قانون رقم (6) لسنة/ 2011 قانون الموازنة لاقليم كوردستان – العراق لسنة 2011

ژمارەی یاسا : 6
ساڵی دەرچوون : 2011
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

 بسم الله الرحمن الرحيم
       باسم الشعب
برلمان كوردستان - العراق

استناداً لحكم المادة (121/أولاً) من دستور العراق الدائم والمادة (56/1) من قانون برلمان كوردستان رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان ـ العراق، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (24) والمنعقدة بتاريخ 31/5/2011 تشريع القانون الاتي:

قانون رقم (6) لسنة/ 2011
قانون الموازنة لاقليم كوردستان – العراق لسنة 2011
الفصل الأول
(الايرادات)
المادة الأولى: 
تقدر ايرادات الموازنة للسنة المالية 2011 لاقليم كوردستان ـ العراق بمبلغ (12.386.000) اثنا عشرة تريليون وثلاثمائة وستة وثمانون مليار دينار وحسب ما مبين في الجدول الآتي:
ت	العنوان	المبلغ
1-	حصة الاقليم حسب قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق
 للسنة المالية 2011.	(11.180.000مليون) احدى عشرة
تريليون ومائة وثمانون مليار دينار
2-	الايرادات المتحققة فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة في اقليم كوردستان لسنة 2010 والمعادة تخصيصها ضمن موازنة اقليم كوردستان حسب الفقرة الثالثة من المادة (25) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011	(305 مليار) ثلاثمائة وخمسة مليار دينار
3-	الايرادات المخمنة لمبيعات الطاقة الكهربائية في الاقليم.	(151 مليار) مائة واحدى وخمسون مليار دينار
4-	الايرادات العامة المخمنة وبضمنها ايرادات المنافذ الحدودية لسنة 2011.	(400 مليار) اربعمائة مليار دينار
5-	تخصيصات بترودولار حسب الفقرة الرابعة من المادة (25) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2011.	(350 مليار) ثلاثمائة وخمسون مليار دينار

الفصل الثاني
(النفقات والعجز)
المادة الثانية: 
أولاً: يرصد لنفقات السنة المالية 2011 مبلغ قدره (13.950.670) ثلاثة عشر تريليون وتسعمائة وخمسون مليار وستمائة وسبعون مليون دينار ويوزع كالآتي:
1- مبلغ قدره (3.852.000) ثلاث تريليون وثمانمائة واثنان وخمسون مليار دينار لنفقات المشاريع الاستثمارية.
2- مبلغ قدره (298) مائتان وثمانية وتسعون مليار دينار لاعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات، وعلى المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط لغرض دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة، وعدد سكانها.
3- مبلغ قدره (54) مليار دينار لنفقات مجلس القضاء.
4- مبلغ قدره (74) مليار دينار لنفقات برلمان اقليم كوردستان.
ثانياً: العجز المخطط يقدر بمبلغ (1.564.296) تريليون واحد وخمسمائة واربعة وستون مليار ومئتان وستة وتسعون مليون دينار)، ويغطى هذا العجز من المبالغ المخصصة لوزارة البيشمركة من الموازنة التشغيلية الاتحادية لحرس الاقليم ضمن تخصيصات وزارة الدفاع العراقي الاتحادي حسب قوانين الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2007 الى 2011). 
المادة الثالثة: 
أولاً: تخفيض نسبة قدرها (10%) من اجمالي الموازنة التشغيلية والبالغة 989 مليار و670 مليون دينار ويتم مناقلتها الى الجهات المبينة أدناه:
1- مبلغ قدره (150) مائة وخمسون مليار دينار للاستمرار في حملة انشاء المدارس في الاقليم.
2- مبلغ قدره (300) ثلاثمائة مليار دينار لاضافتها الى الموازنة الاستثمارية، لتعزيز المشاريع المقترحة، التي خصصت لها نسبة أقل من (10%) من الكلفة الاجمالية للمشروع، وتوزع على محافظات الاقليم بنسبة سكانها.
3- مبلغ قدره (100) مئة مليار دينار لدعم المشاريع الخدمية في الاقضية والنواحي الحدودية المتضررة والمرحلة سابقاً على ان يضاف الى ميزانية تنمية المحافظات حسب الكثافة السكانية.
4- مبلغ قدره (70) سبعون مليار دينار لدعم المشاريع الخدمية للمناطق المستقطعة والمتنازع عليها وتتولى وزارة التخطيط في الاقليم متابعة تنفيذ ذلك.
5- مبلغ قدره (20) عشرون مليار دينار لبناء وترميم المنشآت الرياضية، ودعم القطاع الرياضي في الاقليم.
6- مبلغ قدره (35) خمسة وثلاثون مليار دينار لتغطية نفقات اجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الاقليم.
ثانياً: المبلغ المتبقى والبالغ (314.670) ثلاثمائة وأربعة عشر مليار وستمائة وسبعون مليون دينار، يوزع كالآتي:
1- زيادة سلفة الزواج من (2.5) مليونين ونصف الى (5) خمسة ملايين دينار.
2- زيادة سلفة العقار من (15) خمسة عشرة مليون دينار الى (20) عشرين مليون دينار.
3- زيادة مخصصات افراد الشرطة والاسايش وقوى الأمن الداخلي (مخصصات طعام) الى (210) مائتان وعشرة آلاف دينار شهرياً.
4- زيادة تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية من (75) خمسة وسبعون الف دينار الى (150) مائة وخمسون الف دينار شهرياً.
5- تعزيز قروض المصرفين الزراعي والصناعي.
6- تمنح سلفة الزواج البالغة (5) خمسة ملايين دينار، لأولاد الشهداء والمؤنفلين واعفاءهم من استردادها.
المادة الرابعة:
تتولى وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان ـ العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة الخامسة: 
أولاً: تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزياً ايراداً نهائياً للخزينة العامة.
ثانياً: استثناءً من حكم الفقرة (أولاً) أعلاه على وزير المالية والاقتصاد:
1- اضافة مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة بكافة دوائرها الى ميزانية هذه الوزارة لاغراض شراء الادوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجداول الايرادات المتحققة فعلاً.
2- اضافة مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الكهرباء بكافة دوائرها الى ميزانية هذه الوزارة لاغراض تطوير وتحسين الشبكات الكهربائية وحسب طلب الوزارة مشفوعاً بجداول الايرادات المتحققة فعلاً.
المادة السادسة: 
تقيد مبالغ التبرعات التي تمنح للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بعد قبولها من قبل وزير المالية والاقتصاد ايراداً نهائياً للخزينة على أن يقوم الوزير بتخصيصها ضمن اعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الاغراض التي منحت من اجلها.

الفصل الثالث
(الصلاحيات)
المادة السابعة:
أولاً: يتم الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح، الاعانات، ونفقات المشاريع الاستثمارية) ضمن موازنة اقليم كوردستان ـ العراق من قبل وزارة المالية والاقتصاد.
ثانياً: لمجلس الوزراء تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة ووكلاء الوزارات والمدراء العامون والمدراء ورؤساء الوحدات الادارية صلاحية الصرف مباشرة في ضوء التخصيصات المعتمدة ضمن موازنتهم السنوية، ويتم ذلك وفق قرار المجلس الصادر لهذا الغرض، وللمجلس اعادة النظر في الصلاحيات المخولة وفق مقتضيات المصلحة العامة وتطبيق مبدأ اللامركزية.
المادة الثامنة: 
أولاً: لرئيس البرلمان اجراء المناقلة ضمن الاعتمادات الخاصة بالبرلمان.
ثانياً: لرئيس مجلس القضاء اجراء المناقلة ضمن الاعتمادات الخاصة بمجلس القضاء، كما وله صلاحية الصرف مباشرة.
ثالثا: لوزير التخطيط وبناءاًَ على طلب الوزارة المعنية اجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية ضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة لنفس الوزارة، وفي حدود المحافظة الواحدة واعلام وزارة المالية والاقصاد بذلك.
رابعاً: لوزير المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارات المعنية اجراء المناقلات اللازمة للمشاريع الاستثمارية بين الوزارات وفي حدود المحافظة الواحدة او القضاء وضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة.
المادة التاسعة:
أولاً: لوزير المالية والاقتصاد، صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد، باستثناء فصل الرواتب، حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.
ثانياً: لوزير المالية والاقتصاد، اجراء المناقلة بين اعتمادات أبواب الميزانية لاغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى، وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن القسم الواحد ووحدة الصرف الواحدة.
ثالثا: لا يجوز اجراء المناقلة بين المحافظات فيما يتعلق بتخصيصات اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات.
المادة العاشرة: 
أولاً: للوزير المختص صلاحية الصرف بما لا يزيد على (350) ثلاثمائة وخمسون مليون دينار عن كل حالة، وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف ما لا يزيد على مائتان وخمسون مليون دينار.
ثانياً: لرؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لا يزيد على (300) ثلاثمائة مليون دينار لكل حالة.
ثالثاً: يراعى في أولاً وثانياً ما يلي:
1- أن يتم الصرف وفقاً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة السنوية وللاغراض المحددة لها.
2- التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة العامة ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما  يزيد عن ما هو مخصص في الموازنة.
رابعاً: لوزير الزراعة والموارد المائية صلاحية صرف المبالغ المخصصة للاعانات الزراعية لتدارك الاحتياجات في وقتها المناسب وبالتنسيق مع وزير المالية والاقتصاد.
المادة الحادية عشرة:
لا تزيد المكافأت للموظفين على مليوني دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد.




الفصل الرابع
(الملاكات)
المادة الثانية عشرة:
أولاً: تتولى وزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات مؤسسات الاقليم للسنة المالية 2011 والمصادقة عليها في ضوء كلف الرواتب المصدقة للاقليم والبالغ (25000)خمسة وعشرون الف درجة وظيفية مستحدثة لسنة 2011.
ثانياً: على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة توزيع عدد الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ملاك مؤسسات الاقليم لسنة 2011 بعدالة على المحافظات والوحدات الادارية وفق عدد سكانها، وحسب الضوابط والتعليمات الصادرة من مجلس الوزراء لحين صدور قانون مجلس الخدمة العامة للاقليم ونفاذه، مع اعطاء الأولوية لأولاد الشهداء والشهداء المؤنفلين.
ثالثاً: تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة المالية والاقتصاد بجداول تتضمن عدد الموظفين وأسمائهم وعناوينهم ودرجاتهم الوظيفية الذين يتم تعيينهم في سنة 2011 وفق النسب المشار اليها أعلاه مع الأوامر الخاصة بالتعيين.
رابعاً: ينقل الملاكات الفائضة في وزارة المالية والاقتصاد والبالغة (4000) اربعة آلاف درجة وظيفية ويخصص لملاكات وزارات التربية والصحة والداخلية والمناطق المتنازع عليها.
المادة الثالثة عشرة:
أولاً: عند الموافقة على نقل الموظف لخدماته من دائرة من دوائر الاقليم الى القطاع الخاص:
1- تتحمل وزراة المالية والاقتصاد نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدوائر المنقول منها لمدة (3) ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نقله، على أن تقطع علاقته مع دائرته نهائياً.
2- تقوم الدائرة المنقول منها الموظف بصرف الراتب المنصوص عليه في (أولاً/1) أعلاه من هذه المادة الى جهة القطاع الخاص المنقول اليها الموظف.
3- على وزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذه الفقرة وتحديد ضوابطها وشروطها.
ثانياً: على وزارة المالية والاقتصاد دعم موارد صندوق مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي بتخصيص مبلغ لا يزيد على (30%) من الاشتراكات المدفوعة للمؤسسة خلال السنة المالية السابقة ضمن تخصيصات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة الرابعة عشرة: 
أولاً: الاستمرار في تنفيذ مشروع تنمية وتطوير قدرات كوردستان البشرية لأجل إعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة التي يحتاجها الاقليم عن طريق الزمالات والبعثات والأبحاث والدورات التدريبية تحت إشراف الهيئة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزراء (التربية، التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط) وفق النظام المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء.
ثانياً: يستمر الصرف على المبلغ المخصص لصندوق المشروع وتقوم وزارة المالية والاقتصاد بتأمين مبالغ لازمة اضافية لدعم الصندوق عند الحاجة.
المادة الخامسة عشرة: 
يخصص مبلغ قدره (200) مائتي مليار دينار لدعم الاحزاب ومشاريع المنظمات غير الحكومية، ويتم الصرف من هذا التخصيص باجراءات مؤقتة من قبل وزارة المالية والاقتصاد على أن يتم تسوية المبالغ المستلمة من قبل الاحزاب والمنظمات غير الحكومية في سنة 2010 والتي تستلم في سنة 2011 وفق قانون المنظمات غير الحكومية رقم (1) لسنة 2011 وقانون دعم الاحزاب حال اقراره من قبل برلمان اقليم كوردستان.
المادة السادسة عشرة:
أولاً: تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بتأمين مبالغ للاستمرار في:
1- تأمين مبلغ القرض العقاري للمواطنين في المحافظات والاقضية والنواحي والقرى حسب التعليمات والضوابط المرعية وتعزيز حسابه عند الحاجة، مع اعفاء المقترض من شرط التأمين على الحياة.
2- دعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق المصرف الزراعي.
3- دعم مشاريع المصرف الصناعي.
4- دعم المشاريع السياحية.
ثانياً: تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بتمويل صندوق الاسكان بمبلغ (100) مائة مليار دينار مع اعطاء الأولوية للمشاريع السكنية المشمولة به في النواحي والقرى.
ثالثاً: تخصيص مبلغ قدره (49) تسعة واربعون مليار دينار لتأمين السكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وفقاً لقانون تأمين السكن في اقليم كوردستان رقم (7) لسنة 2008.
رابعاً: تخصيص مبلغ قدره (25) خمسة وعشرون مليار دينار لدعم صندوق القروض الصغيرة ومشروع ايجاد فرص العمل للشباب المصادق عليه من قبل مجلس وزراء اقليم كوردستان في سنة 2010 وفقاً لقانون دعم المشاريع الصغيرة للشباب في اقليم كوردستان ـ العراق رقم (2) لسنة 2011.
خامساً: تخصيص مبلغ قدره (10) عشرة مليار دينار لمساعدة من التجأ في حينه الى ايران وتركيا وعاد أو يروم العودة الى اقليم كوردستان ولم يتم تعويضهم سابقاً، ويتم تأمين هذا المبلغ من احتياطي وزارة المالية والاقتصاد.
المادة السابعة عشرة:
يودع في صندوق كوردستان للعائدات النفطية المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان ـ العراق رقم (22) لسنة 2007 العائدات المستحصلة من العمليات النفطية والغازية الخاصة بالحقول النفطية وفق أحكام الدستور العراقي وقانون النفط والغاز للاقليم.
المادة الثامنة عشرة:
في حالة حصول تغيير في حصة موازنة اقليم كوردستان يخول وزير المالية والاقتصاد بـ:
أولاً: تخفيض المبلغ الاجمالي للموازنة بنفس النسبة لتغطية العجز.
ثانياً: في حالة حصول الوفر في الموازنة تستحصل موافقة البرلمان على كيفية الصرف بناءاً على اقتراح مجلس الوزراء.
المادة التاسعة عشرة:
لا يجوز التعاقد للعمل في دوائر الاقليم إلا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد.
المادة العشرون: 
تقدم وزارات ودوائر الاقليم كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا يتجاوز مدته (10) عشرة أيام من نهاية كل شهر الى وزارة المالية والاقتصاد/ مديرية المحاسبة.
المادة الحادية والعشرون: 
يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2010 لدائرته بعد نفاذ هذا القانون الى التحقيق وفق الاجراءات القانونية والتعليمات النافذة.
المادة الثانية والعشرون: 
على مجلس الوزراء استحصال موافقة البرلمان قبل اقتراض أية مبالغ مع بيان المشاريع التي تخصص لها.
المادة الثالثة والعشرون: 
تتولى جميع الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتوزيع النفقات التشغيلية والاستثمارية على محافظات الاقليم بمراعاة الكثافة السكانية لكل محافظة والمناطق الأكثر تضرراً بعد استبعاد مصاريف مركز الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون:
توحد موازنة جميع المؤسسات التي لم تتوحد لغاية شهر تشرين الثاني للسنة المالية 2011 وفي حالة عدم الالتزام بالموعد المحدد توقف صرف موازنة تلك المؤسسات باستثناء الرواتب.
المادة الخامسة والعشرون: 
أولاً: تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الاقليم والقطاع العام باسمها ولاستخدامها.
ثانياً: يشمل الاعفاء أعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الاقليم والقطاع العام من حكومات أو مؤسسات مانحة.
المادة السادسة والعشرون: 
تستقطع نسبة (10%) من رواتب كل من رئيس الاقليم ونائبه ورئيس البرلمان ونائبه والسكرتير وأعضاء البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وزير ووكلاء وزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزارة والمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة والقضاة وأعضاء الادعاء العام.
المادة السابعة والعشرون: 
تخصص المبالغ المستقطعة بموجب المادة السادسة والعشرون لمنفعة صندوق الشهداء ويكون الاستقطاع اعتباراً من 1/7/2011.
المادة الثامنة والعشرون: 
على حكومة اقليم كوردستان تحقيق المساواة بين رواتب ومخصصات قوات البيشمركة والاسايش والشرطة و زيرةظاني وبةرطري و فرياكةوتن في الاقليم مع رواتب ومخصصات اقرانهم من افراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في الحكومة الاتحادية.
المادة التاسعة والعشرون: 
على حكومة اقليم كوردستان تحقيق المساواة بين رواتب المتقاعدين في الاقليم مع رواتب متقاعدي الحكومة الاتحادية على أن لا يؤدي ذلك الى انقاص رواتبهم.
المادة الثلاثون:
على حكومة اقليم كوردستان تحقيق المساواة بين رواتب ومخصصات العاملين في الاقليم مع رواتب ومخصصات اقرانهم من العاملين في الحكومة الاتحادية على أن لا يؤدي ذلك الى انقاص رواتب ومخصصات أي منهم، ويستثنى من ذلك المدراء العامون والمشمولين بأحكام المادة السادسة والعشرون من هذا القانون.
المادة الحادية والثلاثون: 
عدم التعيين في أية وظائف قيادية من (مدير عام فما فوق) مالم توجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او في هيكلها التنظيمي.
المادة الثانية والثلاثون: 
تلتزم حكومة اقليم كوردستان بعدم اجراء المناقلة من الموازنة الاستثمارية الى الموازنة التشغيلية.
المادة الثالثة والثلاثون: 
في حالة عدم صرف الاعتمادات المخصصة للمشاريع الاستثمارية في نهاية السنة المالية يودع المتبقي منها في حساب خاص باسم (حساب تنفيذ المشاريع المستمرة).
المادة الرابعة والثلاثون: 
تلتزم حكومة الاقليم بتنفيذ المشاريع وفق الخطة المعلنة في الموازنة الاستثمارية من قبل الوزارات وحسب اختصاصها، ولا يجوز لأي وزارة تنفيذ مشاريع خارج اختصاصها.
المادة الخامسة والثلاثون: 
على وزارة التخطيط تقديم تقرير كل أربعة أشهر الى البرلمان حول نسب تنفيذ المشاريع.
المادة السادسة والثلاثون: 
تصرف جميع الرواتب الموقوفة لأغراض سياسية للذين تم اعادتهم الى وظائفهم بعد ثبوت صحة ادعاءاتهم.


المادة السابعة والثلاثون: 
على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون ولتحديد صلاحيات الصرف للادارات الحكومية خلال فترة لا تتجاوز (15) خمسة عشرة يوماً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة الثامنة والثلاثون: 
لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة والثلاثون: 
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة الأربعون: 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذاً من 1/1/2011.








                                                                                                                    محمد قادر عبدالله
                                                                                                                   (د. كمال كركووكي)                                                                      
                                                                                                            رئيس برلمان كوردستان ـ العراق