قانون رقم (8) لسنة 2011 قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 8
ساڵی دەرچوون : 2011
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (28) والمنعقدة بتاريخ  21/6/2011 تشريع القانون الآتي:   
قانون رقم (8) لسنة 2011
قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كوردستان ـ العراق 
المادة الأولى: 
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون.
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانيا: الاسرة: مجموعة اشخاص طبيعيين تربطهم رابطة الزوجية و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن يكون قد تم ضمه الى الاسرة قانوناً. 
ثالثاً: العنف الاسري: كل فعل او قول او التهديد بهما على اساس النوع الاجتماعي في اطار العلاقات الاسرية المبنية على اساس الزواج و القرابة الى الدرجة الرابعة ومن تم ضمه الى الاسرة قانونا من شأنه ان يلحق ضررا من الناحية الجسدية والجنسية والنفسية وسلباً لحقوقه وحرياته. 
رابعاً: المحكمة: محكمة مناهضة العنف الاسري.
المادة الثانية:
أولاً: يحظر على اى شخص يرتبط بعلاقة اسرية ان يرتكب عنفاً اسرياً ومنها العنف البدني والجنسي والنفسي في اطار الاسرة، وتعتبر الافعال الاتية على سبيل المثال عنفاً اسرياً: 
1-	الاكراه في الزواج.
2-	زواج الشغار وتزويج الصغير.
3-	التزويج بدلاً عن الدية.
4-	الطلاق بالاكراه.
5-	قطع صلة الارحام.
6-	اكراه الزوج للزوجة على البغاء وامتهان الدعارة.
7-	ختان الاناث.
8-	اجبار افراد الاسرة على ترك الوظيفة او العمل رغماً عنهم.

9-	اجبار الاطفال على العمل والتسول وترك الدراسة.
10ـ الانتحار اثر العنف الاسري.
11- الاجهاض اثر العنف الاسري.
12ـ ضرب افراد الاسرة والاطفال بأية حجة.
13ـ الاهانة والسب وشتم الاهل وابداء النظرة الدونية تجاهها وايذائها وممارسة الضغط النفسي عليها وانتهاك حقوقها والمعاشرة الزوجية بالاكراه.
ثانياً: للمتضرر من العنف الاسري ضمانات لحمايته من العنف.
ثالثاً: 
1-	تحرك الدعوى في قضايا العنف الاسري من قبل المتضرر او من يقوم مقامه قانوناً باخبار يقدم الى المحكمة، او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة او الادعاء العام.
2-	للعاملين في مجال الصحة والتربية والمراكز الرسمية تقديم الاخبار لمساعدة ضحايا العنف الاسري.
رابعاً: تكون اجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا العنف الاسري سرية. 
المادة الثالثة:
أولاً: تشكل محكمة مختصة بقضايا مناهضة العنف الاسري وفق قانون السلطة القضائية للاقليم رقم (23) لسنة 2007.
ثانياً: على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الاقليم توفير مراكز الايواء لضحايا العنف الاسري.
ثالثاً: شمول قضايا العنف الاسري بخدمات شبكة الحماية الاجتماعية.
رابعاً: على وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تأمين الرعاية الصحية واعادة تأهيل المتضرر من العنف الاسري.
خامساً: تختص المديرية العامة لمكافحة العنف ضد المراة في وزارة الداخلية بمتابعة قضايا العنف الاسري.
سادساً: على وزارة الداخلية انشاء قسم خاص في سلك الشرطة قوامها الاساسي من الشرطة النسائية للتعامل مع قضايا العنف الاسري.
سابعاً: على الوزارات والهيئات الرسمية المختصة الترويج لثقافة مناهضة العنف الاسري.
المادة الرابعة:
أولاً: تصدر المحكمة المختصة (امر حماية) عند الضرورة او بناء على طلب اى فرد من افراد الاسرة او من يمثله كاجراء مؤقت لحماية ضحايا العنف الاسري على ان يتضمن الامر مدة الحماية وللمحكمة تمديدها كلما دعت الحاجة.
ثانياً: لطالب الحماية التنازل عن هذا الامر بناءاً على مستجدات وعلى المحكمة التأكد من ان طلب الالغاء قدم بأختيار وانه في مصلحة المتضرر.

ثالثاً:  يتضمن أمر الحماية مايلي: 
1-	تعهد من المشكو منه بعدم التعرض للمتضرر او أي فرد من افراد الاسرة.
2-	نقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعلاج عند الحاجة او اذا طلبت الضحية ذلك.
3-	عدم السماح للمشكو منه بدخول البيت الاسري بقرار من المحكمة وللمدة التي تراها في حالة وجود خطر على المشكو منه او أي فرد من افراد الاسرة.
رابعاً: في حالة إنتهاك أمر الحماية يعاقب المخالف بالحبس مدة لاتزيد على 48 ساعة او بغرامة لاتقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف دينار.
المادة الخامسة:
على المحكمة احالة اطراف الشكوى الى لجنة تشكل من الخبراء والمختصين لاصلاح ذات البين قبل احالة القضية الى المحكمة المختصة وذلك في القضايا التي يجوز الصلح فيها على ان لا تؤثر على اجراءات الحماية الواردة في هذا القانون.
المادة السادسة:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها في القوانين النافذة في الاقليم:
أولاً: يعاقب بغرامة لاتقل عن (1000,000) مليون دينار ولاتزيد علي (5000,000) ملايين دينار كل من حرض على اجراء عملية ختان انثى.
ثانياً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (6) ستة اشهر ولاتزيد على (2) سنتين وبغرامة لاتقل عن (2000,000) مليوني دينار ولاتزيد على (5000,000) خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى.
ثالثاً: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن (1) سنة واحدة ولاتزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن (5000,000) خمسة ملايين دينار ولاتزيد على (10,000,000) عشرة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من اجرى او ساهم في عملية ختان انثى اذا كانت قاصرة.
رابعاً: يعد ظرفاً مشدداً للجاني اذا كان الفاعل طبـيـباً او صيدلياً او كيميائياً او قابلة او احد معاونيهم وعلى المحكمة ان تأمر بمنعه من مزاولة مهنته او عمله مدة لاتزيد على ثلاث سنوات.
المادة السابعة:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة في الاقليم:
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مليون دينار ولاتزيد على خمسة ملايين دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عنفاً اسرياً.



المادة الثامنة:
تطبق احكام قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون اصول المحكامات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل وقانون تعديل تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2008 والقوانين الاخرى النافذة في الاقليم فيما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).





                                                            محمد قادر عبدالله
                                                          (د. كمال كركووكي)
                                                      رئيس برلمان كوردستان ـ العراق



        
الاسباب الموجبة
العنف الاسري ظاهرة سلبية مخالفة لمبادئ الشرائع السماوية وحقوق الانسان ولكون الاسرة اساس المجتمع ومن اجل حمايتها من التفكك وحماية افرادها واتخاذ الاجراءات القانونية لسلامتها واستقرارها ومنع العنف الاسري بالطرق الوقائية قبل وقوعه وبحث الحلول الاصلاحية والعلاجية بعد وقوعه, فقد شرع هذا القانون