قانون رقم (11) لسنة 2010 قانون تنظيم المظاهرات في اقليم كوردستان ـ العراق

ژمارەی یاسا : 11
ساڵی دەرچوون : 2010
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
      باسم الشعب 
برلمان كوردستان ـ العراق

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (11) والمنعقدة بتاريخ 3/11 /2010 تشريع القانون الآتي:   

قانون رقم (11) لسنة 2010
قانون تنظيم المظاهرات في اقليم كوردستان ـ العراق

المادة الأولى: 
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الوزير : وزير داخلية اقليم كوردستان.
ثانياً: رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ ـ القائمقام ـ مدير الناحية.
ثالثاً: المظاهرة : جمع منظم أو شبه منظم من الناس يسير بشكل سلمي في الميادين والشوارع والأماكن العامة لوقت معين يهدف الى خلق رأي عام موحد لتحقيق غرض معين وتشمل (التجمع العام لغرض التظاهر، الاضراب، الاعتصام).
رابعاً: اللجنة المنظمة للمظاهرة: وتتكون من عدد لا تقل عن ثلاثة أشخاص ولا تزيد على خمسة يتمتعون بالأهلية القانونية ويتولون ادارة وتنظيم المظاهرة.
خامساً:الجهة المعنية: الجهة ذات العلاقة المباشرة بمطالب المتظاهرين او المتجمعين.
المادة الثانية:
أولاً: التظاهر حق دستوري ويتم ممارسته وفق القانون.
ثانياً: لا يجوز منع ممارسة حق التظاهر خلافاً للقانون.
ثالثاً:  لا يجوز أن يكون القصد من التظاهر التحريض ضد فئة معينة بسبب الدين أو القومية أو الجنس او تحريض فئة ضد فئة أخرى.
المادة الثالثة:
أولاً:
1- للوزير صلاحية اجازة المظاهرة إذا كانت على مستوى الاقليم.
2- لرئيس الوحدة الإدارية صلاحية اجازة المظاهرة كل ضمن وحدته الإدارية. 

ثانياً: لا يجوز تنظيم المظاهرة إلا بعد تقديم طلب الى الوزير أو رئيس الوحدة الإدارية واستحصال الموافقة التحريرية.
ثالثاً: للوزير أو لرئيس الوحدة الإدارية رفض طلب تنظيم المظاهرة إذا تحقق لديه بانها سوف تخل بالنظام العام أو الآداب العامة ويتم إبلاغ رفض الطلب تحريرياً ومسبباً.
رابعاً:للجنة الاعتراض على قرار الرفض لدى محكمة استئناف المنطقة خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ وعلى المحكمة البت في الاعتراض خلال مدة (48) ساعة ويكون قرارها باتاً.
خامساً:يستثنى من حصول الموافقة خروج الناس جماعات الى الميادين والشوارع والأماكن العامة في المناسبات الوطنية والقومية والدينية طبقاً للأعراف المحلية السائدة وللأغراض أعلاه.
المادة الرابعة:
أولاً: يقدم طلب تنظيم المظاهرة من قبل اللجنة قبل الموعد المعين لإجرائها بـ (48) ثمان وأربعين ساعة على الأقل على أن يراعى في ذلك أيام العطل الرسمية.
ثانياً: يجب أن يتضمن الطلب أسماء وعناوين وتواقيع أعضاء اللجنة المشرفة على تنظيم المظاهرة وبيان الغاية منها وتحديد مسارها والزمان والمكان المحددين لها.
ثالثاً: يجب أن تكون المظاهرة سلمية وخالية من أعمال العنف ويحظر رفع شعارات تحرض على العنف والتمييز.
رابعاً: في حالة عدم الرد على الطلب المقدم من قبل اللجنة بعد مضي (48) ثمان وأربعين ساعة على تاريخ تقديم الطلب، يعد ذلك موافقة على تنظيم المظاهرة.
المادة الخامسة:
أولاً: لكل المواطنين والمقيمين في اقليم كوردستان بشكل قانوني والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والاتحادات والجمعيات وغيرها من التنظيمات المجازة قانوناً حرية تنظيم المظاهرات بعد استحصال الموافقة أو بعد مضي المدة القانونية المنصوص عليها في الفقرة رابعاً من المادة الرابعة من هذا القانون.
ثانياً: على أجهزة الشرطة حماية المتظاهرين.
ثالثاً: على الجهات المعنية أخذ مطالب المتظاهرين بعد تلاوتها ثم الاجتماع مع اللجنة لإيجاد الحلول المناسبة لها خلال فترة زمنية مناسبة.
المادة السادسة: 
لا يجوز إجبار أحد على المشاركة أو عدم المشاركة في المظاهرة لأي سبب كان.



المادة السابعة: 
أولاً: يمنع حمل أو حيازة السلاح من قبل المشاركين في المظاهرة وإن كانوا مرخصين قانوناً بحملها أو حيازتها وذلك أثناء المظاهرة.
ثانياً: يمنع حمل أو حيازة أية مادة متفجرة أو سامة أو حارقة من قبل المشاركين أثناء المظاهرة.
ثالثا: تتخذ أجهزة الشرطة الاجراءات القانونية بحق المخالفين وفق القوانين النافذة.
المادة الثامنة:
أولاً: للوزير أو رئيس الوحدة الإدارية أن يأمر بتفريق المظاهرة في حالة خروجها عن أهدافها أو الوقت المحدد لها بعد التشاور مع اللجنة.
ثانياً: 
1- إذا وجدت أجهزة الشرطة صعوبة في تفريق المتظاهرين رغم الطلب منهم وإصرارهم على ذلك يحق لها استخدام الوسائل ذات الطابع المدني لتفريق المتظاهرين.
2- إتخاذ الاجراءات القانونية بحق مثيري الشغب أثناء المظاهرة.
المادة التاسعة:
إذا وقع اثناء المظاهرة إخلال بالأمن أو النظام العام أو الآداب العامة أو حصل إضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة أو خرجت المظاهرة عن أهدافها وغاياتها المحددة، يتحمل المتسببون مسؤولية تعويض الأضرار الناجمة عن ذلك وتتخذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق القوانين النافذة.
المادة العاشرة: 
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أو بكلتا العقوبتين.
المادة الحادية عشرة:
أولاً: في حالة تجاوز أجهزة الشرطة حدود السلطة باستخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين أو المتجمعين تتخذ الاجراءات القانونية بحقها وفق القوانين النافذة.
ثانياً: تلتزم الحكومة بدفع التعويض للمتضررين عن الاضرار الناجمة جراء تجاوز أجهزة الشرطة حدود واجباتها المكلفة بها استناداً الى قرار صادر من المحكمة المختصة.
المادة الثانية عشرة:
تطبق أحكام هذا القانون على جميع حالات الاضراب والاعتصام عند خروج المضربين او المعتصمين الى الميادين والشوارع العامة للتظاهر.


المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز تنظيم أية مظاهرة خلافاً لأحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السادسة عشرة:
للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).




                                                                                  محمد قادر عبدالله
                                                                                (د. كمال كركووكي)
                                                                          رئيس برلمان كوردستان ـ العراق






الأسباب الموجبة

بما ان التظاهر حق دستوري وضماناً لتحقيق الحياة الديمقراطية وحفاظاً على التحول نحو المجتمع المدني واحترام الحريات وحقوق الإنسان ومن أجل ضمان تعبير الجماهير عن رأيها وبيان مطالبها المشروعة بشكل سلمي ومباشر بعيداً عن اثارة الفوضى وحماية للمصالح العامة والخاصة من الاضرار والأخذ بنظر الاعتبار المبادئ والقواعد الدولية الخاصة بالحقوق والحريات، وبالنظر لعدم وجود قانون خاص لتنظيم المظاهرات والاضراب والاعتصام فقد شرع هذا القانون.