بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (26) والمنعقدة بتاريخ 15/6/2011 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (7) لسنة 2011
قانون مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان ـ العراق
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازائها لاغراض هذا القانون:
اولاً: الاقليم: اقليم كوردستان – العراق.
ثانياً: المجلس: مجلس الخدمة العامة في الاقليم.
ثالثاً: رئيس المجلس: رئيس مجلس الخدمة العامة في الاقليم.
الفصل الثاني
التأسيس والأهداف
المادة الثانية:
يؤسس في الاقليم مجلس يسمى (مجلس الخدمة العامة في اقليم كوردستان) ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ويمثله رئيسه او من يخوله ويرتبط بمجلس الوزراء.
المادة الثالثة:
يهدف المجلس الى مايلي:
أولاً: رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير الخدمة العامة وإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لاشغالها.
ثانياً: تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف عليها.
ثالثاً: تطوير الجهاز الاداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي لمؤسسات الاقليم وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الفصل الثالث
الهيكل التنظيمي
المادة الرابعة:
يتكون المجلس من التشكيلات الآتية:
أولاً: دائرة الشؤون الادارية والمالية والقانونية.
ثانياً: دائرة البحوث والدراسات الادارية.
ثالثاً: دائرة التطوير الاداري.
رابعاً: دائرة التنسيق والمتابعة.
خامساً: مستشار المجلس.
المادة الخامسة:
يحل نائب الرئيس محل الرئيس ويمارس صلاحياته عند غيابه.
المادة السادسة:
اولاً: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس.
ثانيا: ينعقد المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية اعضائه الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.
الفصل الرابع
مهام المجلس
المادة السابعة:
يتولى المجلس وبالتنسيق مع الجهات المختصة او ذات العلاقة المهام الآتية:
أولاً: التعيين وإعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة وعلى أساس المعايير المهنية والكفاءة والحاجة وبما لايتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية للوحدات الادارية مع تحقيق التوازن بين المحافظات.
ثانياً: رسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها وتقييم مستوى الانجاز.
ثالثاً: اقتراح مشروعات القوانين والانظمة بتنظيم وتطوير شؤون الوظيفة العامة أو ابداء الرأي فيها.
رابعاً: اعداد الهيكل الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وكل مؤسسة فيها وظيفة عامة.
خامساً: تحليل وتوصيف الوظائف العامة و وضع شروط اشغالها.
سادساً: وضع السياسات الخاصة بتدريب وتأهيل موظفي الخدمة العامة.
سابعاً: وضع السياسات والضوابط الكفيلة بتحقيق التوازن بين عدد الموظفين في دوائر الاقليم المختلفة وبين الخدمة المؤداة.
ثامناً: إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير الوظيفة العامة وتقديم التوصيات بشأنها الى الجهات المعنية في الاقليم.
تاسعاً: اعداد تقرير سنوي عن اعمال المجلس يتضمن نتائج المراجعة لعمليات التوظيف والتوصيات التي يراها ضرورية لرفع مستوى الخدمة العامة ورفعه الى رئاسة الاقليم ورئاسة برلمان كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء.
عاشراً: إعداد تقرير سنوي عن كل وزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ورفعه الى رئاسة الاقليم ورئاسة برلمان كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء يتضمن التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن اداء العمل.
حادي عشر: إعداد مشروع الموازنة الخاصة بالمجلس لدرجه ضمن الموازنة العامة للاقليم.
ثاني عشر: إجراء المسوحات والدراسات والاحصاءات وتقديم المقترحات المتعلقة بتحقيق التوازن بين هيكل الرواتب وبين المستوى المعيشي العام في ضوء تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات والمعايير الاقتصادية وتحديد الحد الأدنى لمعيشة الفرد في الوظيفة العامة.
ثالث عشر: للمجلس اختبار مؤهلات الأشخاص المراد تعيينهم أو إعادة تعيينهم بالمقابلة أو الامتحان التحريري أو بهما معاً للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ومؤهلاتهم ويستثنى من ذلك مَن له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها أو يحمل شهادة عليا الا إذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها أكثر من تلك الوظائف.
رابع عشر: الاهتمام بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف التي تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم.
الفصل الخامس
هيكل المجلس وآلية العمل
المادة الثامنة:
هيكلية المجلس وآلية العمل
أولاً: يتكون المجلس من:
1- رئيس المجلس.
2- نائب رئيس المجلس.
3- المدراء العامون في المجلس.
4- مستشار المجلس.
ثانياً:
1- يكون رئيس المجلس بدرجة (وكيل وزارة).
2- يكون نائب رئيس المجلس والاعضاء بدرجة مدير عام.
ثالثاً: يرشح مجلس الوزراء رئيس المجلس ونائبه والاعضاء، ويعينون بمرسوم اقليمي وفقاً للشروط التالية:
1- ان يكون من مواطني الاقليم ومقيماً فيه.
2- ان يكون من حملة شهادة جامعية أولية، ومن ذوي الخبرة والكفاءة التي تؤهله لشغل الوظيفة وله خدمة في مجال اختصاصه.
3- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
4- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
رابعاً: يكون الترشيح الوارد ذكره في الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة وفق الآلية الآتية:
1- يعلن مجلس الوزراء فتح باب التقدم في جميع وسائل الاعلام (المرئي والمسموع والمقروء)، ولفترة لاتزيد على ثلاثين يوماً.
2- يتضمن الاعلان كل شروط المرشحين الواردة في هذا القانون.
خامساً: يعين الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس وفقا للقانون لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
سادساً: يمارس رئيس المجلس صلاحية الوزير المختص فيما يتعلق بالشؤون الادارية والمالية الخاصة بالمجلس، وله تخويل نائبه بعض من صلاحياته.
المادة التاسعة:
اولاً: يتولى اعضاء المجلس ادارة الدوائر المنصوص عليها في البنود (أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة الثامنة من هذا القانون.
ثانياً: يدير مكتب رئيس المجلس موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية اولية على الاقل.
الفصل السادس
احكام ختامية
المادة العاشرة:
للمجلس اعداد الانظمة اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الحادية عشرة:
للمجلس استحداث او الغاء او دمج مديريات او شعب او اقسام عند الاقتضاء.
المادة الثانية عشرة:
لايعمل بأي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
ينفذ هذا القانون بعد مضي (60) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان) .
محمد قادر عبدالله
(د. كمال كركووكي)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الأسباب الموجبة
من أجل بناء دولة المؤسسات وتنظيم شؤون الوظيفة العامة وتشكيل مجلس مهمته تطوير العمل في دوائر الاقليم وبلورة القواعد والاسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين وإعادة التعيين والترقية، فقد شرع هذا القانون.