بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
برلمان كوردستان ـ العراق
إستناداً لحكم الفقرتين (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء الاقليم، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (4) والمنعقدة بتاريخ 13/ 4/2010 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (1) لسنة 2010
قانون موزانة اقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2010
المادة الأولى :
يرصد لنفقات السنة المالية (2010) مبلغ قدره (11.432.176.000) (احد عشر الف واربعمائة واثنان وثلاثون مليار ومائة وستة وسبعون مليون دينار) ويوزع كالآتي:
أولاً: مبلغ قدره (3.543.074) (ثلاثة الاف وخمسمائة وثلاثة واربعون ملياراً وأربعة وسبعون مليون دينار) لنفقات المشاريع الرأسمالية.
ثانياً: مبلغ قدره (7.889.102) (سبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وثمانون مليار ومائة واثنان مليون دينار) للنفقات التشغيلية.
ثالثاً: مبلغ قدره (72.741.000) (اثنان وسبعون مليار وسبعمائة وواحد واربعون مليون دينار) لنفقات البرلمان.
رابعاً: مبلغ قدره (39.814.000) ( تسعة وثلاثون مليار وثمانمائة واربعة عشر مليون دينار) لنفقات مجلس القضاء.
خامساً: العجز المخطط يقدر بـ (835.000.000) فقط (ثمانمائة وخمسة وثلاثين مليار دينار) ويغطي هذا العجز من المبالغ المخصصة لوزارة الثيشمةرطة من الموازنة التشغيلية الاتحادية لحرس الاقليم ضمن تخصيصات وزارة الدفاع العراقي الاتحادي حسب قوانين الموازنة الاتحادية للسنوات (2007 ،2008 ،2009).
المادة الثانية:
تقدر إيرادات الموازنة للسنة المالية (2010) بمبلغ (348.679.000) فقط (ثلاثمائة وثمانية وأربعين مليار وستمائة وتسعة وسبعين مليون دينار).
المادة الثالثة:
تتولى وزارة المالية والاقتصاد لاقليم كوردستان ـ العراق تمويل حسابات الوزارات والادارات وفق الموارد المالية المتاحة.
المادة الرابعة:
أولاً: حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح ، الاعانات ، نفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة لحكومة اقليم كوردستان بوزارة المالية والاقتصاد، ولوزير المالية والاقتصاد تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية.
ثانياً: تستقطع نسبة قدرها (5%) من الاعانات الواردة في فصل الاعانات وتنقل الى حساب خاص بكركوك والمناطق المتنازع عليها.
ثالثا: يستقطع نسبة قدرها(5%) من المنح الواردة في فصل المنح وتنقل لتغطية الزيادة الحاصلة في رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة الخامسة:
أولاً: لرئيس برلمان كوردستان ـ العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالبرلمان.
ثانياً: لرئيس مجلس القضاء في الاقليم إجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بمجلس القضاء.
ثالثاً: لوزير المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والوزارة المعنية اجراء المناقلات اللازمة ضمن الموازنة الاستثمارية المصدقة للمشاريع الاستثمارية.
المادة السادسة:
أولاً: لوزير المالية والاقتصاد صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولا يجوز النقل منه.
ثانياً: لوزير المالية والاقتصاد اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لأغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة أخرى وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن القسم الواحد ووحدة الصرف الواحدة.
ثالثاً: لا يجوز اجراء المناقلة في تخصيصات التنمية بين المحافظات.
المادة السابعة:
تقدم وزارات ودوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لا يتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر الى وزارة المالية والاقتصاد ـ مديرية المحاسبة.
المادة الثامنة:
تتولى وزارة المالية والاقتصاد بالتنسيق مع الوزارات الأخرى اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2010 والمصادقة عليها في ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية.
المادة التاسعة:
لا يجوز التعاقد للعمل في دوائر الاقليم الا بموافقة وزارة المالية والاقتصاد.
المادة العاشرة:
أولاً: للوزير المختص صلاحية صرف ما لايزيد على (250) مائتان وخمسون مليون دينار لكل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف مالا يزيد على (100) مئة مليون دينار.
ثانياً: لرؤساء الهيئات غير المرتبطة بوزارة صلاحية صرف ما لايزيد على (150) مئة وخمسين مليون دينار لكل حالة.
ثالثاً: يراعى في اولاً وثانياً ما يأتي:
1- أن يتم الصرف وفقاً للأعتمادات المصادق عليها في الموازنة العامة السنوية وللأغراض المحددة لها.
2- التقيد بالأعتمادات المخصصة في الموازنة العامة ولا يجوز الدخول في الألتزام بصرف ما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.
المادة الحادية عشرة:
على وزير المالية والاقتصاد إضافة تخصيصات مبالغ الأيرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة لكافة دوائرها الى موازنة وزارة الصحة لأغراض شراء الأدوية وتدارك نفقات الصيانة بأنواعها وتدريب كوادرها وحسب طلب وزارة الصحة مشفوعاً بجداول الأيرادات المتحققة فعلاً.
المادة الثانية عشرة:
تقيد مبالغ التبرعات التي تمنح للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية، أيراداً نهائيا للخزينة على أن يقوم وزير المالية والاقتصاد بتخصيصها ضمن أعتمادات الوزارة أو الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الأغراض التي منحت من أجلها.
المادة الثالثة عشرة:
لا تزيد المكافآت للموظفين على مليوني دينار سنويا للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية والاقتصاد.
المادة الرابعة عشرة:
يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2009 لدائرته بعد نفاذ هذا القانون الى التحقيق وفق الأجراءات القانونية والتعليمات النافذة.
المادة الخامسة عشرة:
يخصص مبلغ قدره (120) مئة وعشرون مليار دينار لصندوق مشروع تنمية وتطوير قدرات كوردستان البشرية في حساب خاص لأجل اعداد الكوادر المتخصصة في المجالات المختلفة التي يحتاجها الاقليم عن طريق الزمالات والبعثات والابحاث والدورات التدريبية تحت اشراف هيئة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء ونائبه ووزراء (التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط) وفق نظام يصدره مجلس الوزراء.
المادة السادسة عشرة:
أولاً: تتم زيادة رواتب ذوي الشهداء وضحايا الانفال والاسلحة الكيمياوية كالآتي:
أ- ذوي الشهداء بنسبة (25% ، 15%)وفق النسب التالية:
1- من (400) الف دينار الى (600) الف دينار (25%).
2- من (700) الف دينار الى (1.032) مليون دينار (15%).
ب- ذوي الشهداء المدنيين (هاوولاتى) بمبلغ مقطوع قدره (50) خمسون الف دينار.
ج- عوائل الشهداء المؤنفلين بنسبة(50%).
ثانياً:
أ- ذوي الاحتياجات الخاصة من (30) الف دينار الى (100) الف دينار.
ب- ذوي الاحتياجات الخاصة من (50) الف دينار الى (150) الف دينار.
ج- تعتبر الزيادات الواردة في هذه المادة نافذة اعتباراً من 1/1/2010.
المادة السابعة عشرة:
يخصص مبلغ (150) مئة وخمسين مليار دينار لحملة أنشاء المدارس في الاقليم، وتشكل هيئة من وزارة المالية والاقتصاد والتربية والتخطيط للاشراف عليها وحسب الخطة المعدة من قبل وزارة التربية ومن موازنة النفقات الاستثمارية.
المادة الثامنة عشرة:
يخصص مبلغ (90) تسعون مليار دينار لدعم الاحزاب ومشاريع المنظمات ويتم الصرف من هذا التخصيص باجراءات مؤقتة على ان يتم تسوية المبالغ المستلمة من قبل الاحزاب والمنظمات وفق قانون دعم الاحزاب حال اقراره من قبل برلمان كوردستان.
المادة التاسعة عشرة:
تلتزم وزارة المالية والاقتصاد بما يلي:
أولاً: تخصيص مبلغ قدره (200) (مئتي مليار دينار) للاستمرار في دعم مشاريع صندوق الاسكان.
ثانياً: تخصيص مبلغ قدره (90) (تسعون مليار دينار) لتعزيز القرض العقاري للمواطنين في الاقليم وزيادة مبلغ القرض الى (15) (خمسة عشر مليون دينار) للمحافظات والاقضية والنواحي والقرى، واستمرار الوزارة في تأمين القرض العقاري للمواطنين حسب الضوابط والتعليمات المرعية.
ثالثاً: تخصيص مبلغ قدره (30) (ثلاثون مليار دينار) لدعم مشاريع المصرف الصناعي.
رابعاً: تخصيص مبلغ قدره (50) (خمسون مليار دينار) لدعم مشاريع القطاع الزراعي عن طريق المصرف الزراعي.
خامساً: تخصيص مبلغ قدره (50) (خمسون مليار دينار) لدعم المنهاج الاستثماري لوزارة الزراعة والموارد المائية.
سادساً: تخصيص مبلغ قدره (10) (عشرة مليار دينار) لبناء المنشآت الرياضية في الاقليم.
المادة العشرون:
في حالة حصول تغيير في حصة موازنة حكومة اقليم كوردستان يخول وزير المالية والاقتصاد بـ:
أولاً: تخفيض المبلغ الاجمالي للموازنة بنفس النسبة لتسوية العجز.
ثانياً: في حالة حصول الزيادة في الموازنة تستحصل موافقة البرلمان عن كيفية الصرف.
المادة الحادية والعشرون:
أولاً: تقوم وزارة المالية والاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية باستلام العائدات التي تتحقق مباشرة من مبيعات النفط الخام في الاقليم ومبيعات مشتقات النفط وفق الدستور العراقي وقانون النفط والغاز لاقليم كوردستان وتضاف الى الواردات المتحققة واعلام البرلمان للمصادقة عليها قبل التصرف بها.
ثانياً: تودع جميع مبالغ المنح بما فيها المستحصلة من العقود النفطية والغازية في الاقليم في حساب خاص لدى وزارة المالية والاقتصاد وتخصص هذه المبالغ من قبل مجلس الوزراء للمشاريع المخصصة لها حسب العقود النفطية والغازية بالنسبة لعقود النفط والغاز وكذلك مشاريع البنية التحتية في الاقليم على ان تقترن بمصادقة برلمان كوردستان قبل التصرف بها.
المادة الثانية والعشرون:
على مجلس الوزراء تقديم كشف بحسابات المنح المقدمة لحكومة الاقليم مع بيان أوجه صرفها للمشاريع المخصصة لها للبرلمان للمصادقة عليها.
المادة الثالثة والعشرون:
تستقطع النفقات المخصصة لانشاء وتعمير الأبنية الخاصة بالاحزاب والمشاريع المكررة وتنقل لحساب المشاريع الخدمية للمحافظات مع مراعاة التوزيع العادل عليها.
المادة الرابعة والعشرون:
أولاً:على وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم تحقيق المساواة بين رواتب موظفي الاقليم مع رواتب اقرانهم من موظفي الحكومة الاتحادية.
ثانياً: تحقيق المساواة بين رواتب المتقاعدين في الاقليم مع رواتب متقاعدي الحكومة الاتحادية.
ثالثاً: تحقيق المساواة بين رواتب قوات الثيشمةرطة والاسايش والشرطة في الاقليم مع رواتب اقرانهم في الحكومة الاتحادية.
المادة الخامسة والعشرون:
تلتزم كافة الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة بتوزيع النفقات التشغيلية والاستثمارية على محافظات الاقليم وفق الكثافة السكانية لكل محافظة والمناطق الأكثر تضرراً بعد استبعاد مصاريف مركز الوزارة.
المادة السادسة والعشرون:
على وزارة المالية والاقتصاد تقديم تقرير دوري للبرلمان كل ستة أشهر من السنة عن الوضع المالي لاقليم كوردستان العراق وتقديم الحساب الختامي وفقاً للقانون.
المادة السابعة والعشرون:
على المجلس الوزراء اعطاء الاولوية في تفيذ المشاريع الخدمية للمناطق التي تعرضت لحملات الانفال و الاسلحة الكيمياوية و الترحيل والعمليات العسكرية و الاكثر حاجة للخدمات.
المادة الثامنة والعشرون:
على مجلس الوزراء تقديم ملحق بالمشاريع المستمرة وتحديد مدتها والمبالغ المخصصة لها ومكان وتاريخ بدء وانتهاء المشروع واعلام البرلمان بذلك.
المادة التاسعة والعشرون:
توحيد موازنة جميع المؤسسات التي لم تتوحد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.
المادة الثلاثون:
تصرف رواتب جميع الموظفين المعاقبين بعقوبات سياسية بعد ثبوت صحة ادعاءاتهم.
المادة الحادية و الثلاثون:
على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ولتحديد صلاحيات الصرف للايرادات الحكومية خلال فترة لاتتجاوز خمسة عشرة يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة الثانية والثلاثون:
لايعمل بأي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة الثالثة والثلاثون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذا من 1/ 1/2010
محمد قادر عبدااله
(د. كمال كركووكى)
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق