قانون رقم (8) لسنة 2009 قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق لسنة 2009

ژمارەی یاسا : 8
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
     برلمان كوردستان  ــ العراق
    باسم الشعب 
إستناداً لحكم الفقرة (1) و (5) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم ـ كوردستان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (19) والمنعقدة بتاريخ 16/6/2009 تشريع القانون الآتي:       
        
قانون رقم ( 8) لسنة 2009
قانون موازنة اقليم كوردستان ـ العراق
 لسنة 2009
المادة الاولى: 
يرصد لنفقات السنة المالية / / 2009 مبلغ قدره (8,857,263) فقط (ثمانية ترليون وثمان مائة وسبع وخسمون مليار ومائتان وثلاثة وستون مليون دينار) ويوزع كالاتي: 
اولاَ: مبلغ قدره (2,303,338) فقط (اثنان ترليون وثلاثمائة وثلاثة مليار وثلاثمائة وثمانية وثلاثون مليون دينار) لنفقات المشاريع الرأسمالية.
ثانياً: ملبغ قدره (6,553,925) فقط (ستة ترليون وخمسمائة وثلاثة خمسون مليار وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار) للنفقات التشغيلية.
المادة الثانية: 
تقدر ايرادات الموازنة للسنة المالية/ 2009 من اجمالي نفقات الموازنة الفدرالية (8,857,263) فقط (ثمانية ترليون وثمانمائة وسبع وخمسون مليار ومائتان وثلاثة وستون مليون دينار).
المادة الثالثة: 
في حالة حصول عجز في موازنة حكومة اقليم كوردستان يخول وزير المالية بتخفيض المبلغ الاجمالي للموازنة بنفس النسبة التي حصل فيها العجز.



المادة الرابعة: 
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية (المنح، الاعانات، نفقات المشاريع الرأسمالية) من الموازنة العامة لحكومة اقليم كوردستان بوزارة المالية ولوزير المالية تخويل الوزاراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف مباشرة على بعض مستويات الحسابات الرئيسية.
المادة الخامسة: 
1-	تتولى وزارة المالية لحكومة اقليم كوردستان ـ العراق تمويل حسابات الوزارات و الادارات وفق الموارد المالية المتاحة.
2-	تضاف ايرادات البلديات الى ميزانياتها الخاصة وتقوم وزارة المالية بمراقبة هذه الايرادات وكيفية صرفها.
المادة السادسة: 
لرئيس برلمان كوردستان ـ العراق اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بالبرلمان.
المادة السابعة:
لرئيس مجلس القضاء اجراء المناقلة ضمن الميزانية الخاصة بمجلس القضاء.
المادة الثامنة: 
اولاً: يخول وزير المالية صلاحية المناقلة بين اعتمادات الباب الواحد باستثناء فصل الرواتب حيث يجوز النقل اليه ولايجوز النقل منه.
ثانياً: لوزير المالية اجراء المناقلة بين اعتمادات ابواب الميزانية لاغراض توفير امكانيات الصرف للادارات التي يتقرر فك ارتباطها من وزارة والحاقها بوزارة اخرى وللوزير المختص اجراء المناقلة ضمن الفصل الواحد و وحدة الصرف الواحدة.
ثالثاً: لايجوز اجراء المناقلة بين تخصيصات التنمية بين المحافظات.
المادة التاسعة:
تقدم وزارات و دوائر الدولة كافة حساباتها الشهرية (موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 ايام) بعد نهاية كل شهر الى وزارة المالية ـ مديرية المحاسبة.
المادة العاشرة:
يخول وزير المالية اضافة مبالغ على الاعتمادات الاجمالية المصدقة للميزانية للسنة المالية 2009، بنسبة (1%) من اجمالي الاعتمادات المصدقة للميزانية للاغراض التالية: 
اولاً: اعتماد المبالغ اللازمة لميزانيات الادارت المستحدثة خلال السنة المالية 2009.
ثانياً: اضافة اعتمادات جديدة في ميزانيات الوزارات و الادارات للحالات الطارئة والتي يقررها مجلس الوزراء. 
المادة الحادية عشر:
تتولى وزارة المالية بالتنسيق مع الوزارات الاخرى اعداد مفردات ملاكات جميع الوزارات لاقليم كوردستان العراق للسنة المالية 2009، و المصادقة عليها وعلى ضوء كلف الرواتب المصدقة في الميزانية وعلى وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة التخطيط تقديم تقرير تفصيلي حول ذلك قبل نهاية السنة المالية 2009، الى البرلمان
المادة الثانية عشر:
لايجوز لاية جهة حكومية بضمنها رئاسة مجلس الوزراء تنفيذ مشاريع خاصة ضمن موازنتها.
المادة الثالثة عشر:
أولاً : للوزير المختص صلاحية الصرف بما لايزيد على مائتان وخمسون مليون دينار عن كل حالة وله تخويل رؤساء الدوائر التابعة لوزارته بصرف مالا يزيد على (100) مائة مليون دينار.
ثانياً: لرؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة صلاحية الصرف بما لايزيد على (150) مائة وخمسون مليون دينار لكل حالة مع مراعاة مايلى: 
1-	ان يتم الصرف وفقا ً للاعتمادات المصادق عليها في الموازنة السنوية وللاغراض المحددة لها.
2-	التقيد بالاعتمادات المخصصة في الموازنة ولايجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة.
المادة الرابعة عشر:
لوزير المالية اضافة تخصيصات مبالغ الايرادات الشهرية التي تحققها وزارة الصحة لكافة دوائرها الى موازنة وزارة الصحة لاغراض شراء الادوية وتدارك نفقات الصيانة بانواعها وحسب طلب وزارة الصحة مشفوعا بجداول الايرادات المتحققة فعلا.
المادة الخامسة عشر:
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة بعد قبولها من قبل وزير المالية، ايراداً نهائيا للخزينة على ان يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة او الجهات غير المرتبطة بوزارة لصرفها على الاغراض التي منحت من اجلها.
المادة السادسة عشر:
ايقاف التعينات بالعقود كافة الا بعد موافقة وزارة المالية.
المادة السابعة عشر:
لاتزيد المكافأت للموظفين على ثلاثة ملايين دينار سنوياً للشخص الواحد وضمن التخصيصات المقررة بالموازنة المختصة وبموجب تعليمات تصدرها وزارة المالية.
المادة الثامنة عشر:
يحال رئيس الدائرة لوحدة الانفاق الذي يتخلف عن تقديم الحسابات الختامية لسنة 2009، لدائرته بعد نفاذ هذا القانون الى التحقيق وفق الاجراءات القانونية و التعليمات النافذه.
المادة التاسعة عشر:
اعفاء الشركات المتعاقدة مع حكومة الاقليم و مؤسساتها على مشاريع المنهاج الاستثماري من جميع الضرائب و الرسوم بضمنها رسم الطابع المترتبة عليها في الاقليم نتيجة اعمالها المذكورة وفي اطار العقد.
المادة العشرون:
إنقاص تخصيصات المنافع الاجتماعية لرئاسة الاقليم وبرلمان كوردستان ومجلس الوزراء بنسبة (20%).
المادة الحادية والعشرون: 
تستمر وزارة المالية بتأمين سلفة العقار للمواطنين حسب الظوابط والتعليمات.
المادة الثانية والعشرون:
لايعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولاتتحمل الخزينة اى اعباء مالية لهذا القرار مالم يكتسب الشرعية القانونية ويصادق  عليه من قبل البرلمان.
المادة الثالثة والعشرون:
على وزارة المالية تقديم تقرير دوري كل ستة اشهر عن الوضع المالي للاقليم لبرلمان كوردستان ـ العراق.
المادة الرابعة والعشرون:
على وزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الخامسة والعشرون:
على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة السادسة والعشرون:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان) ويعتبر نافذاً اعتباراً من 1/1/2009.


                                                                                     عدنان المفتي
                                                                           رئيس برلمان كوردستان ـ  العراق