قانون رقم (4) لسنة 2011 قانون مجلس أمن اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 4
ساڵی دەرچوون : 2011
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

استناداً الى احكام الفقرة(1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة/1992 المعدل، وبناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 2/5/2011 تشريع القانون الاتي:

قانون رقم (4) لسنة 2011
قانون مجلس أمن اقليم كوردستان ـ العراق 

المادة الأولى: 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: رئيس الاقليم: رئيس اقليم كوردستان ـ العراق.
ثالثاً: المجلس: مجلس أمن الاقليم.
رابعاً: المستشار: مستشار أمن الاقليم.
خامساً: أمن الاقليم: حماية اقليم كوردستان ـ العراق من التهديدات الخارجية والداخلية. 
المادة الثانية: 
أولاً: يشكل بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس أمن اقليم كوردستان) ويرتبط برئيس الاقليم ويتكون من: 
1-	مؤسسة أمن الاقليم.
2-	المديرية العامة للاستخبارات العسكرية.
3-	وكالة الحماية والمعلومات.
ثانياً: يقوم المجلس بتنظيم وتخطيط سياسة أمنية موحدة واحلال التنسيق بين كافة المؤسسات ذات العلاقة. 
المادة الثالثة: 
يـهدف هذا القانون الى اقامة وصياغة أسس أمن الاقليم عن طريق: 
أولاً: ضمان الأمن والاستقرار في الاقليم.
ثانياً: حماية الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية للاقليم. 

ثالثاً: جمع وتحليل المعلومات وتقييم أي تهديد لأمن الاقليم. 
رابعاً: تبادل المعلومات بين المؤسسات المختصة في الاقليم والحكومة الاتحادية. 
خامساً: تبادل المتهمين والمجرمين وتسليم قضاياهم بين المؤسسات الأمنية الاتحادية ونظيراتها في الاقليم وفق آلية تحدد بنظام. 
سادساً: حماية الأمن ألاقتصادي للاقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 
سابعاً: حماية أمن الاقليم في مجالات الجرائم الخطرة، والجرائم المنظمة وجرائم المواد المخدرة، وتزوير العملة والفساد الاداري والمالي وغسيل الأموال وذلك وفق القوانين السارية في الاقليم.
ثامناً: حماية نظام المعلومات في الاقليم.
تاسعاً: مكافحة الارهاب وفق القوانين السارية في الاقليم.
عاشراً: مكافحة أعمال التجسس وفق القوانين المعمول بها في الاقليم.
حادية عشر: حماية أمن الاتصالات.
ثانية عشر: حماية أمن المطارات والمنافذ الحدودية في الاقليم.
ثالثة عشر: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحماية أمن الشخصيات الرسمية لدى الحاجة.
رابعة عشر: التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة أمور اللاجئين والنازحين والأجانب المقيمين في الاقليم.
خامسة عشر: حماية الأمن الغذائي والصحي في الاقليم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
سادسة عشر: حماية أمن الطاقة والمؤسسات الحياتية.
سابعة عشر: التنسيق مع الجهات المعنية لحماية أمن المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية في الاقليم.
ثامنة عشر: ضمان أمن مقرات وتشكيلات الثيشمةرطة وجمع المعلومات المخابراتية والميدانية والستراتيجية وتقيمها. 
المادة الرابعة: 
أولاً: يكون للمجلس مستشار، يعين من قبل رئيس الاقليم بدرجة وزير، يشرف ويدير وينسق بين المؤسسات التابعة للمجلس ويكون له نائب يعاونه في انجاز مهماته وفق الصلاحيات المخولة له. 
ثانياً: يكون مسؤولوا المؤسسات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون أعضاءاً في المجلس، ولرئيس الاقليم الحق في اضافة أشخاص أو مؤسسات أخرى أو دعوتهم الى المجلس في الحالات الاعتيادية عند الاقتضاء.

ثالثاً: تخصص ميزانية لمجلس أمن الاقليم من الميزانية العامة للاقليم. 
المادة الخامسة: 
أولاً: يصوغ المجلس اجراءات وقواعد السلوك الوظيفي والتدريبات المتخصصة لكوادره.
ثانياً: ينظم المجلس أعمال وهيكلية المؤسسات الواردة أسماؤها في المادة الثانية من هذا القانون بنظام أو بقانون بحسب علاقة المؤسسة بالجهات ذات العلاقة.
ثالثاً: ينظم بقانون خاص الواجبات والحقوق والحالة الانضباطية للضباط والعاملين في المؤسسات الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة السادسة: 
للمستشار اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. 
المادة السابعة: 
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يخالف وأحكام هذا القانون.
المادة الثامنة: 
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة: 
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                               محمد قادر عبدالله
                                                                              (د. كمال كركووكي)
                                                                        رئيس برلمان كوردستان ـ العراق


الأسباب الموجبة
بغية اقامة وصياغة أسس أمن الاقليم وأهدافه وبيان تشكيلات المجلس الخاصة به وكيفية أداء مهامه فقد شرع هذا القانون.