بسم الله الرحمن الرحيم
برلمان كوردستان ــ العراق
باسم الشعب
إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس وزراء اقليم ـ كوردستان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة (15) والمنعقدة بتاريخ 27/5/2009 تشريع القانون الآتي:
قانون رقم (7 ) لسنة 2009
قانون المعهد القضائي في اقليم كوردستان ـ العراق
المادة الاولى:
يؤسس في اقليم كوردستان ـ العراق معهد يسمى بـ (المعهد القضائي في اقليم كوردستان ـ العراق) ويرتبط بوزير العدل
المادة الثانية:
يهدف المعهد الى ما يلي:
أولاً: إعداد القضاة وأعضاء الادعاء العام والمحامين.
ثانياً: تأهيل القضاة وأعضاء الادعاء العام الموجودين في الخدمة من الصنفين الثالث والرابع والمحامين.
ثالثاً: تأهيل كوادر قانونية مختلفة من موظفي مجلس القضاء ووزارة العدل والوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى ورفع كفائتهم.
المادة الثالثة:
أولاً: يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من :
1- نائب رئيس محكمة التمييز رئيساً.
2- أقدم قضاة محكمة التمييز نائباً.
3- رئيس مجلس شورى الاقليم عضواً.
4- رئيس هيئة الاشراف القضائي عضواً.
5- رئيس هيئة الاشراف العدلي عضواً.
6- رئيس الادعاء العام عضواً.
7- أحد عمداء كليات القانون في الاقليم يسميه وزير التعليم
العالي والبحث العلمي بالتشاور مع وزير العدل عضواً.
8- مدير عام المعهد عضواً ومقرراً.
9- نقيب محامي كوردستان عضواً.
ثانياً: يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس عند غيابه.
المادة الرابعة:
يجتمع مجلس المعهد مرة واحدة في الشهر على الاقل ولرئيس المجلس او ثلاثة من اعضائه دعوته للانعقاد عند الضرورة، وينعقد المجلس بحضور ثلثي اعضاءه، وتتخذ القرارات بالاكثرية وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الخامسة:
يمارس المجلس الاختصاصات التالية:
أولاً: الاشراف العام على المعهد.
ثانياً: اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذها.
ثالثاً: اختيار العدد المطلوب من بين المتقدمين للدراسة في المعهد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للقبول على أساس الشهادة والكفاءة والدرجة والنزاهة.
رابعاً: وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد حصصها.
خامساً: تحديد موعد بدء الدراسة وانتهاءها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها ومدد العطل.
سادساً: وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها.
سابعاً: اقرار نتائج الامتحانات.
ثامناً: تصنيف الناجحين لإعدادهم قضاة واعضاء ادعاء عام وفقاً للحاجة وحسب معدل درجات التخرج من المعهد والرغبة.
تاسعاً: وضع القواعد الانضباطية المتعلقة بطلاب المعهد.
عاشراً: وضع النظام الداخلي للمعهد.
المادة السادسة:
يتولى ادارة المعهد مدير عام على ان يكون قاضياً من الصنف الاول يعين بقرار من مجلس الوزراء باقتراح من وزير العدل بعد المداولة مع مجلس القضاء على ان يحتفظ بصفته القضائية.
المادة السابعة:
يمارس مدير عام المعهد المهام والاختصاصات التالية:
أولاً : إدارة شؤون المعهد العلمية والادارية والمالية.
ثانياً: تنفيذ قرارات المجلس.
ثالثاً: تمثيل المعهد أمام الهيئات الرسمية وغير الرسمية.
رابعاً: رفع التقاريرعن سير الدراسة الى مجلس المعهد.
خامساً: أية اختصاصات اخرى يخوله اياها المجلس.
المادة الثامنة:
أولاً: يشترط في من يقبل في المعهد لإعداده قاضياً او عضواً للادعاء العام ما يلي:
1- أن يكون عراقي الجنسية ومتمتعاً بالأهلية الكاملة.
2- أن يجيد اللغتين الكوردية والعربية قراءةً وكتابة.
3- أن يتمتع بسمعة وسيرة حسنة وغير محكوم عليه بجناية عمدية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف ولم يسبق فصله من المعهد ما لم يكن بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية أو لأسباب قاهرة.
4- أن يكون سالماً من الامراض والعاهات البدنية التي تعيق أداء واجبه.
5- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في القانون من إحدى الجامعات العراقية أو الجامعات المعترف بها على أن تكون الدراسة فيها منتظمة.
6- أن لا يزيد عمره عن (40) سنة.
7- ان تكون له ممارسة فعلية لمدة (8) سنوات في اجهزة وزارة العدل او مجلس القضاء والمحاكم التابعة له أو ممارسة فعلية لمهنة المحاماة او وظيفة قانونية في الدوائر والمؤسسات الحكومية لمدة لا تقل عن (8) سنوات على أن يكون قد ترافع عن (5) دعاوى على الاقل في السنة الواحدة وتخصم سنتان من المدتين المذكورتين بالنسبة للحاصلين على شهادة الماجستير في القانون وخمس سنوات للحاصلين على شهادة الدكتوراه في القانون سواء كانت الممارسة قبل الحصول على الشهادتين او بعدهما.
8- أن لا يكون منتمياً لأي حزب أو جهة سياسية وعليه انهاء ارتباطه السياسي عند تقديمه الى المعهد ان كان منتمياً .
9- أن يجتاز امتحاناً تحريرياً وشفهياً في القوانين التي يقررها مجلس المعهد.
10- أن يجتاز المقابلة التي يجريها مجلس المعهد.
ثانياً: يستثنى المحامون من أحكام الفقرتين (7 ، 8) من أولاً من هذه المادة للقبول في المعهد لغرض الاعداد والتأهيل.
المادة التاسعة:
يحدد عدد المقبولين سنوياً لإعدادهم كقضاة واعضاء إدعاء عام على أساس خطط مجلس القضاء ووزارة العدل.
المادة العاشرة:
أولاً: يمنح الموظف المقبول في المعهد إجازة دراسية أمدها سنتان براتب تام مع المخصصات.
ثانياً: يمنح المحامي المقبول في المعهد مخصصات شهرية تعادل ما يستحقه أقرانه في الوظيفة من الراتب والمخصصات حسب سنوات الخدمة والشهادة.
ثالثاً: يلزم كل من يفصل من المعهد لأي سبب كان بإعادة جميع ما قبضه من رواتب ومخصصات إلا إذا كان ذلك بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية.
المادة الحادية عشر:
أولاً: تكون مدة الدراسة في المعهد لإعداد القضاة وأعضاء الإدعاء العام سنتان تقويميتان.
ثانياً: تخصص مائة درجة لكل مادة من المواد التي تدرس في المعهد وللبحث الذي يجب على الطلبة تقديمه.
ثالثاً: تكون درجة النجاح الصغرى لكل مادة وللبحث خمسين من المائة (50%)، على ان لا يقل المعدل العام لجميع المواد والبحث عن ستين المائة (60%).
رابعاً: تخصص ستون من المائة (60%) من الدرجة لكل من مادتي المرافعات المدنية واصول المحاكمات الجزائية للامتحان التحريري، واربعون من المائة (40%) لتقييم الطالب خلال السنة.
المادة الثانية عشر:
يفصل من المعهد كل من تغيب عن حضور (20) ساعة في كل فصل دراسي إلا إذا كان التغيب ناشئاً عن مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية مختصة أو لأسباب أخرى قاهرة يقبله مجلس المعهد،فيجوز له إعادة السنة مع الدورة التالية.
المادة الثالثة عشر:
أولاً : يعتبر مكملاً في النتيجة النهائية لكل سنة دراسية من :
1- لم يحصل على درجة النجاح في مادة واحدة لكل فصل دراسي، او البحث الواجب تقديمه، أو كان معدله العام اقل من ستين من المائة (60%) للسنة الدراسية.
2- تخلف عن الامتحان النهائي (الدور الاول) بسبب مرض مانع ثابت بتقرير من لجنة طبية رسمية أو لأسباب قاهرة أخرى يقبله مجلس المعهد.
ثانياً: للمكمل في المعدل العام أن يختار مادة واحد أو اكثر للامتحان فيها، لغرض الحصول على درجة النجاح في المجموع.
ثالثاً: يمتحن المكمل في الفصل الدراسي في إحدى مواد الدراسة التطبيقية تحريرياً في امتحان المكملين ويبقى التقييم الفصلي له قائماً.
المادة الرابعة عشر:
يعتبر راسباً في الامتحان النهائي كل من:
أولاً: لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او مادة والبحث في الدور الأول او في احدهما والمعدل العام.
ثانياً: كان مكملاً ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين او لم يشترك فيه لأي سبب كان.
المادة الخامسة عشر:
يفصل من المعهد كل من يثبت غشه في أي مادة من المواد التي يمتحن فيها، أو رسب في السنة الاولى أما من رسب في السنة الثانية فيجوز له اعادة تلك السنة مع الدورة التالية لمرة واحدة فقط إلا إذا كان الرسوب بسبب الغش.
المادة السادسة عشر:
يصنف المتخرجون في المعهد الى الدرجتين التاليتين:
أولاً: الدرجة (أ) ويشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحث لا يقل عن ثمانين من المائة(80%) للسنتين ويمنح قدماً لغرض العلاوة والترفيع لمدة سنة واحدة .
ثانياً: الدرجة (ب) وتشمل كل من كان معدله لجميع المواد والبحث سبعون من المائة (70%) الى تسع وسبعون من المائة (79%) للسنتين، ويمنح قدماً لغرض العلاوة والترفيع لمدة ستة أشهر.
المادة السابعة عشر:
يصنف الناجحون في نهاية السنة الثانية الى قضاة واعضاء إدعاء عام وفقاً للحاجة وحسب الدرجة والرغبة.
المادة الثامنة عشر:
يعين المتخرج في المعهد بمرسوم اقليمي بمنصب قاضي من الصنف الرابع إذا كان من بين المؤهلين للقضاء، وبوظيفة نائب مدعي عام من الصنف الرابع إذا كان من بين المؤهلين لهذه الوظيفة وذلك بالراتب والصنف أو الدرجة التي يستحقها بموجب شهادته وخدمته وممارسته والقدم الممنوح له بموجب أحكام هذا القانون وتعتبر مدة الدراسة في المعهد ممارسة لغرض التعيين وتحديد الراتب بالنسبة لغير الموظف.
المادة التاسعة عشر:
يمنح المتخرج في المعهد شهادة (دبلوم عالي) في العلوم القضائية تتضمن إكماله للمتطلبات الدراسية في المعهد والتقدير الذي حصل عليه وتسلسل تخرجه.
المادة العشرون:
لا يعين قاضياً أو نائب مدع عام بعد صدور هذا القانون ما لم يكن متخرجاً من المعهد القضائي أو أي معهد قضائي معادل له في العراق.
المادة الحادية والعشرون:
استثناءاً من حكم المادة العشرون من هذا القانون يكون تعين القضاه و اعضاء الادعاء العام بموجب احكام قانون السلطة القضائية النافذ في اقليم كوردستان لحين تخرج الدوره الاولى للمعهد القضائي المؤسس بموجب هذا القانون.
المادة الثانية والعشرون:
لوزير العدل إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة والعشرون:
على مجلس الوزراء والجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة والعشرون:
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة والعشرون:
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في جريدة (وقائع كوردستان).
عدنان المفتي
رئيس برلمان كوردستان ـ العراق
الاسباب الموجبة
بالنظر للتطورات الكبيرة الحاصلة في إقليم كوردستان ـ العراق في مجال استكمال إقامة مؤسساته الدستورية ولصدور قانون السلطة القضائية رقم (23) لسنة 2007 والذي يعتبر بحق نقلة نوعية كبيرة في مسيرة إستقلال القضاء في الاقليم وانسجاماً مع تلك التطورات وتعزيزاً لها ولغرض رفد جهاز القضاء بكوادر مؤهلة علمياً ومهنياً وقادرة على أداء مهامها بكفاءة وإقتدار كقضاة وأعضاء إدعاء عام ومحامين ولتطوير كفاءة القضاة واعضاء الادعاء العام الموجودين في الخدمة ولرفع المستوى العلمي والقانوني للموظفين العاملين في المؤسسات القضائية والعدلية ورفع كفاءتهم تمهيداً لتوليهم المناصب القضائية المختلفة ولتطويرالمستوى القانوني للموظفين العاملين في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية والمحامين في الاقليم ولكل ذلك فقد شرع هذا القانون.