بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ 24/ 5/2010 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (4) لسنة 2010
قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الأولى:
يقصد بالمصطلحات والتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها لأغراض هذا القانون:
أولاً: الاقليم : اقليم كوردستان ـ العراق.
ثانياً: البرلمان: برلمان الاقليم.
ثالثا: الهيئة: الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في الاقليم.
رابعاً: المجلس : مجلس الهيئة.
خامساً: الرئيس : رئيس الهيئة.
المادة الثانية:
أولاَ: تؤسس هيئة بأسم (الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كوردستان ـ العراق) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري، وتكون لها ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للاقليم، وترتبط بالبرلمان وتكون مسؤولة أمامه.
ثانياً: يكون المقر الرئيسي للهيئة في محافظة اربيل عاصمة الاقليم، وتفتح لها مكاتب في مراكز سائر المحافظات كما ويجوز لها فتح مكاتب في الاقضية و النواحي.
المادة الثالثة:
تهدف الهيئة الى الحفاظ على حقوق الانسان وتعزيزها والدفاع عنها في جميع المجالات وفق المعايير الدولية مع نشر ثقاقة حقوق الانسان.
المادة الرابعة:
تتولى الهيئة المهام الآتية:
أولاً: تقديم المشورة وابداء الرأي فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان ورفع توصياتها للوزارات والمؤسسات ذات العلاقة في الاقليم.
ثانياً: نشر ثقافة حقوق الانسان وقضايا المراة والطفل بترسيخ قيم التسامح ومفاهيم التضامن الاجتماعي.
ثالثاً: مراقبة ملائمة التشريعات في الاقليم لمبادئ حقوق الانسان والحريات الاساسية وتقديم المقترحات بشأنها للجهات المعنية.
رابعاً: تقييم مدى التزام السلطات في الاقليم باحكام المواثيق والبنود الخاصة، بحقوق الانسان و العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وابراز الانتهاكات التي قد تنجم عن ممارسات السلطات في الاقليم.
خامساً: اعداد دراسات وبحوث دورية واصدار نشرات ومطبوعات حول سبل تحسين حقوق الانسان في الاقليم، وعقد الندوات والاجتماعات الخاصة بقضايا حقوق الانسان.
سادساً: زيارة ومراقبة السجون ومراكز الاصلاح الاجتماعي والمواقف والمعتقلات ومراكز التحقيق واعداد تقارير دورية عن احوال السجناء والمودعين في الاصلاحيات والموقوفين.
سابعاً: تلقي الشكاوي من الافراد الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني عن انتهاكات حقوق الانسان والتأكد من صحتها وإخبار الادعاء العام بها لاتخاذ الاجراءات القانونية ومتابعة نتائجها.
ثامناً: التعاون مع المنظمات المعنية بحقوق الانسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني داخل الاقليم وخارجه، ومع الجمعيات الفكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم حلقات البحث مع المواطنين في الاقليم بما يضمن نشر ثقافة الالتزام بالبنود التشريعية والاتفاقيات الدولية حول قضايا حقوق الانسان لتعزيز سيادة القانون وتكريس احترام حقوق الانسان.
تاسعاً: التعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المختصة بقضايا حقوق الانسان والجهات الاخرى ذات العلاقة بهدف تمثيل اقليم كوردستان في الاجتماعات والمؤتمرات المعنية بحقوق الانسان.
عاشراً:
أ- اعداد تقرير سنوي لبيان واقع حقوق الانسان في الاقليم ورفعه الى رئاسة اقليم كوردستان ورئاسة البرلمان كوردستان ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس القضاء والجهات ذات العلاقة مع بيان التوصيات العملية لحماية وتعزيز حقوق الانسان في كوردستان.
ب- تقديم تقرير دوري حول اوضاع حقوق الانسان الى برلمان كوردستان ونشره في وسائل الاعلام.
المادة الخامسة:
أولاً: رئيس الهيئة هو الرئيس الاداري للهيئة والمسؤول المباشر عن تنفيذ سياساتها، وتصدر منه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بشؤونها الفنية والمالية والادارية وفق القانون، ويمثل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل الاقليم وخارجه.
ثانياً: يعين رئيس الهيئة بدرجة خاصة بناءاً على ترشيح من رئاسة البرلمان ورئاسة مجلس الوزراء ويصدر مرسوم اقليمي بالتعيين بعد مصادقة البرلمان على المرشح باغلبية عدد الحاضرين، وتكون رئاسته لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ثالثا: يشترط في من يعين رئيسا للهيئة:
1- ان يكون من مواطني الاقليم وساكنا فيه.
2- حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل، ومتمتعا بالكفاءة والخبرة في مجال حقوق الانسان.
3- حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف.
4- تقديم تعهد خطي بعدم ممارسة العمل الحزبي طيلة مدة وظيفته.
5- لم يشارك في الجرائم التي ارتكبتها السلطات القمعية.
المادة السادسة:
يؤدي رئيس واعضاء الهيئة اليمين القانونية امام رئيس مجلس القضاء وبالصيغة الاتية:
(اقسم بالله العظيم ان أودِ المسؤوليات القانونية والمهنية بصدق وامانة واخلاص واعمل على انجاز المهام الموكولة الي في مجال الدفاع عن الحقوق الانسان باستقلال وحياد).
المادة السابعة:
أولاً: تتكون تشكيلات الهيئة من الدوائر الاتية وتدار كل دائرة منها من قبل موظف بدرجة مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويعاونه عدد من الموظفين.
1- الدائرة الادارية والمالية: تتولى متابعة شؤون منتسبـي الهيئة، وما يتعلق بميزانيتها وممتلكاتها وما يكفل تسيير عملها.
2- الدائرة القانونية وحماية حقوق الانسان: تتولى استقبال ومتابعة الشكاوي من الافراد والمؤسسات والمنظمات وغيرها في مسائل حقوق الانسان، وزيارة السجون ومراكز التوقيف والتحقق من صحة الانتهاكات في مسائل حقوق الانسان ورفع النتائج الى مجلس الهيئة كما تتولى دراسة التشريعات ذات العلاقة بحقوق الانسان ودراستها على ضوء المواثيق الدولية لحقوق الانسان وابداء مقترحات بهذا الشأن الى مجلس الهيئة.
3- دائرة العلاقات والاعلام: تتولى التنسيق بين الدوائر المعنية في الهيئة، وما يحيله اليها مجلس الهيئة او رئيسها من طلبات في هذا الشأن، ومتابعة ما ينشر في وسائل الاعلام المختلفة فيما يتعلق بحقوق الانسان ونشر ثقافة حقوق الانسان والاسهام في الترتيبات عند اقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة.
4- مستشارين لايزد عددهم عن اثنين ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال حقوق الانسان.
5- يكون للهيئة مجلس اداري يتكون من الرئيس ومدراء دوائر الهيئة والمستشارين.
ثانياً: لرئيس الهيئة استحداث او دمج او الغاء اى من اقسام الهيئة او شعبها وفقا لمتطلبات العمل بعد مصادقة مجلس الهيئة.
ثالثا: يتكون مجلس الهيئة من:
1- رئيس الهيئة/ رئيساً.
2- مدير عام الدائرة القانونية وحماية حقوق الانسان/ مقررا.
3- ممثل مجلس الوزراء لاتقل درجته عن درجة خاصة/ عضوا.
4- ممثل مجلس القضاء/ عضوا.
5- ممثل الادعاء العام/ عضوا.
6- عضوين ممن مارسا العمل القضائي او التشريعي او القانوني لمدة لاتقل عن عشر سنوات.
رابعا: ضمان مشاركة المرأة في المجلس.
خامساً: يجتمع المجلس شهرياً، وللرئيس عند الضرورة دعوته لاجتماع طارىء، وتتخذ القرارات فيه باغلبية عدد الحاضرين وفي حالة التساوي في الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
سادساً: للرئيس دعوة ممثلي الجهات ذات العلاقة من الوزارات ودوائر الاقليم والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لحضور اجتماعات المجلس ولايحق لهم التصويت.
المادة الثامنة:
أولاً: للبرلمان مراقبة ومتابعة اعمال الهيئة وفقا لاحكام القانون ونظامه الداخلي.
ثانياً: يعفى الرئيس من منصبه بقرار مسبب من البرلمان يتخذه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بعد ثبوت عدم كفاءته.
المادة التاسعة:
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة كافة الالتزام بتقديم الوثائق والبيانات والاحصائيات والمعلومات ذات الصلة باعمال والمهام المهنية للهئية في المدة المحددة وعلى الهيئة مفاتحة البرلمان في حالة عدم التزام الجهات المذكورة به.
المادة العاشرة:
تخضع حسابات الهيئة للتدقيق والرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية في الاقليم.
المادة الحادية عشرة:
لرئيس الهيئة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثانية عشرة:
اولاً: تؤول كافة موجودات وحقوق والتزامات وزارة حقوق الانسان الملغاة الى الهيئة.
ثانيا: تتم املاء درجات ملاكات الهيئة من منتسبـي وزارة حقوق الانسان الملغاة.
ثالثاً: لايعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
محمد قادر عبدااله
(د. كمال كركووكى)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
لضمان حماية وتعزيز احترام حقوق الانسان والحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة والاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين والبروتوكولات الملحقة بهما وغيرها من المواثيق والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان المصادق عليها من قبل الحكومة الاتحادية وحيث ان المبادئ الاساسية منها على قدر كبير من الاهمية ومعياراً يمكن ان تقاس به مواقف المجتمعات والحكومات وترسيخ وتنمية وتطوير قيم وثقافة حقوق الانسان وبما ان شعب كوردستان ـ العراق اختار طريق التقدم بما يضمن حقوق الموطنين الكوردستانين وتأكيداً على هذا النهج فقد شرع هذا القانون.