قانون رقم (2) لسنة 2011 قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 2
ساڵی دەرچوون : 2011
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (5) والمنعقدة بتاريخ  11/4/2010 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم (2) لسنة 2011
قانون صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب في اقليم كوردستان ـ العراق 

المادة الأولى: 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم: اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: الشباب: الذين تتراوح اعمارهم بين (16- 35) سنة.
ثالثاً: الصندوق: صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب.
المادة الثانية: 
يهدف هذا القانون الى:
أولاَ: النهوض بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي للشباب في الاقليم.
ثانياً: تفعيل طاقات الشباب بما يكفل مشاركتهم الفعالة في تنمية الاقليم.
ثالثاً: تشجيع الشباب على المبادرة بتأسيس المشاريع الصغيرة عن طريق توفير الدعم المالي لهم.
رابعاً: تأمين فرص عمل اكثر للشباب.
المادة الثالثة: 
يؤسس صندوق بإسم (صندوق دعم المشاريع الصغيرة للشباب) وتكون له الشخصية المعنوية ويرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة الرابعة: 
أولاً: يشكل مجلس بإسم (مجلس ادارة الصندوق) برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وممثل عن الوزارات الاتية على ان لاتقل درجته عن مدير عام:
1- وزير العمل والشؤون الاجتماعية			رئيساً.
2- ممثل عن وزارة الثقافة والشباب			عضواً.

3- ممثل عن وزارة الزراعة			         عضواً.
4- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة                  عضواً.
ثانياً: للمجلس الاستعانة بالخبراء والمستشارين من داخل الوزارة أو خارجها عند الاقتضاء.
المادة الخامسة: 
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 
اولاً: الاشراف على اعمال الصندوق ووضع اسس تقديم الدعم للشباب العاطلين عن العمل.
ثانياً: العمل على تنمية الموارد المالية للصندوق.
ثالثاً: اقرار خطط استثمار اموال الصندوق.
رابعاً: اية مهام اخرى تتعلق بإعمال الصندوق.
المادة السادسة:
اولاَ: تكون المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون، المشاريع التي لاتتجاوز رأسمالها عن (40) اربعون مليون دينار.
ثانياً: لايجوز ان يتجاوز مبلغ السلفة للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون عن (15) خمسة عشر مليون دينار.
ثالثاً: لايجوز للمستفيد الحصول على السلفة بموجب هذا القانون لاكثر من مرة واحدة.
المادة السابعة: 
أولاً: يتم منح السلفة (للشاب او مجموعة من الشباب مشاركة) وفق الشروط الاتية: 
1- ان يكون شاباً ومن مواطني الاقليم وساكناً فيه.
2-	ان لا يكون من العاملين لدى المؤسسات الحكومية.
3-	ان يكون من ذوي الامكانات المالية الضعيفة او المحدودة.
4-	ان يتم تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الذي ينوي القيام به من قبل مجلس ادارة الصندوق.
5-	ان يتم تسجيل المشروع لدى مجلس إدارة الصندوق.
ثانياً: تمنح وتسترد السلفة وفق ضوابط يحددها مجلس إدارة الصندوق.
المادة الثامنة: 
تعفى المشاريع الصغيرة المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم لمدة خمس سنوات.


المادة التاسعة: 
تتكون موارد الصندوق من: 
اولاَ: المساهمة السنوية التي تخصها الحكومة من الميزانية العامة للاقليم.
ثانياَ: عائدات استثمار اموال الصندوق وريع النشاطات.
ثالثاً: عائدات السلف المستردة.
رابعاً: الهبات والتبرعات والمنح، بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من خارج الاقليم.
المادة العاشرة:
يحدد سير عمل مجلس ادارة الصندوق وآلية ادارته بنظام خاص.
المادة الحادية عشرة: 
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لستهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة: 
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).  




                                                                                محمد قادر عبدالله
                                                                              (د. كمال كركووكي)
                                                                        رئيس برلمان كوردستان ـ العراق



الاسباب الموجبة
لقد استحدث هذا الصندوق للاهتمام بالشباب واستغلال وادارة طاقاتهم واعانتهم بجدية اكثر للتقليل من وطأة مشاكلهم الاقتصادية، ومن جهة اخرى لرفع الضغط وتقليل الاعباء من على كاهل خزينة الدولة، والعمل على تحويل رغبات او مواهب الشباب نحو الاستفادة من طاقاتهم، والتأكيد على تنفيذ المشاريع الاقتصادية الصغيرة وحسب امكانياتهم المالية وبمعاونة من الصندوق، فقد شرع هذا القانون.