بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ماعرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 27/ 6/2010 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (9) لسنة 2010
قانون انفاذ قانون حماية المستهلك الأتحادي رقم (1) لسنة 2010
في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى :
أنفاذ قانون حماية المستهلك (الأتحادي) رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان ـ العراق والعمل بأحكامه لحين تشريع قانون خاص بحماية المستهلك في الأقليم .
المادة الثانية:
تحل السلطات المختصة في اقليم كوردستان ـ العراق محل السلطات الأتحادية اينما وردت في القانون المذكور.
المادة الثالثة:
يحدد رئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان و باقتراح من رئيس مجلس حماية المستهلك الجهات و الأطراف الممثلة في المجلس والواردة في المادة الرابعة من القانون وبما ينسجم مع المؤسسات القائمة في الأقليم.
المادة الرابعة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخامسة:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة السادسة:
ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان)
محمد قادر عبدااله
(د. كمال كركووكى)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بغية أعطاء الشرعية بتنفيذ القانون رقم (1) لسنة 2010 في اقليم كوردستان ـ العراق شرع هذا القانون.