بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 43
تاريخ الإصدار: 13/10/2004
استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 50 ) والمنعقدة بتاريخ 12/10/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقر (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (43) لسنة 2004
المادة الأولي:
لا يسرى إيقاف تنفيذ العقوبة الواردة في المادة (144) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل على الجرائم التي ترتكب بحق الزوجة.
المعدل في اقليم كوردستان – العراق ويحل محلها مايلي:
المادة الثانية:
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. كمال عبدالكريم فؤاد
رئيس المجلس الوطني الكوردستان العراق