قانون رقم (45) لسنة 2004 قانون نقابة أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق

ژمارەی یاسا : 45
ساڵی دەرچوون : 2004
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 45
تاريخ الإصدار: 4/11/2004

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناء على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق و وزير الصحة والشؤون الاجتماعية ووافق عليه مجلس الوزراء وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 51 ) والمنعقدة بتاريخ 3/11/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (45) لسنة 2004
قانون نقابة أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق
 المادة الأولى:
يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة ازاءها:
1- الاقليم: اقليم كوردستان العراق.
2- النقابة: نقابة أطباء أسنان اقليم كوردستان العراق.
3- المجلس: مجلس النقابة.
4- النقيب: نقيب أطباء الأسنان في اقليم كوردستان العراق.
5- طبيب الاسنان: كل عضو في النقابة حاصل على شهادة لاتقل عن بكالوريوس في طب الأسنان معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اقليم كوردستان ويمارس إحد الاختصاصات الطبية المقررة.
الفصل الأول
(التأسيس والأهداف)
المادة الثانية:
النقابة: النقابة منظمة مهنية ذات شخصية معنوية مستقلة، يكون مقرها في أربيل عاصمة الاقليم ولها أن تفتح فروعا في محافظات الاقليم.
المادة الثالثة:
تهدف النقابة الى تحقيق مايلي:
1- مساندة شعب كوردستان و دعم حكومة الاقليم والنظام الديمقراطي وإسنادالفيدرالية وترسيخها وتطويرها.
2- الدفاع عن الحقوق المهنية للأعضاء.
3- مساهمة أطباء الأسنان في الحياة الاجتماعية.
4-الإشراف على مزاولة الأعضاء للمهنة في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية لمنع الممارسات الخاطئة المخلة بقدسية المهنة.
5- تنظيم قواعد ممارسة المهنة ومراقبة تطبيقها.
6- توفير فرص العمل لأطباء الأسنان من سكنة الاقليم.
7- تنظيم علاقات الأعضاء مع أجهزة الدولة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.
8- التعاون مع النقابات والجمعيات المهنية الأخرى في الاقليم وخارجه والتي تتفق أهدافها مع أهداف النقابة.
9- تقوية الروابط مع أطباء الأسنان الكورد واصدقاء الشعب الكوردي من خارج الأقليم.
10- رفع المستوى المهني والعلمي والثقافي لأعضائها للارتقاء بالمهنة والمحافظة عليها.
11- إبداء الرأي بمشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الطبابة والاتفاقيات الصحية.
12- السعي لضمان مستقبل الأعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز.
13- مراقبة شروط فتح العيادات الخاصة ومنع الحالات التي لا تتوفر فيها الشروط.
الفصل الثاني
(الانتماء والعضوية)
المادة الرابعة:
يشترط في العضو أن يكون:
1- من مواطني كوردستان العراق أو مقيماً فيها.
2- غير محكوم عليه بجناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
3- حاصلاعلى شهادة بكالوريوس في طب الأسنان أومايعادلها.
المادة الخامسة:
1- يكون الانتماء إلى النقابة بطلب تحريري يقدم الى النقيب أو رئيس الفرع في المحافظة مرفقا به الوثائق اللازمة.
2- يعرض طلب الانتماء على المجلس خلال (30)يوماً من تاريخ تسجيله في النقابة وعلى المجلس البت فيه خلال هذه المدة وعند انقضائها دون البت و فيه يعتبر مقبولا.
3- للمجلس رفض طلب الانتماء بقرار مسبب ولصاحب الطلب أن يطعن فيه لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق خلال (30) يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة باتاً.
 المادة السادسة:
1- لا يجوز لطبيب الأسنان في الاقليم ممارسة المهنة إلا بعد انتمائه للنقابة وحصوله على شهادة التسجيل واجازة ممارسة المهنة.
2- كل من يمارس المهنة دون توفر الشروط القانونية لممارسة المهنة يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
 المادة السابعة:
1-يكون تجديد إجازة ممارسة المهنة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وإذا التخلف العضو عن ذلك دون عذر مشروع يمنع من ممارسة المهنة ولاتمنح له الإجازة إلا بعد تسديد بدل التجديد مضاعفاً.
2-إذا تخلف العضو عن تجديد اجازته لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من السجل ويمنع من الممارسة وإذا رغب في إعادة تسجيله فعليه تسديد ضعف بدلي الانتماء وتجديد إجازة ممارسة المهنة.
3-إذا فقد العضو شرطاً من شروط الانتماء يفقد العضوية فيها ويمنع من ممارسة المهنة بقرار من المجلس وله الطعن في هذا القرار لدى محكمة تمييز الاقليم المادة الثامنة خلال مدة (۳۰) يوماً اعتبارا من تاريخ التبلغ به ويكون قرار المحكمة باتاً.
المادة الثامنة:
لايحق للعضو الجمع بين منصب النقيب والمناصب التالية:
1- رئاسة المجلس الوطني.
2-وزير أو وكيل وزارة في وزارات الاقليم.
3- مدير عام في وزارة الصحة.
المادة التاسعة:
1- لايجوز مزاولة المهنة لغير أعضاء النقابة الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون.
2- على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وبقية مؤسسات الاقليم ارسال صورة من أمر تعيين أو تشغيل الطبيب الى النقابة.

 المادة العاشرة:
1- لايجوز لطبيب الأسنان المجاز فتح أكثر من عيادة واحدة في الاقليم.
2- لايحق لطبيب الأسنان أن يحمل لقب الاختصاص في أي فرع من فروع طب الأسنان إلا بعد حصوله على هذا اللقب وتسجيله في النقابة.
3- لأطباء الأسنان من منتسبي الدولة وجميع القطاعات الأخرى ممارسة المهنة خارج أوقات الدوام الرسمي و حسب الضوابط المحددة لهم من قبل النقابة.
الفصل الثالث
(التشكيلات)
المادة الحادية عشرة:
 أولا: تتألف النقابة من التشكيلات التالية:
1- الهيئة العامة.
2- مجلس النقابة.
3- لجنة الانضباط.
4- هيئة الفروع في المحافظات.
ثانياً:
1- تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء أو المندوبين الذين أوفوا بالتزاماتهم بموجب هذا القانون وتعتبر أعلى سلطة في النقابة وتعقد اجتماعا اعتياديا في مقرها خلال كل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ إجراء الانتخابات بقرار من المجلس ودعوة من النقيب لانتخاب النقيب وثمانية أعضاء اصليين وعضوين احتياط لإشغال عضوية المجلس ويتم النصاب بحضور ثلثي أعضاء الهيئة العامة أو المندوبين وعنه عدم اكتمال النصاب تجري الانتخابات بعد خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للاجتماع الأول في الوقت والمكان المحددين ويعتبر النصاب كاملاً بحضور ثلث الأعضاء أو المندوبين وبعكسه يعتبر المجلس مستمرا في عمله دورة أخرى.
2- وفي حالة زيادة عدد أعضاء الهيئة العامة عن (500) خمسمائة عضو تجری الانتخابات عن طريق المندوبين وتحدد نسبة التمثيل من قبل المجلس أو من يقوم مقامه.
3- تقوم الهيئة العامة بما يلي:
أ- تصديق ميزانية النقابة والحسابات الختامية.
ب- إقرار النظام الداخلي وتعديله والنظر في الاقتراحات المقدمة لغرض تعديل قانون النقابة.
المادة الثانية عشرة:
على مجلس النقابة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة عقد اجتماع سنوي يحضره النقيب وأعضاء المجلس ورؤساء فروع النقابة في المحافظات لغرض:
أ- إقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية.
ب- مناقشة وإقرار التقرير السنوي وشؤون النقابة.
 ج- النظر في الاقتراحات الواردة بشأن تعديل قانون النقابة و النظام الداخلي.
 المادة الثالثة عشرة:
1- يجوز دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير اعتيادي في احدى الحالتين:
أ- بقرار مسبب يتخذه أكثرية المجلس.
ب-بطلب تحريري مسبب يقدمه ثلث أعضاء الهيئة العامة إلى المجلس وعلى المجلس إصدار الدعوة و تعيين موعد الاجتماع خلال مدة (15) يوماً من تاريخ وصول الطلب.
2- لا يجوز البت في اجتماعات الهيئة العامة غير الاعتيادية إلا في الأمور التي أدرجت في جدول الأعمال وجرى الاجتماع من اجلها.
المادة الرابعة عشرة:
1- لايجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة إذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة أنضباطياً.
2- تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة بأكثرية الأصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.
المادة الخامسة عشرة:
 يتولى إدارة شؤون النقابة مجلس يتألف من:
 أولا: النقيب ويشترط أن يكون قد مارس المهنة مدة لاتقل عن (10)سنوات.
ثانيا: (6) أعضاء وعضوين احتياط(7)منهم من أمضوا في ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (5) سنوات أما الثامن فيجوز أن تقل خدمته عن (5) سنوات.
 المادة السادسة عشرة:
أولا: ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين أعضائه نائبا للنقيب.
ثانيا: يعقد المجلس جلساته الاعتيادية مرة واحدة في الشهر على الأقل كما يجوزله عقد جلسات استثنائية بدعوة من النقيب أو بطلب ثلث أعضائه.
 المادة السابعة عشرة:
 أولا: يتم النصاب في المجلس بحضور أكثرية الأعضاء و تصدر القرارت بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له النقيب.
 ثانيا : إذا شغر مركز النقيب لأي سبب كان يحل محله نائبه.
ثالثا: إذا شغر أحد مراكز المجلس لأي سبب كان فيحل محله عضو من بين الأعضاء الاحتياط الأكثر صوتاً.
رابعا: إذا شغرت مناصب أكثرية أعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الطريقة المبينة في هذا القانون المدة المتبقية.
المادة الثامنة عشرة:
 يعتبر عضو المجلس أو إحدى لجانه مستقبلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة خلال سنة بدون عذر مشروع.
 المادة التاسعة عشرة:
يتولى مجلس النقابة الاختصاصات التالية:
أولاً:
1- العمل على تحقيق أهداف النقابة.
2- قبول انتماء الأعضاء ومنعهم من ممارسة المهنة.
3- إدارة شؤون النقابة وتنفيذ الخطط والبرامج.
4- دعوة الهيئة العامة للاجتماع و تنفيذ قراراتها.
5- الإشراف على أعمال الفروع وتأمين انسجام نشاطاتها.
6-إعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية وإدارة مالية النقابة.
7- الإشراف على تنظيم ممارسة المهنة في العيادات الخاصة.
8- تقديم المقترحات بشأن تعديل قانون النقابة.
9- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلهامن قبل النقيب.
10- إحالة القضايا والشكاوى التي ترد اليه الى اللجان المختصة.
11- المساهمة في تقديم الاقتراحات بشأن التشريعات والخطط والبرامج الصحية في الاقليم.
12- تشكيل لجان فرعية لتحقيق أغراض هذا القانون.
13- إقرار تملك الأموال والعقارات وقبول المنح وشروط الإقراض وتقديم المساعدات المالية ضمن أغراض النقابة.
14- الاعداد للانتخابات.
15- منح إجازة مزاولة المهنة.
16- البت في استقالة النقيب أو أي من أعضاء المجلس أو فروع النقابة على أن تعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع لها.
17- تأسيس وإدارة نوادي النقابة وفقا لقانون الجمعيات.
18- قبول الهبات بموافقة الجهات الرسمية.
 ثانيا: تخويل بعض صلاحياته للنقيب أو رؤساء الفروع.
 المادة العشرون:
إضافة الى ما يخوله له المجلس من اختصاصات يتولى النقيب مايلي:
 أولاً:
1- تمثيل النقابة أمام الجهات كافة.
2- تنفيذ قرارات مجلس النقابة.
3- دعوة الهيئة العامة للاجتماع بناءاً على قرار مجلس النقابة.
4- رئاسة اجتماع الهيئة العامة ومجلس النقابة.
5-توقيع مستندات إيداع وصرف أموال النقابة.
6- إعداد الموازنة السنوية والتقرير النهائي للحسابات الختامية والتقرير السنوي عن نشاطات النقابة وتقديمها إلى مجلس النقابة في الموعد المحدد.
7-تعيين العاملين في النقابة وفق الملاك المصدق من قبل المجلس وتطبيق مايتعلق بأمور خدماتهم و انضباطهم.
ثانياً: للنقيب تخويل بعض اختصاصاته الى نائبه او أحد أعضاء المجلس.
 المادة الحادية والعشرون:
1- يستحدث فرع للنقابة في كل محافظة وفقاً للنظام الداخلي.
2- يرأس اجتماع لجنة الفرع رئيسها أو من يخوله.
3- مدة دورة الفرع ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إجراء الانتخابات.
 المادة الثانية والعشرون.
أولاً: 
1- يتكون مجلس الفرع من خمسة أعضاء وعضوين احتياط ستة منهم المهنة مدة لاتقل عن خمس سنوات أما السابع فيجوز أن تقل خدمته عن خمس سنوات.
2- يشترط في عضو الفرع أن يكون من سكنة الاقليم ومقيماً فيه.
3- يجري انتخاب رئيس الفرع ونائبه من بين أعضائه.
ثانياً: يتولى الفرع الاختصاصات التالية:
1- تنفيذ خطة العمل المقررة في اجتماع الهيئة العامة وتعليمات مجلس النقابة.
2- العمل على رفع مستوى المهنة.
3- ادارة الشؤون المالية.
4- مايخوله له النقيب أو مجلس النقابة من اختصاصات.
5-تعيين مستخدمي الفرع وتحديد أجورهم بعد مصادقة النقابة عليها.
6- اختيار من يمثل الفرع لدى الدوائر الرسمية بموافقة مجلس النقابة.
المادة الثالثة والعشرون:
1- للنقابة تأسيس مراكز ثقافية واجتماعية.
مالية النقابة
 المادة الرابعة والعشرون:
1- تتكون مالية النقابة من:
 أ- بدلات الانتماء والأشراك السنوي.
ب- بدل التسجيل.
ج-بدل تسجيل لقب الاختصاص.
د-بدل منح وتجديد إجازة الممارسة الخاصة للمؤسسات الصحية.
هـ-بدل تصديق التقارير الطبية.
و- أرباح مطبوعات النقابة.
ز- الغرامات التي يحكم بها على الأعضاء من قبل لجنة الانضباط في المحافظة.
ح- المنح والهبات وأي واردات أخرى.
ط- عائدات النوادي والمراكز الثقافية والاجتماعية للنقابة.
2- إذا حالت ظروف استثنائية دون المصادقة على الموازنة في الموعد المحدد فيعتمد العمل على أساس الأبواب والفصول السابقة لحين المصادقة على الموازنة الجديدة.
المادة الخامسة والعشرون:
أولاً: تكون البدلات التي تتقاضاها النقابة على الوجه الآتي:
1- (15000)خمسة عشر الف دينار عن رسم الانتماء لأطباء أسنان الاقليم و(75000)خمسة وسبعون الف دينار لغير العراقيين.
2- (7500)سبعة آلاف وخمسمائة ديناراً بدل الإجازة السنوية أو تجديدها لأطباء الأسنان في الاقليم و(27000)سبعة وعشرون الف دينار لغير العراقيين.
3- (45000)خمسة وأربعون الف دينار بدل إجازة فتح مختبر صناعة الأسنان (22500)أثنان وعشرون الفاً وخمسمائة ديناراً لتجديدها السنوي.
4- (225000)مائتان وخمسة وعشرون الف دينار بدل إجازة فتح مستشفى خاص للأسنان و(75000)خمسة وسبعون الف دينار لتجديدها السنوي.
5- (15000)خمسة عشرالف دينار بدل إجازة عيادة اختصاصية و(15000)خمسة عشر الف دينار لتجديدها السنوي.
6- (60000)ستون الف دينار بدل إجازة فتح مكتب لبيع أدوات الأسنان و(30000)ثلاثون الف دينار لتجديدها السنوي.
7- (15000)خمسة عشر الف دينار بدل إجازة فتح عيادة ممارس عام و(7500)سبعة ألاف وخمسمائة دينار لتجديدها السنوي.
8- (15000)خمسة عشر الف دينار بدل إجازة الممارسة في العيادات الشعبية.
9- (22500)أثنان وعشرون الف وخمسمائة دينار بدل تسجيل لقب الاختصاص.
10- (1500)الف وخمسمائة دينار بدل تصديق التقرير الطبي الصادر عن العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية. .
11- (600000)ستمائة الف دينار بدل إجازة فتح معمل لتصنيع مواد الأسنان و(300000)ثلاثمائة الف دينار لتجديدها السنوي.

الفصل الرابع
((العقوبات والأحكام الانضباطية))
المادة السادسة والعشرون:
تعتبر الأعمال التالية ممنوعة:
1- اجتذاب المرضى بوسائل الترغيب واستخدام الوسطاء.
2- الإساءة إلى سمعة المهنة وممتهنيها والحط من منزلتهم العلمية والأدبية.
3- استخدام غير المجازين من ذوي المهن الصحية.
المادة السابعة والعشرون:
 تشكل لجنة الانضباط في مركز النقابة من ثلاثة أعضاء وعضوين احتياط يترأسها أحد أعضاء مجلس النقابة بقرار من المجلس.
 المادة الثامنة والعشرون:
للجنة الانضباط بعد توجيه التنبية الى العضو المخالف فرض العقوبات التالية:
1- الأنذار – ويكون بتوجيه كتاب يعلن فيه الاستياء من تصرفات المخالف ويطلب منه عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة أشد.
2- الغرامة بمبلغ لايقل عن (150000)دينارولايتجاوز(750000)ديناروعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز ستة أشهر واذا عاد الارتكاب المخالفة خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة فتكون الغرامة مبلغا لايقل عن (500000)دينار ولايزيد على (1500000)دينار وعند عدم الدفع يمنع من الممارسة الخاصة مدة لا تتجاوز السنة.
3- المنع من الممارسة الخاصة للمهنة لمدة لا تتجاوز السنة.
4- الغرامة والمنع من الممارسة معاً الواردين في البندين (3,2)
المادة التاسعة والعشرون:
إذا وجدت لجنة الانضباط إن الفعل المنسوب إلى الطبيب يشكل جريمة، فعليها أن تحيل القضية إلى المحكمة المختصة مع اوراقها ولايمنع الحكم بالبراءة من اتخاذ الإجراءات الانضباطية وفق أحكام هذا القانون.
المادة الثلاثون:
1- يمنع طبيب الأسنان من ممارسة المهنة طوال حبسه أو سجنه أو حجزه.
2- يمنع طبيب الأسنان من ممارسة المهنة إذا حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف ذات علاقة بالمهنة.
3- إذا تكرر الحكم على طبيب الحكم على طبيب الأسنان نتيجة إدانته عن أفعال ذات علاقة بالمهنة لايجوز اعادة تسجيله إلا بعد موافقة جديدة من مجلس النقابة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.


المادة الحادية والثلاثون :
1- يبلغ قرار المنع من ممارسة المهنة إلى الجهات ذات العلاقة التي تنسبها لجنة الانضباط ويعلن عن ذلك في جميع فروع النقابة.
2- لا يجوز أن يحل طبيب آخر في عيادة الطبيب الممنوع من ممارسة المهنة.
3- تعتبر الغرامة المحكوم بها من قبل لجنة الانضباط وفق أحكام هذا القانون إيراداً للنقابة. 
المادة الثانية والثلاثون:
1- اذا قدمت شكوى الى مجلس النقابة فيحيلها إلى الفرع ذي العلاقة لإبداء رأيه مع التوصيات بعدها تحال إلى اللجنة الانضباطية.
2- يعين رئيس اللجنة تاريخ انعقاد الجلسة ويبلغ طبيب الأسنان بذلك.
3- تكون جلسات لجنة الانضباط سرية.
المادة الثالثة والثلاثون:
 للنقيب ولأطراف القضية الطعن في قرارات لجنة الانضباط لدى محكمة تمييز اقليم كوردستان  خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار ويكون قرارها باتاً.
المادة الرابعة والثلاثون:
تتخذ الإجراءات القانونية بحق النقيب ونائبه لدى قيامه مقام النقيب في المخالفات الانضباطية الناشئة عن أحكام هذا القانون أمام لجنة الانضباط وتكون الإحالة من قبل الهيئة العامة.




((أحكام عامة))
المادة الخامسة والثلاثون:
1- لايجوز تحري مقر النقابة أو مقر فروعها إلا بحضور النقيب أو نائبه أو رئيس الفرع أو من يمثله.
2- كل اعتداء على العضو اثناء تأدية واجبه أو بسبب ممارسته المهنة يعرض الفاعل به الى العقوبة التي يعاقب بها من أعتدي على موظف أثناء تأديته لواجباته.
3- على السلطة التحقيقه اخبار النقابة أو فروعها قبل إجراء التحقيق مع العضو في الجرائم غير المشهودة وعلى النقابة انتداب من يمثلها أثناء التحقيق.
4- يعالج العضو في الغرف المأجورة بالدرجة الأولى في المؤسسات الصحية والحكومية ومعاهدها الفنية ويعفي من دفع الأجور و تخصم أتعاب الأطباء والجراحين من قائمة حسابه عند رقوده في المستشفيات الأهلية وعند العيادات الخاصة.
 المادة السادسة والثلاثون:
 كل من يمارس المهنة من غير سابق تسجيل أو إجازة بموجب أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تقل عن (450000)دينار ولاتزيد عن(600000)دينار.
 المادة السابعة والثلاثون:
 يجوز لطبيب الأسنان إحلال طبيب أسنان آخر في عيادته عند تمتعه بالإجازة بشرط أن يكون البديل حاملا لنفس الدرجة العلمية والاختصاص على أن لا تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر. 
المادة الثامنة والثلاثون:
لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة التاسعة والثلاثون:
على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الأربعون:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.


                                                                 د. كمال عبد الكريم فؤاد
                                                         رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق