسـبل التي تعمل على تنشـيط هذا القـطاع بالتـعاون مــع المؤسـسات الحكومية ذات العلاقة .
حادي عشر:إعتماد نـظام وطـني للتقييس والسيـطرة النوعية في الاقليم بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النـوعيـة في وزارة التـخطيط والتعـاون الانمائـي العراقية الاتحادية، وإعتماد المواصفـات العراقيـة والعـالمية ومراقبة تطبيقهـا واجراء الفحوصـات والتحاليل والاختـبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية، وتقديم المشورة في هذه القضايا لكافة الجهات الحكومية والأهلية الراغبة بذلك في الاقليم.
ثاني عشر:القيام بالعمليات الإحصائية الإقليمية والمتعلقة بالتعدادات العامة لسكان الإقليم والمساكن والمسوحات الاحصائية الخاصـة بالقطاعات المختلفة في الاقليـم وذلك بالتنسيق مع الجهـاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية الاتحادية.
ثالث عشر:مراعاة سلامة البيئة في الاقليم عند إعداد خطط الوزارة وبرامجها.
(تشكيلات الوزاره)
المادة الثالثة: تتألف الوزارة من التشكيلات التالية
اولاً:الوزير: هوالرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن اعمالها وتوجيه سياستها والاشـراف والرقابة عليها وتصدر عنه وتنفذ باشرافه جميع القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتهاوصلاحياتها وسائر شؤونها الفنية والمالية والادارية والتنظيمية وفق احكام القانون ويكون مسؤولاً امام مجلس الوزراء باعتباره عضواً متضامناَ فيه وله تخويل بَعضٍ من صلاحياته الى وكيل الوزارة أو المدراء العامين أو من يراه مناسباً من موظفي الوزارة.
ثانياً:وكيل الوزارة:يساعد الوزيرفي توجيـه الوزارة والاشـراف على شؤونهـا ضمن الصـلاحيات التي توكل اليه ، على ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولي ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثاً:مكتب الوزير: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
رابعاً:مكتب وكيل الوزارة: يديره موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ويعاونه عدد من الموظفين.
خامساً:المستشارون:لا يزيد عددهم عن اربعة وان يكونوا من حملة شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والممارسة.
سادساً:هيئة الإحـصـاء في الاقلـيم: يرأسـها موظف بدرجة مدير عـام, حاصـل علـى شـهـادة أولية ، ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه.
سابعاً:هيئة التقييس والسيطرة النوعية في الاقليم : يرأسها موظف بدرجة مدير عام، حاصل على شهادة جامعية أولية ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه وترتبط بها مديريات التقييس والسيطرة النوعية في محافظات الاقليم.
ثامناً:المديرية العامة للشؤون الادارية والمالية:يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولي وتتولى مهمة تأمين وتنظيم متطلبات العمل وتتألف من المديريات الآتية:
أ- مديرية الشؤون الإدارية.
ب- مديرية الشؤون المالية
ج- مديرية الشؤون القانونية.
د- مديرية الافراد.
هـ- قسم تصنيف المقاولين
تاسعاً:المديرية العامة لإعداد وتنسيق الخطط التنموية: يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية,وتتألف من المديريات الآتية:
أ- مديرية تنسيق الخطط التنموية.
ب- مديرية التخطيط الاقتصادي.
ج- مديرية التخطيط الزراعي.
د- مديرية التخطيط الصناعي.
هـ- مديرية التخطيط السياحي.
و- مديرية تخطيط التشييد والإسكان والخدمات.
ز- مديرية التخطيط للنقل والإتصالات.
عاشراً:المديرية العامة لتخطيط مشاريع الميزانية الاستثمارية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية, وتتألف من المديريات الآتية:
أ- مديرية دراسة الاولويات للمشاريع.
ب- مديرية توزيع المشاريع.
ج- مديرية جدوى المشاريع التنموية.
حادي عشر:المديرية العامة للتـنمية البشرية: يرأسـها مـدير عام حاصل علـى شهـادة جامـعية أولية
وتتألف من المديريات الآتية:
أ- المركز الإقليمي للتطوير الاداري.
ب- مديرية سياسات القوى العاملة والتشغيل.
ج- مديرية سياسات التربية والتعليم.
د- مديرية سياسات التنمية الاجتماعية.
هـ- مديرية تكنولوجيا المعلوماتية.
ثاني عشر:المديرية العـامة للتنسيق والتعاون الانمائي: يرأسهـا مدير عام حاصل على شهادة جامعـية أولية, وتتألف من المديريات الآتية:
أ- مديرية العلاقات .
ب- مديرية متابعة شؤون الدول المانحة والمنظمات الدولية.
ج- مديرية سياسات تشجيع القطاع الخاص والاستثمار.
المادة الرابعة:للوزير التعاقد مع الأشخاص الطبيعية والمعنوية من ذوي الخبرة والاختصاص داخل الاقليم أو خارجه للقيام بالمهام والواجبات التي توكل اليهم وللمدة التي يراها مناسبة، وذلك لغرض تحقيق أهداف الوزارة وتحدد حقوقهم والتزاماتهم من قبل الوزير بعد استحصال موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
المادة الخامسة:
أولاً:يحدد بنظام مهام واختصاصات تشكيلات الوزارة.
ثانياً:للوزير استحداث أو دمج أو الغاء أي من المديريات أو الأقسام أو الشعب ضمن تشكيلات الوزارة وفقاً لمتطلبات عملها عند الاقتضاء.
ثالثاً:للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة:لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة السابعة:على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:ينفذ هذا القانون اعتـباراً من تاريخ اصـداره وينشر في الجريدة الرسـمية (وقائع كوردستان).
عدنان رشاد المفتي
رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق
الأسباب الموجبة
بالنظر لاستحداث وزارة في حكومة اقليم كوردستان لتتولى مهام اعداد خطط تنمية الاقليم وتطويره اقتصادياً واجتماعياً و بشرياً وثقافياً في ضوء حاجات المجتمع الكوردستاني القائمة والمتوقعة والتعاون مع المؤسسات الحكومية في اعداد الدراسات اللازمة لتطويرها وتحديثها وادارة استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة المشاكل الاجتماعية المختلفة وتأهيل القوة البشرية فقد اصبح من الضروري تشريع قانون يحدد مهام واهداف هذه الوزارة والمديريات المرتبطة بها وتنظيم مهام كل منها ولتحقيق ما تقدم فقد شرع هذا القانون.