بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (23) والمنعقدة بتاريخ 30/ 12/2010 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (17) لسنة 2010
قانون سلفة الزواج في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
تخصص حكومة اقليم كوردستان ـ العراق مبلغاً سنوياً ضمن الميزانية العامة للاقليم لتأمين سلفة الزواج للمواطنين الراغبين في الحصول عليها تنفيذاً لاحكام هذا القانون.
المادة الثانية:
تدفع سلفة الزواج وفق الضوابط الاتية:
أولاً: ان يكون طالب السلفة من مواطني اقليم كوردستان ـ العراق وساكنا فيها.
ثانياً: أتم طالب السلفة الثامنة عشرة من عمره.
ثالثاً: ان يبرم عقد الزواج لدى المحاكم المختصة في الاقليم.
رابعاً: ان لا يكون مستفيداً من سلفة زواج اخرى.
خامساً: الا يكون من اصحاب الدرجات الخاصة اذا كان موظفاً.
سادساً: يعتبر الزوج والزوجة بحكم شخص واحد لاغراض استحقاق السلفة.
المادة الثالثة:
تحدد سلفة الزواج سنوياً في الموازنة العامة بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية.
المادة الرابعة:
لا تستوفي اية فوائد قانونية عن السلفة المدفوعة.
المادة الخامسة:
في حالة وفاة طالب السلفة قبل تسديدها يعفى الورثة من مبلغ السلفة او عما تبقى منها.
المادة السادسة:
في حالة حصول الطلاق او التفريق او فسخ عقد الزواج بين الزوجين تستحصل السلفة المدفوعة من طالبها والتي تعتبر ديناً ممتازاً وفقاً لاحكام القوانين النافذة في الاقليم بخصوص تحصيل الديون الحكومية.
المادة السابعة:
لا يستحق السلفة غير عاقدي الزواج الاول.
المادة الثامنة:
على وزارة المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة التاسعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
محمد قادر عبدالله
(د. كمال كركووكي)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
الاسرة اساس المجتمع وتشكل صعوبة تكوينها والزواج في الظروف الراهنة مشكلة شاخصة تشمل شريحة واسعة من الشباب الموظفين والمواطنين محدودي الدخل وبما ان لكل مواطن الحق في الزواج و تكوين الاسرة وللتخفيف من وطأة هذه المشكلة، فقد شرع هذا القانون.