بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
المجلس الوطني الكوردستان - العراق
رقم الإصدار: 42
تاريخ الإصدار: 13/10/2004
استنادا لحكم الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءا على ما عرضه مجلس الوزراء ، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق المجلس بجلسته المرقمة ( 50 ) والمنعقدة بتاريخ 12/10/2004 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3)من المادة الثانية من القانون رقم (10)لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:
قانون رقم (42) لسنة 2004
المادة الأولي:
يوقف نفاذ الفقره (1) من المادة (408) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969
المعدل في اقليم كوردستان – العراق ويحل محلها مايلي:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من حرض شخصا أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار أو تسبب فيه إذا ما تم الانتحار بناءاً على ذلك، وتكون العقوبة الحبس في حالة الشروع. المادة الثانية: لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د. كمال عبدالكريم فؤاد
رئيس المجلس الوطني الكوردستان العراق