قانون رقم (1) لسنة 2009 قانون التعديل الثاني لقانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق رقم (1) لسنة 2005 المعدل

ژمارەی یاسا : 1
ساڵی دەرچوون : 2009
بەرکارە

هەموارەکان : 0

یاسا پەیوەستەکان : 0

پڕۆتۆکۆڵ


دەقی یاسا

بسم الله الرحمن الرحيم
المجلس الوطني لكوردستان  ــ العراق
باسم الشعب 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســــــنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء ، قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة 
(1) والمنعقدة بتاريخ 21/1/2009 تشريع القانون الآتي:        

قانون رقم (1) لسنة 2009 
قانون التعديل الثاني لقانون رئاسة اقليم كوردستان ـ العراق
رقم (1) لسنة 2005 المعدل   
                                                                        
المادة الأولى:
تعدل الفقرات (أولاً وثانياً وخامس عشر) من المادة العاشرة من القانون وتضاف فقرة بتسلسل (تاسع عشر) اليها وتقرأ كالآتي:
أولاً: 1- اقتراح مشاريع القوانين والقرارات المتعلقة برئاسة الاقليم للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق.
2- اصدار القوانين والقرارات التي يشرعها المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها الى رئاسة الاقليم، وله حق الاعتراض عليها كلياً أو جزئياً خلال المدة المذكورة واعادتها الى المجلس الوطني لاعادة النظر فيها، ويكون قرار المجلس الوطني بشأنها قطعياً، وتعد تلك القوانين والقرارات صادرة في حالة عدم اصدارها من قبله ضمن المدة المذكورة ولم يعترض عليها ويوعز المجلس الوطني لنشرها في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).
ثانياً: اصدار مرسوم باجراء الانتخابات العامة للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق وتحديد موعدها خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ حله أو قبل ستين يوماً على الأقل لانتهاء الدورة الانتخابية على ان لا يتعدى موعد الانتخابات مدة ستين يوماً التالية على تأريخ حله او خلال الستين يوما السابقة على تأريخ انتهاء دورته الانتخابية.
خامس عشر: تعيين وعزل كبار موظفي الاقليم من الدرجات الخاصة بناء على ترشيح أو اقتراح الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء.
تاسع عشر: يتولى رئيس الاقليم اية اختصاصات اخرى ينص عليها الدستور والقانون.

المادة الثانية: 
لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة: 
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).



                                                                                    عدنان المفتي
                                                                   رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق