قانون رقم (13) لسنة 2010 قانون راتب ومخصصات رئيس اقليم كوردستان ـ العراق و نائبه

ژمارەی یاسا : 13
ساڵی دەرچوون : 2010
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه رئيس اقليم كوردستان ـ العراق بموجب الفقرة(تاسع عشر) من القانون رقم(1) لسنة 2005 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 9/11 /2010 تشريع القانون الآتي:  
 

قانون رقم (13) لسنة 2010
قانون راتب ومخصصات رئيس اقليم كوردستان ـ العراق و نائبه


المادة الأولى: 
     يتقاضى رئيس اقليم كوردستان ـ العراق راتباً شهرياً قدره (15) خمسة عشر مليون دينار عراقي.
المادة الثانية:
     تضاف الى راتب رئيس اقليم كوردستان ـ العراق مخصصات شهرية تعادل (50%) من راتبه الشهري.
المادة الثالثة:
     يستحق رئيس اقليم كوردستان ـ العراق عند تقاعده، راتباً تقاعدياً يعادل (80%) من الراتب                             والمخصصات.
المادة الرابعة:
 يتقاضى نائب رئيس اقليم كوردستان ـ العراق راتباً شهرياً قدره (13) ثلاثة عشر مليون دينار عراقي.


المادة الخامسة:
 تضاف الى راتب نائب رئيس اقليم كوردستان ـ العراق مخصصات شهرية تعادل (50%) من راتبه الشهري.
المادة السادسة:
يستحق نائب رئيس اقليم كوردستان ـ العراق عند تقاعده راتباً تقاعدياً يعادل (80%) من الراتب والمخصصات.  
المادة السابعة:
بعد انتهاء مهام الرئيس او نائبه توفر الحكومة لهما كافة مستلزمات السكن والحماية والتنقل اللائق وغيرها من الامتيازات التي تمنحا لهما القوانين النافذة في الاقليم او العرف السائد وطنياً في مثل هذه الحالة.	
المادة الثامنة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                       


                                                                                محمد قادر عبدالله
                                                                               (د. كمال كركووكي)
                                                                        رئيس برلمان كوردستان ـ العراق



الاسباب الموجبة
اشارة الى قانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة (2005) المعدل وبغية تحديد راتب ومخصصات رئيس الاقليم ونائبه، فقد شرع هذا القانون.